Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, Rabat, 23/10/2002,1328

Réf : 21035

Identification

Réf

21035

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1328

Date de décision

23/10/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 564, 563, 567, 706 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Fait partie de l’ordre public économique, la décision du tribunal de se saisir de plein droit afin de procéder à l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise chaque fois que les conditions requises sont réunies.
La personne ayant subie un préjudice peut demander l’ouverture de la procédure de traitement sans tenir compte du délai prévu à l’article 564 du C.COM si le tribunal n’arrive pas à déterminer la date de cessation de paiement.
L’extension de la procédure de redressement peut être prise à l’encontre du dirigeant de la société s’il a été relevé qu’il a commis l’un des faits cités à l’article 706 du C.COM.

Résumé en arabe

فتح مسطرة المعالجة – صعوبة المقاولة – مفهوم النظام العام الاقتصادي – امتداد المسطرة الى المسير.
تعتبر من النظام العام الاقتصادي قرار للمحكمة من تلقاء نفسها فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة كلما توفرت لديها المبررات لذلك، كما ان من حقها اجراء خبرة لمعرفة حقيقة الوضعية المالية للشركة.
يحق للمتضرر رفع دعوى فتح معالجة الصعوبة دون التقيد بالأجل المنصوص عليه في الفصل564 من مدونة التجارة مادام لم يثبت للمحكمة من وقائع الدعوى المعروضة عليها توفر الاستثناء الذي أورده المشرع في الفصل المذكور.
لا تفقد الشركة شخصيتها الاعتبارية لمجرد إخلائها من مقرها، ولا يحول إغلاقه من مسطرة المعالجة اذا توقفت الشركة عن دفع الديون المستحقة عليها.
يمكن تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ضد المسير الذي ارتكب بصفته المسؤول عن تسيير الشركة بعض الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 706 من مدونة التجارة.

Texte intégral

القرار عدد : 1328 – المؤرخ في : 23/10/2002 – ملفين مضمومين عدد : 304/3/2/01 و201/3/1/02
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول.
حيث دفع المطعون ضدهم ورثة محمد احمد مشبال بعدم قبول طلب النقض المقدم من طرف شركة هينو المغرب والاستاذ محمد عبد الله مشبال شكلا :
أولا : لعلة ان مقال النقض قدم من طرف الشركة من جهة ومن محام يدعى محمد مشبال دون بيان المصلحة التي تجمعهما طالما انهما غير مشمولين بالتضامن بمقتضى القرار المطعون فيه بالاضافة إلى ان مصالح الخزينة وقع المساس بها من خلال الخرق الواضح لقانون الرسوم القضائية
ثانيا : لعلة ان الشركة لم تبين موطنها الحقيقي خلافا لما تفرضه الفقرة الأولى من الفصل355 من ق م م واقتصرت على الاداء بانها بدون مقر اجتماعي والحال ان الشركة أوضحت في مقالها الاستئنافي مقرها الاجتماعي كما ان القرار ابرز ان مقرها يوجد بالكلم 14 بوسكورة البيضاء.
ثالثا : لكون الطاعن محمد مشبال ابرز في مقال النقض صفته المهنية محام والحال ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه صدر في حقه بصفته المسير القانوني للشركة وليس بصفته محاميا وان عدم تقديم طعنه بالصفة التي أثبتها عليه القرار يترتب عنه عدم قبول طلبه.
رابعا : لكون مقال النقض لم يتضمن أي ملخص لوقائع النازلة.
لكن حيث تبين من وقائع القضية ان الطاعنين كان مدعى عليهما معا وقاضاهما موروث الطاعنين بمقال واحد باعتبار تماثل مصالحهما فانهما بذلك تجمعهما مصلحة مشتركة في رد دعوى المطلوب وتقديم طعنهما مجتمعين ضد الحكم الضار بهما بهدف الغائه وليس لزاما عليهما تقديم عريضتين متميزتين يؤدي عنهما وجيبتان قضائيتان الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المذكور، وفيما يتعلق بمسالة عدم الاشارة إلى موطن الشركة فقد تبين من الوقائع المعروضة ان الشركة كانت قد وقع إفراغها من مقرها الاجتماعي بناءا على دعوى المكري ولهذا فقد جاء في مقال الطعن انها بدون مقر وأنها في حالة التصفية القضائية ولهذا فان هذا الواقع الذي لا يرتفع ليس من شانه حرمانها من الطعن في قرار تعتبره قد اضر بمصالحها الأمر الذي يجعل الدفع المثار في غير محله.
وفيما يتعلق بعدم ذكر الطاعن للصفة التي أثبتها عليه القرار فانه لا يترتب عنه انعدام صفته أو علاقته بالقرار المطعون فيه كما ليس من شانه ان يشك في التعريف به كطالب للنقض أو في اتصاله بالدعوى التي صدر فيها القرار المذكور طالما قد وقع التعريف به كمدعى عليه وكمستأنف باسم محمد عبد الله مشبال كما تضمنه القرار في طليعته وفي عرض وقائعه وتعليلاته وطالما ان عدم الإشارة إلى البيان المذكور لم يسبب ضررا للمطلوبين، وفيما يتعلق بالدفع بعدم ذكر ملخص وقائع النازلة بمقال النقض فانه يتبين من الاطلاع على المقال ان الوقائع التي أوردها الطاعن تتضمن بيانات كافية بموجز الدعوى التي انتهت بالقرار المطعون فيه وبالقدر الذي تفهم منه النازلة لما يجعل الدفع المثار في غير محله.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 5/1/01 في الملف 1896/01 تحت رقم 11/01 ان المرحوم محمد احمد مشبال سبق ان تقدم بتاريخ 9/11/99 بمقال في مواجهة شركة هينو المغرب ومحمد عبد الله مشبال بصفته المسير الفعلي للشركة المذكورة عرض فيه انه شريك في شركة هينو وهي شركة مساهمة وانه سبق ان تقدم بدعوى أمام ابتدائية البيضاء بتاريخ 18/12/96 من اجل المحاسبة مع محمد عبد الله مشبال بشان ثلاثة مشاريع عمارة تطوان، شركة اوربا وشركة هينو المغرب وان الخبرة الحسابية المأمور بها على يد الخبير الطالب عبد الله بخصوص تلك المشاريع أوضحت بان الشركة هينو متوقفة عن مزاولة نشاطها وهذا يعني انها في حالة توقف عن دفع ديونها خاصة وأنها لا تتوفر على اية حسابات وبالتالي فان وضعيتها مختلة بشكل  لا رجعة فيه ومتوقفة عن ممارسة كل نشاط تجاري أو صناعي فتكون مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 619 من م ت متوفرة في النازلة وان محمد عبد الله مشبال هو المسير الفعلي باقراره من مذكرته المدلى بها بجلسة 24/6/99 في الملف المشار إليه بانه يتصرف في الشركة كما لو كانت ملكا له وقد تولى الشركة بكيفية تحكمية لاستعمالها وسيلة لتحقيق ارباح خاصة كما هو ثابت من التصرفات المبينة بالمقال ومن توقيعه على التصريحات الضريبية وعلى الفياتير وعلى عقد القرض المصادق عليه في1 و4 ابريل 83 المضمون برهن على الأصل التجاري لهذه الشركة لاجله يلتمس الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة مع كافة الاثار القانونية المترتبة عن ذلك وتعيين أحد المنتدبين القضائيين سنديكا لها وتحديد تاريخ الدفع في المدة المحددة في الفصل 680 من م ت. وبعد جواب المدعى عليهما واجراء خبرة حسابية على يد الخبير اعراب محمد وانتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 3/7/00 في الملف 9179/99 حكما بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة هينو المغرب مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية وفتح المسطرة ايضا في مواجهة محمد عبد الله مشبال بصفته الشخصية وسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات وتعيين صلاح الدين نحاس قاضيا منتدبا في المسطرة وعزيز لمرابط سنديكا وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة لكل من الشركة ومحكم عبد الله مشبال في 18 شهرا السابقة عن تاريخ النطق بهذا الحكم.
وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليهما ايدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه بمقالين الأول بواسطة الأستاذ الصديق حركات نيابة عن شركة هينو المغرب والأستاذ محمد مشبال والثاني بواسطة الأستاذ عز الدين الكتاني نيابة عن ورثة المرحوم محمد احمد مشبال.
وان الطعنين معروضان أمام المجلس الأعلى من خلال ملفيهما 304/3/2/01 و201/3/1/02 ولذا قررت الغرفتان ضم الملفين للبث فيهما معا بقرار واحد.
فيما يتعلق باسباب النقض المقابل موضوع الملف201/02.
حيث يعيب ورثة محمد احمد مشبال على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق قاعدة مسطرية متعلقة بالنظام العام لكون شركة هينو ومحمد عبد الله مشبال بلغا بالحكم الابتدائي بتاريخ 12/7/00 بينما مقال الاستئناف لم يوضع امام المحكمة الا بتاريخ 24/7/00 خارج الأجل، كما يعيبون على المحكمة انها قبلت الاستئناف الذي قدم فيشكل مقال خلافا لما تقتضيه المادة 730 من مدونة التجارة التي تنص على ان يقدم في شكل مجرد تصريح.
لكن وكما جاء في الجواب وتبين من اليومية ان يوم 23 يوليوز الذي ينتهي فيه اجل عشرة ايام كاملة للطعن قد صادف يوم الاحد العطلة الأسبوعية ولهذا فان المقال الذي وضع يوم 24 يوليوز يكون داخل الاجل، وفيما يتعلق بالسبب الثاني وكما قالت محكمة الاستئناف عن صواب فانه اذا كان التصريح بالاستئناف الذي يقدم داخل الأجل لا يغني عن المقال فان تقديمه مرة واحدة في شكل مقال داخل الأجل يكون قد تضمن التصريح والمقال فيكون أولى بالقبول فالوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.

ويعيب الطاعنون كذلك على المحكمة في الوسيلة الثالثة خرق الفصل 142 من ق م م لكونهم أثاروا أمام محكمة الاستئناف دفعا بعدم قبول الاستئناف لعدم بيان الوقائع والاكتفاء بتقديم عرض مشوه لوقائع النازلة الا ان المحكمة اعتبرت الاكتفاء بذكر ملخص للوقائع دون ان تلتفت إلى ما استقر عليه العمل من وجوب ذكر وقائع كافية لنفي كل جهالة فعللت بذلك قرارها تعليلا فاسدا مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان المحكمة أجابت عن هذا الدفع عن صواب : بان الثابت بالرجوع إلى مقال الاستئناف ان الطاعنين ذكرا بصفة ملخصة وقائع النازلة دون الدخول في التفاصيل التي لا يترتب عن عدم ذكرها عدم القبول الذي لا يطال الا عدم ذكر الوقائع بالمرة ولم يبين الطاعنون ما هي الجهالة التي ينتقدونها في هذا الشان فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
ويعيب الطاعنون على المحكمة في الوسيلة الرابعة خرق الفصلين الأول و32 من ق م م لكونهم أثاروا أمامها بان الحكم الابتدائي صدر ضد محمد عبد الله مشبال بصفته المسير الفعلي لشركة هينو وليس بصفته محاميا وأنها لما قبلت استئنافه بعلة عدم بيان الضرر تكون قد خرقت قاعدة مسطرية تتعلق بالنظام العام.
لكن حيث ان الإشارة إلى مهنة الطاعن كتعريف بشخصه ليس من شانه ان يغير الصفة التي تقاضى بها أمام المحكمة أو قضى بها فالوسيلة غير مبنية على أساس.
فيما يتعلق باسباب النقض موضوع الملف 301/01.
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق وسوء تطبيق الفصلين1 و3 من ق م م والمادتين 561 و563 من م ت وعدم الجواب وعدم الارتكاز على أساس ذلك ان المشرع أورد في المادتين 561 و563 من المدونة على سبيل الحصر الاشخاص الذين يحق لهم ان يطلبوا فتح مسطرة صعوبة المقاولة وليس من بينهم الشريك لان هذا الأخير لا يمكن ان يكون دائنا للشركة الا بالنسبة لحصته في راسمالها وهو ما لم يقدم موروث المطعون ضدهم طلبه على أساس بل قدمه على أساس انه دائن وما دام ان الشركة لم تعد في نظره قادرة على الوفاء بالتزاماتها فان ديون الغير هي التي يجب ان تتجه إليها التسوية وليس حقوق الشريك ولهذا فان الدعوى تكون غير مقبولة لتقديمها من غير ذي صفة ولا يمكن تجاوز عدم القبول بما جاء في الحكم من ان المحكمة وضعت يدها على النزاع نظرا لوجود دين الضريبة لان قبول هذا الحل يتعارض مع المادتين المذكورتين ومع نص الفصل الثالث من ق م م الذي يشكل قاعدة عامة توجب على القاضي الحياد ولا يبث الا فيما طلب منه وان المحكمة لما قبلت هذه الدعوى وهي مقدمة من الشريك تكون قد خرقت النصوص المشار إليها وعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان ما قررته المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه بشان تدخلها التلقائي في فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يجد أساسه في مقتضيات المادة 563 من م ت والتي أعطت الحق للمحكمة بان تقضى من تلقاء نفسها بفتح تلك المسطرة كما توفرت لديها المبررات لذلك، وان ما نهجته المحكمة بهذا الخصوص وما عللت به قرارها بشان أحقيتها في تحريك هذه المسطرة بصرف النظر عن أي طلب اخر يبرره ان هذه المسطرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي ودور المحكمة فيها لم يعد منحصرا في الفصل في النزاع بناءا على طلب أحد الأطراف وانما تجاوزه للمساهمة في تحقيق حماية لمختلف المصالح سواء تعلق الأمر بالمقاولة المتوقفة عن الدفع أو بالدائنين الذين لهم عليها ديون غير مؤداة ومن جهة ثانية ولما كان مناط فتح مسطرة التصفية القضائية هو توفر التوقف عن الدفع وان تكون الوضعية المالية للمقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه فان المحكمة في إطار أعمالها لمقتضيات الفصل567 من م. ت أمرت بخبرة لمعرفة حقيقة الوضعية المالية للشركة الطاعنة والتي استخلصت منها ان الشركة ليست متوقفة عن الدفع فحسب بل لم يبق لها وجود مادي بدليل اندثار اصلها التجاري بما فيه من عناصر مادية ومعنوية تبعا لاسترجاع المالك للمحل الذي كان يستغل به الأصل التجاري للشركة المذكورة علاوة على ذلك اقرار الطاعن محمد عبد الله مشبال بتوقف مقاولته عن الدفع الأمر الذي لم تناقشه الوسيلة وأنها لما رتبت على ذلك قضاءها باعتبار حالة التوقف عن الدفع  المبررة لفتح مسطرة التصفية القضائية في حقها متوفرة وتبت في النازلة على النحو المذكور تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلة على غير أساس.
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الوسيلة الثانية والجزء الأول من الوسيلة الثالثة خرق وسوء تطبيق المواد 58 و61 و564 من مدونة التجارة والفصل511 من ق م م وعدم الجواب على دفع اثير وفق ما يقتضيه القانون.
ذلك ان الطاعنة اثارت بان الشركة هينو وقع إخلاؤها من مقرها بتاريخ 6/8/91 تنفيذا لحكم قضائي صدر بوضع حد لعقد كراء مقرها ومنذ ذلك التاريخ لم تمارس أي نشاط تجاري فتعتبر معتزلة لممارسة اية تجارة وان محكمة الاستئناف أوردت هذا الدفع اذ قالت بان الشركة ليست متوقفة عن الدفع فقط بل لم يبق لها وجود مادي بدليل اندثار اصلها التجاري بما فيه عناصره المادية والمعنوية  لاسترجاع  المالك  المحل  وفقا  لشهادة  التسليم  المؤرخة  في 18/10/89 وان الشركة كما قررت المحكمة ذلك تعتبر معتزلة بصورة قسرية ولهذا كان يتعين على المطلوب ان يطلب وضعها تحت مسطرة صعوبات المقاولة داخل اجل السنة عملا بالفصل 564 وان المدونة لم تشترط لاحترام اجل السنة ان يكون قد وقع التشطيب على الشركة من السجل التجاري ولان الأجل المذكور من النظام العام فانه كان على المحكمة ان تثيره تلقائيا وأنها لما قضت بوضع الشركة المنعدمة تحت نظام صعوبات المقاولة بعد اكثر من عشر سنوات من تاريخ اعتزالها للتجارة والحال ان الدعوى غير مقبولة عملا بالفصل 564 تكون قد خرقت المقتضيات أعلاه وعرضت قرراها للنقض.
لكن من جهة حيث انه بالرجوع إلى الفصل 564 من م ت المحتج بخرقه يتبين ان المشرع ربط تاريخ  بدء احتساب اجل السنة الذي يجب ان يتقيد به الدائن في رفع دعوى فتح مساطر المعالجة ضد الشركة بواقعة الانحلال – قياسا على حالة الوفاء بالنسبة للشخص الطبيعي – وانه مادام ان الأمر في النازلة يتعلق بتوقف الشركة عن مزاولة نشاطها نتيجة صدور حكم قضائي بوضع حد لعقد كراء مقرها حسبما أكده الطاعن وان هذا السبب لا يندرج ضمن الاستثناء الذي أخضعه المشرع في الفصل المحتج به لاجل السنة فانه يبقى من حق المطلوب رفع دعوى فتح معالجة الصعوبة دون التقيد بالاجل المذكور في الفصل 564 وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت القانون بعدم أعمالها لمقتضيات الفصل المستدل به مادام لم يثبت لديها من وقائع الدعوى المعروضة عليها توفر الاستثناء الذي أورده المشرع في الفصل المحتج بخرقه بالنسبة للشركة الطاعنة، ومن جهة ثانية فانه لما كانت مقتضيات الفصل 564  من م ت تنص على امكانية فتح مساطر المعالجة ضد الشركات التجارية التي وضعت حدا لنشاطها أو التي ثم حلها فان المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت ان الشركة الطاعنة تخضع لتطبيق المساطر المذكورة ولو بعد توقفها عن مزاولة نشاطها لكونها تبقى متمتعة بالشخصية الاعتبارية ولا تفقد هذه الشخصية لمجرد إخلائها من مقرها وبالتالي فان إغلاق مقرها لا يحول  دون تطبيق مسطرة المعالجة عليها اذا توقفت عن دفع الديون المستحقة عليها عن الحلول الأمر الذي يكون معه ما استدلت به الطاعنة عديم الأساس.
حيث يعيب الطاعنان على المحكمة في الشق الأخير من الوسيلة الثالثة والوسيلتين الرابعة والخامسة خرق المادتين 560 و702 من المدونة وكذا الفصول921 و922 و925 من ق ل ع لكونها اعتبرت الطاعن محمد مشبال المسير الفعلي للشركة مع انه ليس كذلك وقد دفع أمامها بان مسير الشركة كان هو المدعي الهالك وابنته هدى مشبال وأدلى أمامها لاثبات ذلك بشهادة النموذج (ج) وان السيدة هدى استقالت من هذه المهمة في 23/10/95 وبان الطاعن كان مجرد وكيل عنها بمقتضى الوكالة الا انها لم تأخذ بها بدون أدنى تعليل والحال ان المقتضيات القانونية المشار إليها تنص صراحة على ان الوكيل لا يتحمل شخصيا أي التزام تجاه الاغيار فلا يسوغ لهم الرجوع عليه وان التصرفات التي يجريها تنتج اثرها في حق الموكل فيما له وعليه كما لو كان هو الذي انجزها وان جميع التصرفات التي نسبتها له المحكمة تعور إلى تاريخ سابق لتاريخ استقالة السيدة هدى في 23/10/95 فتعتبر صادرة عنها وليس عن الطاعن وكيلها وهكذا فان القرض الذي ابرمه في5/4/83 مع البنك المغربي للتجارة الخارجية هو تصرف صدر عنه بصفته وكيلا عنها وكذا توقيعه على عقد المخارجة في 20/4/87 والأمر كذلك بالنسبة لفاتورة 153/96 فهي صادرة في سنة 1986 خلافا لما قد يتبادر إلى الذهن من رقم 96 الذي هو رقم الفاتورة اما ما نسب إليه من اقرار صادر عنه في قضية أخرى فقد جاء مجردا عن الإطار الذي ورد فيه وهو إطار ينصرف إلى انه كان يؤدي واجبه الذي يمليه عليه ضميره كوكيل عن زوجته وام اولاده في إدارة الشركة ومساهم فيها وان ما قضت به المحكمة لا سند له من القانون حين اعتبرته مسيرا للشركة وقررت مد نظام صعوبة المقاولة إليه.
لكن حيث انه لما كانت امكانية تمديد مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ضد المسير تجد اساسها في ارتكاب هذا الأخير  بصفته المسؤول عن تسيير الشركة بعض الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في الفصل 706 من م ت.
ولما كان الأمر في النازلة يتعلق بالمسؤولية عن الخطا في التسيير وهي مسؤولية حملتها المحكمة للطاعن لثبوت خطئه الشخصي بناءا على المعطيات المتوفرة في النازلة وعلى ما ثبت لديها من وثائق الملف خلال سير مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة هينو والتي أفادت عن قيام الطاعن الذي كان يقوم بمهام تسيير الشركة بعدة تصرفات نيابة عن هذه الأخيرة وعلى سبيل المثال منها ابرامه لعقد مخارجة مع السيد الزياتي محمد والذي قام بمقتضاه وبصفته رئيسا للشركة برفع الحجز التحفظي الذي اقامته هذه الأخيرة على العقار المملوك للزياتي كما تنازل عن جميع الديون التي للشركة على الزياتي والمترتبة عن بناء العمارة المملوكة لهذا الأخير مقابل تنازل الزياتي عن خمسين سهما التي يملكها في شركة شتوكة لفائدة الأستاذ محمد مشبال وعائلته إضافة إلى مجموعة من التصرفات التي أشارت إليها كل من خبرة اعراب وخبرة العرعاري الحسين كما وقع بيانها بتعليلات الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له ومنها على سبيل المثال ما أوضحه الخبير العرعاري في تقريره وصرح به أمامها بان الحساب الجاري للسيد عبد الله مشبال ليس بدين حقيقي على الشركة وانما هو عبارة عن المبيعات التي لم تسجل في حساب الشركة وهو الأمر الذي اعترف به محمد عبد الله مشبال ضمن رسالته الموجهة إلى الخبير عبد الله الطالب الذي عينته المحكمة في إطار ملف المحاسبة بين الطرفين والتي اقر فيها بانه كان يدون بالحساب الجاري دائنيته فقط ولكن بصفة مؤقتة إلى حين إقفال الحساب ومن تم سينقل كل ما ينوب كل واحد في حسابه –
هذه التصرفات التي قدرتها المحكمة واعتبرتها تدخل بصفة واضحة ضمن الحالات المصنفة في الفصل 706 من م ت وبالتالي تبرر مساءلته وتمديد المسطرة إليه وهي بذلك تكون قد طبقت النصوص التي استندت إليها في قرارها تطبيقا صحيحا ولا محل للنعي عليها عدم اعمال اثار الوكالة في العلاقة بينه وبين موكلته هدى مادام ان صفة النيابة عن هذه الأخيرة لا تزيل عنه صفة المسير الفعلي التي استخلصتها المحكمة لما لها من سلطة لا رقابة للمجلس الأعلى عليها الا من حيث التعليل – من ممارسته الفعلية ومباشرته لاعمال الإدارة والتسيير وبالتالي لا تصفية من المسؤولية عن أخطائه الشخصية في هذا التسيير والتي تحققت المحكمة من ثبوتها بناءا على المعطيات السالف ذكرها واعتبرتها السبب المباشر الذي ادى إلى نقص في اصول الشركة مما ينتج عنه ان المحكمة لما فصلت في النازلة على النحو المذكور تكون قد جعلت قرارها معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامها ومؤسسا قانونا ولم تخرق المقتضيات المحتج بها وكان ما استدل به الطاعنان عديم الأساسلهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف 201/3/1/02 للملف 304/3/2/01 وبرفض الطلب في الملفين معا وتحميل كل طالب صائر طلبه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية – رئيسا – واحمد بنكيران رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني.
والمستشارين السادة : لطيفة رضا عضوا مقررا، والحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزهير وبوبكر بودي ومليكة بنديان والحجاجي فاطمة اعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيدة ايدي لطيفة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.