Réf
21147
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
35
Date de décision
02/01/1991
N° de dossier
1492/88
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Mots clés
Sommation de régulariser la procédure, Irrégularité de forme, Irrecevabilité de l'appel, Appel irrecevable
Base légale
Article(s) : 1 - 115 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 43
Lorsque le juge constate une irrégularité de forme il doit inviter la partie concernée à régulariser la procédure, qui sera après régularisation, considérée avoir été régulièrement déposée.
Manque de base légale l’arrêt de la Cour d’appel qui déclare l’appel irrecevable au motif que l’appelant avait connaissance du décès de l’intimé sans le mettre en demeure de régulariser la procédure.
ـ قيام حالة من حالات الفقرة « 2 » من الفصل « 1 » من : ق.م.م ـ ضرورة إنذار الطرف من طرف المحكمة بإصلاح المسطرة ـ نعم.
قيام حالة من حالات الفقرة (_2) من الفصل (_1) من : ق.م.م، يوجب على القاضي إنذار الطرف بإصلاح المسطرة، حيادا عن سياق علمه أو عدمه بقيام تلك الحالة، من تم يكون معرضا للنقض لإخلاله بهذا الإجراء، القرار الذي قضى بعدم القبول دون إنذار الطرف المستأنف بعلة أن هذا الأخير، رفع الاستئناف ضد شخص يعلم أنه توفي قبل ذلك.
القرار عدد : 35
بتاريخ : 2/01/1991
ملف مدني عدد : 1492/88
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 87.7.3 تحت رقم 1541 في الملف عدد 2047/86 أنه بتاريخ 12 يناير 82 تقدم موروث المطلوبين في النقض بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها شركة نيطاسيك المحل المعد للتجارة الكائن بشارع الفداء رقم 55، وأنه وجه إليها إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي، وأنها تقدمت بدعوى المصالحة وانتهت بعدم التصالح، كما تقدمت بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار. صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب طالبا الحكم عليها بالإفراغ لكونها أصبحت محتلة لمحل النزاع بدون سند فأصدرت المحكمة حكمها بالإفراغ وبتعويض قدره عشرون ألف درهم، وبعد الاستئناف من طرف المحكوم عليها بالإفراغ، قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا.
حيث تعيب الطاعنة على القرار، خرق الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى هذا الفصل، فإن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو الإذن بالتقاضي وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، وإذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها اتبعت بصفة صحيحة والمحكمة لم تشعر الطاعنة من أجل إصلاح المسطرة، بعدما أدلى ورثة المرحوم خلوف العربي بالإراثة التي لم تطلع عليها الطاعنة ولم تبلغ إليها مما يجعل المحكمة تخرق الفصل الأول المذكور.
حيث تبين ما عابته الوسيلة، ذلك أن قيام حالة من حالات الفقرة الثانية من الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية قبل التقاضي ابتدائيا أو استئنافيا يوجب على القاضي إنذار الطرف بإصلاح المسطرة حيادا عن سابق على هذا الطرف أو عدم عليه بقيام تلك الحالة.
وقيامها أثناء إحدى المسطرتين يوجب على القاضي بمجرد علمه بذلك، وبناء على الفصل 115 من نفس القانون إذا لم تكن الدعوى جاهزة استدعاء من لهم الصفة في مواصلة الدعوى حيادا على علمهم أو عدم يقام تلك الحالة والقانون لم يترتب جزاءا على عدم القبول بالنسبة للفصل الأول ولا جزاءا صرف النظر والبت في القضية بالنسبة للفصل 116 إلا بعد بقاء الإجراء المذكور بدون أثر.
والقرار المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول مقال الاستئناف وبدون إنذار الطرف الرافع له بتصحيح المسطرة بعلة أنه رفع ضد شخص يعلم أنه توفي من قبل رفع الاستئناف يكون قد أخل بالإجراء المتطلب بمقتضى الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي معرضا للنقض.
وحيث أنه اعتبارا لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى ينقض القرار، وبإحالة الملف على نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى.
كما قرر إثبات حكمه هذا العلنية في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين محمد الديلمي مقررا، وأحمد حمدوش وعبد الله زيدان، ومحمد الشرقاوي، بمحضر المحامي العام السيدة أمينة بنشقرون وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.