Réf
21108
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
319
Date de décision
22/03/2006
N° de dossier
624/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Inscription à l'OMPIC, Exploitation, Défaut de qualité, Contrat
Base légale
Article(s) : 78, 81, 182 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
L’autorisation d’exploitation d’une marque commerciale n’autorise pas l’exploitant à la déposer en son nom à l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
الترخيص بموجب عقد الامتياز باستعمال علامة لا يعني الترخيص بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية في اسمها خلال مدة الترخيص.
القرار عدد: 319، المؤرخ في: 22/03/2006، الملف التجاري عدد: 624/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 05/11/2001 تحت رقم 3281 في الملف رقم 1380/99 أن شركة م.ك. أندروستي تقدمت بمقال لدى ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ 28 يناير 1998 تعرض فيه أنها صاحبة العلامة م.ب.ك M.B.K والتي قامت بتسجيلها بفرنسا ولدى المنظمة العالمية للملكية الأدبية بجنيف كما قدمت بتسجيل علامة اس موتوبيكان بنفس المنظمة وسجلت علامة M لدى المنظمة العالمية للملكية التجارية كما قامت بتسجيل علامة M.B.K-M لدى هذه الأخيرة وبتسجيل علامة واسم موبيليت، وبمقتضى عقد مؤرخ في 30/06/86 أبرمت المدعية مع شركة موبيليت ماروك عقدا من أجل تركيب الدراجات النارية الحاملة لعلامة M.B.K ونص فصله الخامس على منع شركة موبيليت ماروك من الاستمرار في استغلال تلك العلامة في حالة توقف العلاقات بين الشركتين إلا أن شركة موبيليت ماروك قامت خلسة بتسجيل تلك العلامة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 26/08/1991 وذلك يعد اغتصابا لعلامة الغير بسوء نية إذ أن تعهد المدعى عليها بعدم استعمال علامة المدعية في المستقبل كان الغرض المشروع منه أن تبقى الساحة التجارية لهذه العلامة بالمغرب كما هي لصاحبة العلامة كما أن المادة 6 من اتفاقية باريس لسنة 1983 كما وقع تعديلها عدة مرات والتي صادق عليها المغرب وفرنسا واضحة في إدانة المدعى عليها وتعطي للمدعية حق الاعتراض على التسجيل لو علمت به في حينه وحق التشطيب عليه بعد التسجيل وأن المشرع المغربي انسجاما مع تلك الاتفاقية الدولية نص في المادة 78 من القانون الخاص بالملكية الصناعية لسنة 1916 على إمكانية إلغاء العلامة التي من شأنها أن تمس بحقوق مكتسبة من طرف الغير في المغرب والعلامة التي تشكل تجديدا أو تقليدا أو ترجمة قابلة لخلق التباس مع علامة أخرى معروفة علنا على أنها مملوكة لأشخاص سبق استعمالهم لها بالنسبة لمنتجات مماثلة أو مشابهة كما يقرر في المادة 81 الموالية أن مالك العلامة يمكن له في حالة عدم إيداعها أن يثبت ملكيته لها بواسطة محررات مطبوعة أو مستندات معاصرة للاستعمال وتعطى المادة 182 حماية حتى في مواجهة المالك المودع للعلامة لمن استعملها علنيا وبصفة مستمرة بالمغرب أو في الخارج خلال خمس سنوات على الأقل بدون أن تكون محل نزاع قضائي جدي ولا يمكن المنازعة في الملكية الخاصة للعلامة الناشئة عن ملكية الاستعمال ضد المودع الأول ما لم يثبت أن المودع لم يكن حين الإيداع يجعل علاقة المستعمل الأول إضافة إلى أنه من الثابت فقها وقانونا وقضاء أن تسجيل العلامات لدى المنظمة العالمية للمكية الأدبية بجنيف يترتب عنه بصفة تلقائية حماية العلامة المسجلة لدى جميع الدول المنضوية (المادة 4 من اتفاقية مدريد لسنة 1891 والمعدلة لاحقا )، ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة موبيليت المغرب يشطب علامة M.B.K التي سجلتها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت عدد 47157 وتاريخ 26/08/1991 والإذن لمدير المكتب الأخير بالقيام بذلك التشطيب والتصريح باعتبار الحكم بمثابة تشطيب فعلي إن اقتضى الحال ومنع المدعى عليها من استعمال جميع علاماتها في المستقبل وإتلاف جميع المطبوعات والمعدات الأخرى التي تكون المدعى عليها على قد هيأتها للاستعمال. فأصدرت المحكمة حكما قضى بتشطيب المدعى عليها على العلامة التجارية M.B.K والإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بالتشطيب على العلامة المذكورة من جميع سجلات المكتب ومنع شركة موبيليت ماروك من استعمال تلك العلامة ورفض باقي الطلبات استأنفته شركة موبيليت المغرب فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لكونها سجلت قبل حلول أمد نهاية العقد.
في شأن السبب الرابع،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 3 ق.م.م تحريف مقال الدعوى ووثائقها خرق المادة 6 مكرر سابقا من اتفاقية باريز وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنها أضافت لعلل القرار علة أساسية بنت عليها التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الدعوى وهي » إن العقد رخص للمطعون ضدها باستعمال علامة الطاعنة طيلة استمرار مدة العقد والكف عن ذلك بعد انتهائه وأن تسجيل العلامة من طرف المطلوبة جاء وفق الاتفاق ولم يكن تدليسيا ولم تخالف فيه المطلوبة التزامها العقدي وبالتالي فإن طلب التشطيب عليه قبل حلول أمد نهاية العقد يكون سابقا لأوانه ومن شأنه الإضرار بمصلحة المطلوب التي تعتبر مرخصا لها بذلك التسجيل ويجب حماية حقها هذا أثناء سريان العقد لأن أجل الإشعار مقرر مصلحتها » في حين أن الترخيص باستعمال العلامة خلافا لما ذهب له القرار لا يعني الترخيص بتسجيلها باسم المطلوب لأن التسجيل لا يكون إلا بترخيص خاص بذلك وفي حين كذلك أن الطلب التشطيب على العلامة لم يستند لانتهاء أو فسخ العقد المبرم مع المطلوبة سنة 86 وليس سنة 97 الوارد بالقرار بل أسس على أن التسجيل وقع بدون ترخيص وأن المطلوبة تجاوزت شروط العقد الذي لا يسمح لها بتسجيل العلامة باسمها بقدر مالا يسمح لها القانون بذلك ومن حق الطالبة رفع الدعوى في أي وقت والحكمة بقضائها بأن الدعوى سابقة لأوانها عند حلول أمد نهاية العقد دون بيان ما تعني بهذا الأجل وما هو أساسه تكون قد بنت هذه العلة على غير أساس من القانون والواقع كما أنها تكون قد خرقت مقال الدعوى وتجاوزت أحكام الفصل 3 من م.م وخرقت أحكام القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض.
حيث إن محكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم المستأنف القاضي بالتشطيب على العلامة التجارية م ب ك المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 26/08/91 تحت عدد 47157 والإذن لمدير هذا المكتب بالتشطيب عليها من سجلاته منع المطلوبة من استعمال تلك العلامة مستقبلا وقضت من جديد بعدم قبول الدعوى مستندة في ذلك إلى » أن المستأنف عليها لا تنازع في حدود عقد الامتياز المؤرخ في 28/06/1997 والذي رخصت فيه للطاعنة باستعمال علامتها طيلة استمرار مدة العقد والكف عن ذلك بعد انتهائه ـ وأن المستأنف عليها لما رخصت باستعمال علامتها واستغلالها للطاعنة بمقتضى العقد المذكور فإن تسجيل هذه الأخيرة لتلك العلامة منذ 1991 لحماية امتيازها العقدي لم يكن محل معارضة من طرف المستأنف عليها وجاء وفق الاتفاق وبذلك فهو لم يكن تدليسا ولم تخالف فيه الطاعنة التزامها العقدي وبالتالي فإن طلب التشطيب عليه قبل حلول أمد نهاية العقد يكون سابقا لأوانه ومن شأنه الإضرار بمصلحة الطاعنة التي تعتبر مرخصا لها بذلك التسجيل ويجب حماية حقها هذا أثناء سريان العقد لأن أجل الإشعار مقرر لمصلحتها… »
في حين أن الترخيص للمطلوبة باستعمال علامة لا يعني الترخيص بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية في اسمها خلال مدة الترخيص بل يتعين التأكد من وجود ذلك الترخيص من عدمه من العقد الرابط بين الطرفين أو من القانون على اعتبار أن الطاعنة مسجلة للعلامة موضوع النزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الأدبية بجنيف التي ينضوي تحتها المغرب وتبرز كيفية ذلك في قرارها وفي حين كذلك أن دعوى الطاعنة لم تبن على انتهاء مدة عقد الامتياز الممنوح للمطلوبة وإنما بنتها على خرق هذه الأخيرة لبنود العقد بقيامها بتسجيل العلامة في اسمها دون ترخيص منها وهو ما يخول لها للجوء للقضاء لإثبات وجود ذلك الإخلال في أي وقت والمطالبة برفعه مما يكون معه القرار بما ذهب إليه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة الذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.