Réf
21113
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
367
Date de décision
05/04/2006
N° de dossier
1474/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Radiation de l'inscription, Opposabilité aux tiers, Notification aux créanciers inscrits, Inscription au registre de commerce
Base légale
Article(s) : 37, 51, 61 - Code de Commerce
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى
Seuls les faits et actes régulièrement inscrits au registre de commerce sont opposables aux tiers .
Le contrat de gérance libre non inscrit au registre de commerce, est inopposable au créancier nanti du fonds de commerce ayant contracté avec le débiteur inscrit en tant que propriétaire dudit fonds.
Préalablement à toute radiation, les inscriptions portées au registre de commerce doivent être apurées et les créanciers gagistes informés.
تسيير حر ـ قيده بالسجل التجاري بصفته هذه ـ تشطيبه من السجل التجاري ـ إشعار الدائنين المقيدين.
لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. ويبقى من اللازم قبل التشطيب على السجل التجاري تصفية التقييدات المدونة به إخبار الدائنين المرتهنين قبل القيام بذلك.
القرار عدد: 367، المؤرخ في:5/4/2006، الملف التجاري عدد: 1474/3/1/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع الشكلي:
حيث دفع المطلوب سليمان عبد الله بعدم قبول طلب النقض لكون القرار المطعون فيه صدر غيابيا لكن، حيث إن القرار وإن صدر غيابيا بقيم في حق المطلوب حضوره الحسين الحيان فهو حضوري في حق الطالب والدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1075 بتاريخ 05/10/04 في الملف عدد 666/04 أن المطلوب عبد الله السليماني تقدم بمقال لتجارية مكناس عرض فيه أنه يكتري الدكان الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 103 الحاجب، وأنه أنشأ عليه أصلا تجاريا وقيده بالسجل التجاري نحن عدد 25664، ولتسير المحل أبرم مع المطلوب حضوره الحسن الحيان، شركة أرباح ساهم فيها بأصله التجاري المقدم قيمته في مبلغ 11000,00 درهم، وساهم فيها المدعى عليه بالتسيير، إلا أنه فوجئ بهذا الأخير قيد نفسه كمالك للأصل التجاري تحت عدد 38246، ثم رهنه للطالب القرض الفلاحي للمغرب لضمان قرض استفاد منه مبلغه 40.000,00 درهم، ولكون البيانات التي استند عليها لإنشاء الأصل التجاري باطلة فإن المدعى يلتمس الحكم بالتشطيب على تسجيل المدعى عليه بالسجل التجاري عدد 38246 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وبعد جواب القرض الفلاحي وتنصيب قيم عن المدعى عليه الحيان الحسين، صدر الحكم برفض الطلب، عدلته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد لدى تجارية مكناس تحت عدد 38246 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 37و51و61 من م.ت ذلك أن المطلوب نازع بمقتضى مقاله الافتتاحي في حق السيد الحيان في تقييد نفسه بالسجل التجاري، وفي الواقع فإن ذلك ما هو إلا تنفيذ لالتزام قانوني أوجبته المادة 37 المذكورة، فالشخص المقيد بالسجل التجاري يكتسب صفة تاجر ولا يحتج على الأغيار إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة به تبعا لما تنص عليه المادة 61 من مدونة التجارة، وهكذا فالطالب لما تعاقد مع السيد الحيان، اعتمد ما هو مشهر بالسجل التجاري، وهو لا إشارة به لعلاقة المطلوب السليماني مع السيد الحان ولا مدة الشركة الرابطة بينهما، ومن تم قام بإشهار حقوقه عن حسن نية، وعليه فلا يحق للمدعي المطلوب أن يتمسك بتعديل التقييدات الواردة بالسجل التجاري إلا من تاريخ إشهاره لها حسب مفهوم المخالفة للمادة 61 السالفة الذكر، والمحكمة حين قضت بالتشطيب على السجل التجاري دون تصفية تقييداته قد خرقت القاعدة المذكورة والفقرة الأخيرة للمادة 51 كم م ت التي استلزمت كافة التقييدات قبل التشطيب.
حيث إن القرار المطعون فيه قضى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على تسجيل المستأنف عليه الحيان الحسين من السجل التجاري لدى تجارية مكناس مع ما ترتب على ذلك من آثار قانونية، بعلة » أن ما ورد في العقد من تحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية في التسيير يجعل العقد المذكور متعلقا بتسيير حر وهو ما انصرفت إليه نية طرفيه، لكونه يخول المسير حق استغلال الأصل التجاري تحت مسؤوليته، فالمسير يعتبر تاجرا يمارس نشاطه على وجه الاستغلال، ويخضع بالسجل التجاري، للاحتجاج بهذه الصفة تجاه الأغيار، مما يتعين الحكم ألا يصرح لمصلحة السجل التجاري لدى تجارية مكناس » في حين إن الثابت لقضاة الموضوع أن الطالب القرض الفلاحي ارتهن الأصل التجاري المذكور على أساس أن مالكه الظاهر المشهر قيده بالسجل التجاري بصفته هذه لا بضفته مسيرا هو السيد الحيان، مما لا مبرر معه للاحتجاج عليه بعقد التسيير الحر الرابط بين المطلوب والمسير المذكور، بسبب عدم شهره بالسجل التجاري حتى يحتج به على الغير، كما يقضي بذلك الفقرة الأولى للمادة 61 من م ت التي جاء فيها بأنه » لا يحتج على الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري » إضافة إلى أنه يبقى من اللازم قبل التشطيب على السجل التجاري، تصفية التقييدات المدونة به عملا بأحكام الفقرة الأخيرة للمادة 51 من نفس المدونة التي نصت على أنه » يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل التشطيب » ومادامت المحكمة بنت قضاءها على النحو المذكور ولم تلتفت للمقتضيات المحتج بخرقها فإن قرارها جاء خارقا لها عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون في إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبت فيها من جديد وهي متركبة منة هيأة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا زبيدة تكلانتي والطاهرة سليم وعبد السلام الوهابي وبمحضر المحامي العام العربي مزيد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.