Réf
20517
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
0
Date de décision
09/01/1968
N° de dossier
139-38
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Règles de compétence, Doit être soulevée d'office (Oui), Compétence matérielle d'ordre public (Oui)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 16
La compétence matérielle est d’ordre public et doit être soulevée d’office avant toute discussion au fond des autres moyens.
قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 9 يناير 1968
( ملف عدد 38- 139)
بناء على طلب النقض المرفوع للمجلس الاعلى بتاريخ 66/7/99 من طرف السيد …. بواسطة عريضة كتابية موقع عليها من طرف الوكيل العدلي السيد… ضد حكم قسم الاستئناف الاقليمي بالبيضاء في القضية عدد 5315 وتاريخ 8 رمضان 1385 الموافق 31 دجنبر 1965 والمبلغ في ثاني يونيه 1966 ففتح لها ملف تحت عدد 23518.
وبما ان هذا الحكم المطلوب نقضه – نفسه – كان موضع طلب للنقض من طرف المطلوبتين في الملف المذكور وهما السيدتان … اللتان رفعتا طلبا لنقض الحكم المذكور بواسطة عريضة موقعة من طرف محاميها الاستاذ … بتاريخ 66/8/2 وفتح لها ملف عدد23695.
وحيث ان الملفين معا يتعلقان بالطعن في حكم واحد من كلا الطرفين نفسهما نقرر ضمهما والبت فيهما بحكم واحد.
وحيث تتلخص القضية في طلب السيد… من السيدتين … عنهما وعن محجورهما … والسيدة …. ان يمكناه من مفتاح فندق بساحة السويقة رقم 73 بسطات والذي هو ملك الشركة ….. كما يطلب الإشهاد بالبيع لانهما باعا له المفتاح المذكور مع اعطاء المحاسبة فيما تصرفتا فيه من المنفعة بعد البيع وانتهى الاجراء بحكم القاضي بعدم الاختصاص لكون القضية تتعلق بحق تجاري طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 22 شعبان 1375 موافق 4ابريل 1956 فاستانف المدعي حكم القاضي لدى القسم الاستئنافي بالدار البيضاء فحكم بصحة عقد البيع بين الطرفين فيما ذكر فيما ينوب المرأتين دون المحجور وانه لا نظر للمحكمة فيما يرجع للمحاسبة. وحيث انه من الاسباب التي اعتمدت عليها عريضة الطالبتين للنقض في ملفهما عدد 23695 هو كون المحكمة بثت في نزاع خارج عن اختصاصها وهو سبب مقدم على غيره من الاسباب لكونه يتعلق بالاختصاص النوعي المعتبر من النظام العام، ولذلك تعين الاخذ به قبل النظر في غيره من الاسباب المثارة من جانب كل من الطرفين.
بناء على البند الثالث من الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الاعلى – عدم الاختصاص.
ونظرا للفصل الخامس من الظهير الشريف المنظم للمحاكم العادية الذي خص المحاكم الشرعية بالنظر في المسائل المتعلقة بالملك العقاري – غير المحفظ – والمنازعات الخاصة بالاحوال الشخصية والميراث.
حيث يتجلى من الحكم المطلوبة نقضه ان التراع يتعلق بطلب حق تجاري واتمام عقد البيع فيه والمحاسبة عليه و قد كان قاضي النازلة على صواب عندما حكم بعدم الاختصاص مطبقا في ذلك النصوص المشروعة.
وحيث ان قسم الاستئناف قد تعدى حدود اختصاصه اذ بت في نزاع يتعلق بعقد موضوعه حق تجاري مما كان معه الحكم المذكور مخالفا لمقتضيات الفصلين المذكورين خارقا لقواعد الاختصاص المعتبرة من النظام العام الموجهة للنقض .
وحيث ان كلا من الطرفين كان مطلوبا ضده النقض.
من اجله:
وبقطع النظر عن باقي وجوه الطعن الأخرى المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المذكور وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون وبالصائر على الطرفين مناصفة بينهما.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الأولى سيدي حمادي العراقي والمستشارين : رضا الله إبراهيم الالغي، عمر العراقي، محمد اللبادي، محمد بنسودة، وبمحضر ممثل النيابة العامة المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد أبى بكر القادري .
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 5، ص 16.