Réf
21812
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
28
Date de décision
08/01/2015
N° de dossier
1044 / 5 / 1 / 2014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Travail, Licenciement, Indemnisation, Impossibilité provisoire pour l'employeur d'exécuter le marché, Force majeure
Base légale
Article(s) : 17 - Code du Travail
Article(s) : 33 - Code du Travail
Article(s) : 269 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant permettre la résiliation du contrat, l’impossibilité partielle ou provisoire d’exécuter le contrat. C’est à bon droit que la Cour d’Appel a considéré qu’à l’analyse des pièces du dossier il est apparu que la société chargée de la réalisation de l’autoroute entre Fes-Taza a poursuivi les travaux après l’amélioration des conditions climatiques. Qu’ainsi si l’employeur n’était pas en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié, cette impossibilité étant provisoire ne peut revêtir le caractère de force majeure.
إن استحالة تنفيذ العقد التي تؤدي إلى إنهائه كليا هي الاستحالة المطلقة وليس الاستحالة النسبية أو المؤقتة. – لا تعتبر قوة قاهرة تجعل المشغل في حالة استحالة لتنفيذ عقد الشغل سوء الأحوال الجوية خلال مدة سريان عقد الشغل، على اعتبار أن ذلك يعد استحالة مؤقتة ونسبية لا تحول دون إمكانية مواصلة تنفيذ المشغل لالتزاماته التعاقيدية، لا سيما أن المشغل واصل أشغاله في إنجاز الطريق السيار بين فاس وتازة بعد تحسن الأحوال الجوية.
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14/3/2013 في الملف 336/2013 تحت رقم 191/2013 ، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بصفرو يعرض فيه أنه كان يشتغل لدى الطالبة بأجرة 4000 درهم إلا أنه بتاريخ فاتح يناير 2009 عمدت إلى طرده من عمله بدون مبرر ولا سابق إعلام تمكينه الحكم له بالتعويضات.وبعد الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المشغلة بأدائها للمدعي تعويضات عن العطلة السنوية وعن أجل الإخطار ورفض طلب التعويض عن الفسخ التعسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات ، استأنفته المشغلة أصليا والأجير فرعيا ، وبعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن العطلة السنوية وأجل الإخطار والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وبإلغائه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن فسخ عقد الشغل والحكم تصديا على المستأنف عليها شركة (سيفينس) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنف الفرعي بالتعويض ، وجعل الصائر بين المستأنفة الأصلية والمستأنف الفرعي على النسبة وفي إطار المساعدة القضائية بالنسبة للأجير وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المشغلة.في شأن وسائل النقض مجتمعة :حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن محكمة الاستئناف وقعت في تناقض في العقد المحدد المدة وغير محدد المدة إذ لم تلتفت إلى مقتضيات المادة 17 من مدونة الشغل ، ثم أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار انقطاع الأشغال التي صادفت هبوط تساقطات مطرية غزيرة وغير متوقعة الأمر الذي حدا بالطاعنة إلى تقليص عدد العمال بنسبة 50% ، ثم أن الأجير نفى كل هذه الوقائع ولم يصرح بالشهور التي توقفت فيها الأشغال بالورش وبذلك فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار ذلك ، وقضت بالتعويض عن عقد محدد المدة مما يجعله غير مرتكز على أساس قانوني.لكن ، من جهة فإن إثارة المادة 17 من مدونة الشغل لم يسبق للطاعنة عرضها على قضاة الموضوع ليعرف رأيهم في ذلك مما اختلط فيه الواقع بالقانون فهي غير مقبولة.ومن جهة ثانية فإن الأمر يتعلق بعقد شغل أبرم بين الطرفين ، وأن إرادتهما انصرفت إلى جعل نهاية الأشغال التي يتطلبها إنشاء الطريق السيار فاس – تازة كتاريخ لانقضاء الالتزام ، ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها : « أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد محدد المدة وفق مفهوم الفقرة الأولى من المادة 33 من مدونة الشغل ، ومن تم فإن انتهاءه رهين بانتهاء الشغل الذي كان محلا له ، ويكون أي فسخ له بإرادة منفردة قبل إتمام الشغل الذي كان محلا له فسخا تعسفيا مبررا للتعويض. هو الأمر الذي أقرت به المستأنفة نفسها في معرض جوابها على المقال إذ أثارت أنها تعاقدت مع المستأنف عليه من أجل إنجاز مشروع الطريق السيار الرابط بين فاس وتازة » يكون بذلك معللا تعليلا كافيا.ومن جهة أخرى فإن استحالة تنفيذ العقد لا يكون لها محل إلا إذا كانت مطلقة ، أما الاستجابة المؤقتة أو النسبية ليس من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العقد كليا ، هذا بالإضافة إلى أن ما خلص إليه القرار على النحو التالي : « أنه تبين للمحكمة من معطيات الملف ومستنداته أن الشركة المكلفة بإنجاز الطريق السيار بين فاس وتازة قد واصلت أشغالها بعد تحسن الظروف المناخية ، ومن تم فإن إمكانية مواصلة تنفيذ التزامها التعاقدي في مواجهة الأجير كانت لازالت قائمة ، وبالتالي فإن سوء الأحوال الجوية وقت سريان عقد الشغل لم يرق إلى درجة القوة القاهرة وفق مفهوم الفصل 269 من ق.ل.ع على اعتبار أنها لم تؤد حتما إلى استحالة تنفيذ العقد … » مما يجعل القرار المطعون فيه مرتكز على أساس قانوني والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب: قضت محكمة النقض برفض الطلب.