CCASS, 31/01/2009, 92

Réf : 19041

Identification

Réf

19041

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92

Date de décision

31/01/2009

N° de dossier

697/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 370 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية

Résumé en français

La charge de la preuve incombe au salarié qui prétend percevoir un salaire inférieur au salaire minimum garanti.

Résumé en arabe

إثبات الأجرة - الحد الأدنى للأجور - استحقاق تكملة الأجر. أن الأجير بعدم نفيه التوصل بأجوره يكون مقرا بهذه الواقعة، وبادعائه عدم الحصول على الحد الأدنى للأجور ومطالبته المشغل بمستحقات تكملة الأجر يكون في مركز من يدعي خلاف الأصل، ومن يدعي خلاف الأصل عليه إثبات ما يدعيه  

Texte intégral

القرار عدد 92، الصادر بتاريخ 21 يناير 2009، في الملف عدد 697/5/1/2008 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعنة كانت قد قدمت بمقال افتتاحي رامي إلى الحكم لها بالأجور المتخلدة بذمة مشغلها وكذا عن العطلة السنوية والساعات الإضافية مع تسلينها شهادة العمل، فاستصدرت حكما ابتدائيا قضى لفائدتها بفارق الأجر والأجرة والعطلة السنوية مع شهادة العمل ورفض باقي الطلبات، فاستؤنف الحكم المذكور وصدر القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فارق الأجر والتصدي والحكم برفض الطلب بخصوصه وتأييده في الباقي، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسيلة المستدل بها للنقض: تعيب الطاعنة على القار كون محكمة الاستئناف ضمنت قرارها بنص صريح و هو الفصل 11 من ظهير 31/1/1961 و فسرته تفسيرا لا يتماشى مع الفصل المستدل به، لأن إثبات أداء الأجر يقع من أساس على المشغلة، و أن إثبات أو عدم أداء الحد الأدنى من الأجرة او أقل منه يقع على المشغلة، و ليس الأجير، كما أن مدونة الشغل بمقتضى ظهير 11/9/2003 المنفذ بمقتضى قانون رقم 99.55 في الباب المتعلق بأداء الأجور كرس إثبات أداء الأجر على المشغلة، و أوجب عليها مسك دفتر الأداء و نص الفصل 370 من المدونة على إلزام المشغلة بالاحتفاظ بدفتر الأداء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله، فالقرار لما بت على النحو المضمن به يتعين نقضه.   لكن لما كانت الجيرة لا تنفي الأصل الذي هو توصلها بالأجرة فإنه بادعائها بأنها كانت تتقاضى من مشغلتها أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا ( أو الجر الكافي) تكون قد ادعت خلاف الأصل، و بالتالي يكون عبء الإثبات على كاهلها عملا بقاعدة من ادعى خلاف الأصل عليه إثباته، فالقرار لما خلص إلى رفض الطلب بخصوص أداء فارق الأجر للطاعنة يكون معللا تعليلا كافيا و الوسيلة لا سند لها.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب. السيد الحبيب رئيسا، و السادة المستشارون: مليكة بنزاهير مقررة، و يوسف الإدريسي و الزهرة الطاهري و محمد سعد جرندي أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.      

Quelques décisions du même thème : Travail