CCASS, 30/01/2008, 118

Réf : 19038

Identification

Réf

19038

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

118

Date de décision

30/01/2008

N° de dossier

182/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Loi de finances

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية

Résumé en français

La loi de finance de 2004 a exonéré les bénéficiaires d'indemnités de départ volontaire de l'impot général sur le revenu. L'employeur ne peut plus opérer de retenues sur l'indemnité de départ au titre de l'impot général sur le revenu.      المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية .الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد اعفي من ادائها.  

Résumé en arabe

المغادرة الطوعية - ضريبة عامة على الدخل - التعويضات المتحصل عليها في إطار المغادرة الطوعية . الدولة بمقتضى القانون المالي لسنة 2004 أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد من حق المشغلة الاحتفاض بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد اعفي من ادائها.  

Texte intégral

القرار عدد 118، المؤرخ في 30-1-2008، الملف الاجتماعي عدد 182-5-1-2007 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوب في النقض تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة مند 30-12-1981 إلى ان تم الاتفاق على إنهاء عقد الشغل بتاريخ 28/6/2004 مقابل تعويض إجمالي مبلغه 500.296.18 درهم إلا أن مشغلته عمدت إلى اقتطاع مبلغ 90104.01 درهم باعتباره مستحقات ضريبية مطالبا باسترداد المبلغ المقتطع فصدر حكم قضى برفض الطلب استؤنف من طرف الأجير فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المشغلة بأدائها للأجير مبلغ 90104.01 درهم الذي يمثل ما اقتطعته له من التعويض الإجمالي عن المغادرة الطوعية مع تحميلها الصائر.    وهذا هو القرار المطلوب نقضه في شان الوسائل الثلاث المستدل بها في النقض مجتمعة: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل76 من مدونة الشغل ذلك ان قضاة الاستئناف عندما قضوا عليها بأن ترجع للمطلوب في النقض المبلغ المقتطع عن التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل اعتبروا أن ذلك مبرر بما جاء بالفصل 76 اعلاه الذي ينص على أن التعويضات التي تعفى من الضريبة على الدخل وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورسوم التسجيل هي تلك الناتجة عن الفصل بموجب صلح او حكم قضائي، والصلح الذي أشار إليه المشرع هو ذلك الوارد في المادة 41 من المدونة وليس المبرم في إطار الفصل 1098 من ق ل ع والذي يعتبر اشهادا على ما نصت عليه وثيقته، فلم يكن هناك مجال لتطبيق الفقرة 3 من الفصل 76. كما تعيب عليه تناقض التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان قضاة الاستئناف اعتبروا أن الاتفاق المبرم يشكل صلحا بمعنى الفصلين 1105-1106 من ق ل ع وبالتالي لا يجوز الرجوع فيه إلا أنهم طبقوا الفقرة التانية من الفصل 76 من المدونة.   ثم تعيب عليه خرق الفصل 230 من ق ل ع المؤدي إلى انعدام الأساس القانوني ذلك ان محكمة الاستئناف كيفت الاتفاقية على انها عقد إلا أنها لم تطبق مقتضياته التي نصت صراحة على اقتطاع المستحقات الضريبية، والقرار بعدم اعتباره لما اتفق عليه الطرفان يكون قد خرق القانون.   لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض أبرم اتفاقا بتاريخ 28/6/2004 مع مشغلته وافق بمقتضاه على أن يقتطع من المبلغ الذي حصل عليه في إطار المغادرة الطوعية واجب الضريبة على الدخل غير أنه بمقتضى القانون المالي لسنة2004 فإن الدولة قد أعفت المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل من الضريبة على الدخل، وعلى هذا الأساس لم يعد هناك مبرر للطاعنة في الاحتفاظ بالمبلغ المقتطع من مستحقات المطلوب لفائدة الضريبة العامة على الدخل مادام قد أعفي من أدائها، وهذا التعليل المستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع يحل محل تعليل القرار المطعون فيه والوسائل لا سند لها.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة لحبيب بلقصير والمستشارين السادة عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بن زهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش. رئيس الغرفة                  المستشار المقرر                   كاتب الضبط            

Quelques décisions du même thème : Travail