CCass, 26/12/2007,882

Réf : 18890

Identification

Réf

18890

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

882

Date de décision

26/12/2007

N° de dossier

101/1/4/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 75 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Revue : Revue des méthodes juridiques مجلة المناهج القانونية

Résumé en français

L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif.

Résumé en arabe

إذا تغيب الموظف عن عمله - وبغض النظر عن سبب تغيبه - فإن الإدارة مطالبة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة 75 من قانون الوظيفة العمومية وإلا كان قرار العزل باطلا.

Texte intégral

قرار عدد 882، ملف إداري عدد 101/1/4/2006، 26 دجنبر 2007 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث ان الاستئناف مستوف الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا. في الجوهر : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف، انه بمقال مقدم بتاريخ 6/5/2005 أمام المحكمة الإدارية بوجدة، في مواجهة الجماعة الحضرية لبني ادرار في شخص رئيسها، والسادة وزير الداخلية وعامل عمالة وجدة أنكاد ووالي ولاية الجهة الشرقية، والوكيل القضائي للملكة عرض السيد ع م أنه موظف بالجماعة الحضرية لبني درار منذ شهر يونيه 1991 إلى فاتح دجنبر 2001، إذ انقطع عن العمل مرغما تحت تأثير مرض عصبي مزمن افقده التمييز بين ما يضره وما ينفعه، اضطر معه لعلاج طبي طيلة فترات متوالية استمرت ثلاث سنوات، ولم يستعد عافيته وقدرته على العمل إلا بتاريخ 1/12/2004 وأنه لما اشعر بواسطة دفاعه رئيس الجماعة، بشفائه واستعداده لمباشرة عمله وظلت مراسلته بدون جواب، كما اتصل بمسئولي الجماعة، بشفائه واستعداده لمباشرة عمله وظلت مراسلته بدون جواب، كما اتصل بمسئولي الجماعة لممارسة مهامه ومنع من ذلك اعتبر هذا فصلا عن العمل دون احترام المسطرة القانونية الواجبة.ملتمسا إلغاء قرار الفصل...وأدلى بسبع شهادات طبية تعزيزا لدعواه وبنسخة من الإشعار الموجه إلى رئيس الجماعة. وأجابت المدعى عليها بان الطاعن نظرا لكثرة تغيبه، تعرض لأكثر من مرة للاقتطاع من راتبه، وبالنسبة لتغيبه الأخير فقد تمت مراسلته تحت عدد 152 بتاريخ 13/3/2002 ومنح الأجل الكافي للالتحاق بعمله، لكن دون فائدة، فقرر المجلس التأديبي المنعقدة بتاريخ 27/2/2002 عزله عن العمل، وتم إرسال القرار إليه بواسطة البريد المضمون، وبقي غير مطلوب حسب الإشعار بالاستلام، ملتمسا رفض الطلب لكون القرار مؤسسا وقانونيا. وبعد البحث الذي أجرته المحكمة، والمناقشة صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف : حيث تعيب المستأنفة على الحكم اعتماده في تعليل ماقضى به، على الحالة المرضية للمستأنف عليه مع ان قرار العزل المطعون فيه لم يستند إلى واقعة المرض، وإنما بني على كثرة التغيبات والانقطاع عن العمل...ثم ان الشهادة الطبية المؤرخة في 1/11/2004 التي أدلى بها لطاعن، لا تفيد انه شفي من المرض. لكن، حيث إنه بصرف النظر عن الأسباب الداعية لمغادرة الطاعن عمله، فإن الإدارة المطلوبة لم تثبت أنها احترمت الإجراء الجوهري، المتمثل في إنذار المعني بالأمر للالتحاق بعمله في آخر عنوان له تتوفر عليه، وأنه عند فشل تبليغه بهذا الإنذار، لجأت على إيقاف راتبه، إعمالا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يكون معه قرار العزل المتخذ دون سلوك المسطرة المذكورة باطلا ولا داعي لمناقشة الأسباب المعتمدة في إصداره. وحيث غنه بهذه العلة يتعين تأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب : قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : مصطفى جلال مقررا - فاطمة الحجاجي - عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحرق.

Quelques décisions du même thème : Administratif