Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 24/06/2009, 797

Réf : 19310

Identification

Réf

19310

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

797

Date de décision

24/06/2009

N° de dossier

1078/5/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - Dahir portant loi n°1-72-184 du 27/07/1972 relatif au régime de la sécurité sociale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : 2010 | Page : 335

Résumé en français

La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats. Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un accident de travail.   

Résumé en arabe

- إن حادثة الشغل تعتبر واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات وفقا للفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود. - إن اقتران حادثة شغل بحادثة طريق يكفي فيها تصريح المشغل بالحادثة ولا موجب قانونا لوجوب الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية كشرط أساسي لإثبات مادية الحادثة.

Texte intégral

قرار عدد:797، بتاريخ  24/6/2009، ملف اجتماعي عدد: 1078/5/1/2008 و بعد المداولة طبقا للقانون .                     حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان ضحية حادثة شغل بتاريخ 96.1.20 عندما انقلبت سيارة مشغلته التي كان يسوقها بطريق عرباوة مطالبا بما هو مستحق له جراء الحادثة صدر على إثره حكم قضى باعتبار الحادثة حادثة شغل وعلى المشغلة بأدائها له تعويضا في شكل رأسمال إجمالي مبلغه 56410,19 درهم مع تحميلها الصائر في حدود ما حكم به وشمول النفاذ المعجل وبإحلال شركة التأمين الوطنية محلها في الأداء، وبعد استئناف المشغلة ومؤمنتها صدر قرار قضى بإلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وهذا هو القرار المطلوب نقضه.   في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 104 وما يليه من ق.ل.ع، ذلك أنه استند إلى حيثية وحيدة مفادها أنه في غياب محضر الضابطة القضائية المثبت لوقوع الحادثة فإن الوثائق المدلى بها لا تقوم مقامه مما يجعل مادية الحادثة غير ثابتة، إلا أن هذا التعليل مجانب للصواب لخرقه وسائل إلا ثبات القانوني لكونه أدلى بتقرير منجز سائر من طرف مشغلته تقر فيه بوقوع الحادثة دعمته بتصريحها بها وهو ما لم تنازع فيه خلال سائر أطوار القضية ابتدائيا واستئنافيا وقد اعتبرتها المحكمة الابتدائية كافيين لإثبات مادية الحادثة، إلا أن محكمة الاستئناف، ورغم توفر ثلاث وسائل إثبات وهي وثيقة عرفية والتصريح بالحادثة لدى السلطات المختصة وهو ورقة رسمية وكذا القرائن المستخلصة من المستندات، اعتبرت مادية الحادثة غير ثابتة واستبعدت الوثائق المذكورة مما يجعل قرارها خارقا لمقتضبات الفصل 404 وما يليه من ق.ل.ع وهو ما يعرضه للنقض.   كما يعيب عليه نقصان تعليله الموازي لانعدامه، ذلك أن القرار أفرغ المستندات المدلى بها من حجيتها دون تعليل ومقنع مكتفيا بالتنصيص على ضرورة الإدلاء بمحضر الضابطة القضائية لكون الحادثة هي حادثة طريق مقترنة بحادثة شغل والحال أن محضر الضابطة القضائية المنجز في النازلة اعتمد على تقرير المشغلة وعلى اعترافها بوقوع الحادثة وتبعيته لها عند سلطة أقل منها درجة فضلا عن أنه لن يضيف للنازلة أي جديد مما يجعل القرار بما انتهى إليه منعدم التعليل الموجب لنقضه.   حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أن مادية حادثة الشغل يمكن اثباتها بكافة وسائل الإثبات المنصوص عليها بالفصل 404 من ق.ل.ع، واقترانها بحادثة الطريق كما هو الحال في النازلة لا يستلزم بالضرورة وجود محضر للضابطة القضائية، والقرار لما رد الطلب بعلة عدم ادلاء الطاعن بالمحضر المذكور ورغم تصريح المشغل بالحادثة عملا بأحكام الفصل 14 وما يليه من ظهير 63.2.6 كان فاسد التعليل الموجب لنقضه وإبطاله. وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.   لهذه الأسبـاب قضى المجلي الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه،  وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون  وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير  والمستشارين السادة: عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سيد احماموش.