Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 23/07/1984,554

Réf : 19874

Identification

Réf

19874

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

554

Date de décision

23/07/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Janvier, Février 1985

Résumé en français

Selon l'article 259 D.O.C., lorsque le débiteur est en demeure, le créancier est en droit de le contraindre à accomplir l'obligation, à défaut, il peut demander la résolution du contrat.  La résolution n'a pas lieu de plein droit mais doit être prononcée en justice. Viole cette disposition la décision qui condamne le co-contractant à rembourser les acomptes qu'il a reçus alors que la résolution du contrat n'a pas été demandée. 

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 554 صادر بتاريخ 23/07/1984 التعليل: حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه (الدار البيضاء، 9 فبراير 1982ملف عدد 1911 ) أن السيد ب.ب. و ع.ف.ب، كانا أبرما، في اسم شركة إ... التي كانت في طور التأسيس، مع الطالبة شركة ب. عقدا لشراء بعض المعدات والآلات الإعلامية. حيث دفع السيد ب.ب للطاعنة مبلغ 89.161,25 درهم كتسبيق بمقتضى شيكين مسحوبين على البنك الشعبي. حيث بتاريخ 15 يونيو 1979 ، وجه السيد ب.ب للطاعنة رسالة يلتمس فيها فسخ العقد وإرجاع التسبيق. حيث لما لم يتوصلا إلى حل، قدم السيد ب.ب دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء طالبا فيها الحكم على شركة ب. بأدائها له المبلغ المقدم كعربون مع الفوائد القانونية وتعويض مبلغه 25.000,00 درهم. حيث بعد جواب شركة ب. بكون المدعي هو الذي لم يقم بتنفيذ التزاماته، أصدرت المحكمة حكمها على الطاعنة بأن تؤدي للمطلوب في النقض مبلغ التسبيق و 19.000,00 درهم كتعويض. حيث إن شركة ب. استأنفت هذا الحكم فأيدته محكمة الاستئناف، فطعنت فيه بالنقض. حيث إن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطلوب نقضه الشطط في استعمال السلطة، وخرق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن محكمة الاستئناف قضت على الطاعنة بإرجاعها التسبيقات التي أداها السيد ب.ب، وبتعويض في حين أن استرجاع المبالغ وأداء التعويض لا يمكن أن يقع إلا في حالة فسخ العقد بخطأ مرتكب من طرف المحكوم عليه، وبما أن السيد ب. لم يطلب فسخ العقد، فإن قضاة الموضوع عندما صرحوا تلقائيا بفسخ العقد، الرابط بين الطرفين يكونوا بذلك قد ارتكبوا شططا في استعمال سلطتهم خاصة وأن الفقرة الرابعة من الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، تنص على أنه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة. حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة ... حيث إن محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي على الطاعنة بإرجاع مبلغ التسبيق وأداء التعويض بعد ما ثبت لديها أن الطاعنة في حالة مطل، مع أن العقد الرابط بين الطرفين لم يقع التصريح بفسخه، لأن المطلوب في النقض لم يطلب منها ذلك في مقاله، وبذلك فقد خرقت مقتضيات الفصل 259 المشار إليه أعلاه، وعرضت قرارها للنقض ... لهذه الأسباب: نقض القرار المطعون فيه وإحالة النازلة والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى.