Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass 18/04/2007.1141/3

Réf : 20520

Identification

Réf

20520

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1141/3

Date de décision

18/04/2007

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Base légale

Article(s) : 370 - Code de Procédure Pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Le consentement de la victime d’une falsification ne peut justifier l’acquittement de l’auteur de l’acte incriminé. En effet, la falsification de la signature d’un client et le retrait de fonds par l’employé de banque constitue un acte répressible nonobstant le consentement de la victime intervenu par écrit postérieurement à la découverte de ladite falsification.  Aussi, aux termes de l’article 370 alinéa 3 du Code de procédure pénale, sont annulés les arrêts, jugements et ordonnances qui ne sont pas motivés ou contenant des motivations contradictoires.

Résumé en arabe

جنائي : تزوير توقيع – رضى الضحية – براءة المزور (لا)
مسطرة جنائية : انعدام أو تناقض التعليل – إبطال (نعم)

Texte intégral

المجلس الأعلى بالرباط
قرار رقم 1141-3 صادر بتاريخ 18/04/2007
-1 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء / ضد سعيد أوكاها ومن معه
-2 والشركة العامة المغربية للأبناك
التعليل:
نظرا لحالة الارتباط تقرر ضم الملفين .
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الوكيل العام للملك والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف المطالبة بالحق المدني الشركة العامة المغربية للأبناك بواسطة دفاعها ذة. بسمات الفاسي المحامية بهيئة البيضاء والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة بالفصلين المذكورين أعلاه.
في شأن الوسيلة الوحيدة المثارة بمذكرة السيد الوكيل العام للملك المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 370 من ق.م.ج، ذلك أن القرار قضى ببراءة المطلوب سعيد أوكاها بعلة عدم توافر عناصر التهمة الموجهة إليه إلا أن الثابت من أوراق الملف أنه عمل على إصدار شيكات في اسم شخص آخر يدعى صقر ياسر مقلدا توقيعه واستعملها في سحب مبالغ مالية ومحكمة الاستئناف تأكدت من ذلك واعتبرته تغييرا للحقيقة ومع ذلك صرحت بأن ذلك كان بحسن نية.
وبتوكيل من الشخص المذكور وهو تعليل فاسد. ومن جهة أخرى فإن جنحة المشاركة في خيانة الأمانة ثابتة في حقه بإقرار المتهم الرئيسي في القضية أبو هلال الذي لم تعمل المحكمة على مواجهته بأقواله. وبخصوص المطلوب محمد نجيب بنكيران فإن نفس المحكمة اعتبرت عدم تقديم شكاية ضده مبررا لعدم القول بإدانته في حين ثبت تورطه خلال وقائع القضية وتصريحات أطرافها وتقارير التفتيش الذي قامت به المشتكية وبالنسبة لباقي المطلوبين فإنهم ساهموا في اختلاس، وتبديد الأسهم المودعة في البنك، ومنهم من باعها باسمه لإخفاء السارق لصفته كمشغل في البنك ومنهم من أدرجها في حساب زوجته أو أحد أقاربه وهي مبالغ مهمة والمحكمة لم تعر لذلك اهتماما وجاء مما قضت به ناقص التعليل المترل بمترلة انعدامه.
وفي شأن الوسيلة الأولى المثارة بعريضة المطالب بالحق المدني والمتخذة من خرق الفصل 370 من ق.م.ج وتناقض التعليل وفساده الموازيين لانعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس، ذلك أن محكمة الاستئناف خالفت مبدأ قانونيا عاما يفيد أن رضى المجني عليه والمتضرر في التزوير الذي ارتكبه مستخدم البنك لا تأثير له على ضرورة إدانة المستخدم البنكي المرتكب لذلك التزوير إلى جانب اعتماد نفس المحكمة لوثيقة كتابية مدلى بها لاحقا بعد اكتشاف التزوير صادرة عن نفس الزبون أفاء فيها بأنه أجاز للمطلوب أوكاها سعيد تقليد توقيعه مع ان ذلك لا يبرر بتاتا له تقليد توقيع زبون وبالأحرى استخلاص الأموال من حسابه وهذا ما يوضح أن القرار المطعون فيه خرق القانون ويتعين نقضه.
بناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه عملا بالفصل 370 من ق.م.ج فإن تبطل الأحكام إذا لم تكن معلل، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إنه وفضلا على أن ما جاء بوسيلة المطالب بالحق المدني إنما يتعلق بالدعوى العمومية ومقتضيات الفصل 533 من ق.م.ج حصرت آثار طعنه في المقتضيات المدنية فإنها تناقش الفعل الجرمي الذي تسبب في إضرار بمصالحه المدنية.
وحيث إن القرار المطعون فيه وهو يلغي الحكم الابتدائي نص في تعليله على أن المطلوب أوكاها سعيد وإن كان ما قام به يشكل تغييرا للحقيقة فإنه ليس بالملف ما يفيد أن ذلك كان بسوء نية ولم يشكل ضررا لصاحب الحساب وهذا تعليل متناقض على اعتبار أن تغيير الحقيقة يعتبر بالمفهوم القانوني للفصل 351 من ق.م.ج تزويرا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القرار لم يناقش الضرر الحاصل للشركة العامة للأبناك عندما اقتصر على آثار المنسوب إلى المطلوب تجاه صاحب الحساب فقط مما يكون معه التناقض موجبا للنقض طبقا للفصل 370 من ق.م.ج.
وبالنسبة لباقي المطلوبين فإنه لم يرد على حيثيات الإدانة المضمنة بالحكم الابتدائي ولم يناقش تفاصيل تقرير المفتشية العامة كقرينة قانونية حول بيع الأسهم المدرجة بالملف والتحقق من ملكيتها ولم يرد عليها، مما جاء معه ما قضي به مستوجبا للنقض.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون.
وبرد المبلغ المودع للمطالب بالحق المدني.
وبتحميل المطلوبين الصائر تضامنا عنده في الأدنى.