Résumé en français
C'est à bon droit que la cour a retenu la qualification d'accident de travail, l' accident survenu lors du déplacement du salarié obligé de loger dans un hotel pour accomplir sa prestation de travail pour le compte de son employeur, l'hotel ayant été détruit lors du tremblement de terre d'Agadir.
Texte intégral
قرار رقم 161 - بتاريخ 18/3/ 1970 - ملف اجتماعي عدد 8127
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به ،
حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه [محكمة الاستئناف بالرباط 20 مايو 1964] أنه بمقال مؤرخ ب 15 مارس 1963 تقدمت الأرملة مازيو أصالة عن نفسها وبالنيابة عن أبنائها شانتال وبيناتريس وفيليس مطالبة شكرة سوشبريس الشريفة وشركة لا بريموا يانس بأداء جراية سنوية عن وفاة زوج مازيو الذي وجه مؤقتا في مهنته لأكادير من لدن مشغلته وفي ليلة 29 يبراير 1960 على الساعة 23 سقط النزل الذي كان يقيم به فمات من جراء ذلك فقضت المحكمة بأن الأمر يتعلق بحادث شغل لعلة أن مازيو ذهب من الدار البيضاء لأكادير من أجل قضاء مصالح مشغله وأنه نظرا لمسافة 500 كلم التي تفصل المدينتين كان مازيو مضطرا لقضاء الليل بأكادير ، وحيث انه لم يثبت ارتكاب المصاب اي خطأ وأنه كان وقت وفاته تحت إمرة وتبعية رب العمل ، وبعد استئتناف الشركة ومؤمنتها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع بعض التعديل فيما يخص كيفية عد الجرايات فقضت للأرملة ب 3898.36 درهما ولأبناء الثلاثة ب 5197.32 درهما وقد تبنت علل الحكم الابتدائي وأضافت أن مازيو كان له الحق في صوائر الطريق مما يقتضي على الأقل أداء جزء من ثمن الفندق من لدن المشغل وأنه يرجع لمازيو اختيار المنزل الذي يقيم به .
وحيث تطعن شركة سوشبريس ومؤمنتها في هذا الحكم بخرق القانون وبالأخص الفصل الأول من ظهير 25 يونيو 1927 إذ أنه صرح بمنح مختلف الجرايات للأرملة وأبنائها في حين أن مازيو كان قد أنهى أعماله المهنية ولا يطبق الظيهر الا في حالة وجود المستخدم تحت أمر مشغله وأن مازيو استرد حريته لما كان بالفندق ولم يكن مقيد بإرادة الشركة.
لكن حيث انه كما ورد في الحكم المطعون فيه فإن عمله يقضي ضروريا بالإقامة في المفندق بأكادير وبالتالي فإن اضطراره الى قضاء الليل بأكادير يجعله لا زال تحت سلطة رب العمل وهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أن الحادث الذي وقع للعامل وهو في مهمة يعتبر قد وقع بمناسبة العمل ويكون الوجه بالتالي غير مرتكز على أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر .
وبه صد ر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أبا حنيني ، والمستشارين السادة : الحاج محمد عمور ـ مقررا - وادريس بنونة وسالمون بنسياط ومحمد بن يخلف ، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي .