Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
13/05/2010
N° de dossier
845/5/1/2009
Abstract
Base légale
Article(s) : 47, 53 - Dahir portant loi n°1-72-184 du 27/07/1972 relatif au régime de la sécurité sociale
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême en matière civile جموعة قرارات المجلس الأعلى المادة المدنية
Texte intégral
القرار عدد 426، الصادر بتاريخ 13 ماي 2010، في الملف عدد 845/5/1/2009
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة في النقض بوهرة مباركة تقدمت بمقال تعرض فيه أنها كانت تشتغل مع الطالبة منذ سنة 1981 إلى أن توقفت عن العمل نتيجة تعرضها لحادث، وقد سلمها طبيبها المعالج شهادة طبية توضح أن وضعيتها الصحية تحتم إحالتها على التقاعد، كما سلمها طبيب مقبول لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهادة تثبت عجزها عن العمل، وقد طالبت نتيجة لذلك مشغلتها بالتوقيع على الوثائق اللازمة من اجل استفادتها من راتب الزمانة وهو ما رفضته هذه الأجيرة مما حدا بها إلى المطالبة بالحكم عليها بتوقيع الطلبين الخاصين براتب العجز مع تعويض عن الضرر، فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بعدم قبول طلبها كان محل استئناف من طرفها صدر بشأنه قرار قضى بإلغائه وبعد التصدي الحكم على المشغلة بتوقيع الطلبين الخاصين براتب العجز المرفقين بالمقال الافتتاحي للدعوى وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
في شان الوجه الأول من الوسيلة الوحيدة في النقض :
تعيب الطاعنة على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني وخرق مقتضيات الفصلين 47 و 53 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ذلك أنه استند في تعليله لإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى المطلوبة إلى شهادة طبية مستنتجا منها أن هذه الأخيرة تعاني من مرض "صونارونروز أفقي" نتج عنه عجز كلي عن العمل وأنها بذلك تكون محقة في الحصول على راتب الزمانة، والحال أن الشهادة الطبية المذكورة وغن كانت صادرة عن طبيب تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا أنها لا تشير إلى أن المطلوبة في النقض عاجزة عجزا تاما عن مزاولة أي نشاط مهني يدر عليها نفعا حسبما يشترط ذلك الفصل 47 من الظهير، الشهادة إنما أثبتت أن حالتها الصحية لا تسمح بمزاولة العمل وهي عبارة لا تفيد إنها غير قادرة بشكل كلي عن مزاولة أي عمل و نشاط آخر فيكون القرار بذلك قد اخل بمقتضيات الفصلين 47 و 53 من الظهير أعلاه وجاء منعدم التعليل والأساس القانوني وهو ما يعرضه للمقض.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار ذلك انه وبمقتضى الفصل 47 من ظهير 27/7/1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي فغن المصاب بزمانة مثبتة بصفة قانونية تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة أي عمل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتب معاش، مما يجعل شرط العجز التام عن القيام بآي عمل ضروريا ولازما، والمطلوبة في النقض (المصابة) وإن أدلت بشهادة طبية إلا أن هذه الشهادة لا تفيد عجزها عن مزاولة أي عمل إذ جاء فيها :"... إن حالتها الصحية لا تسمح لها باستئناف عملها.." وهو ما لايستفاد منه العجز التام عن القيام بأي عمل وفق ما يستلزمه الفصل 47 أعلاه فيكون القرار المطعون فيه لما استند إلى هذه الشهادة قد خرق المقتضى المذكور ولم يجعل لما انتهى إليه سندا قانونيا فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوجه الثاني من الوسيلة.
لهذه الأسباب
السيد يوسف الإدريسي رئيسا، والسادة المستشارون : عبد اللطيف الغازي مقررا، ومليكة بنزاهر والزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي العم السيد نجيب بركات، وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد احماموش.