CCass, 08/03/2006, 274

Réf : 21076

Identification

Réf

21076

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

274

Date de décision

08/03/2006

N° de dossier

292/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 306 - 321 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Le dépôt d’un pourvoi en cassation peut être déposé après un recours en rétraction, l’exercice de l’un des recours ne constitue pas renonciation à l’autre.
Ne viole pas  les dispositions légales, la sentence arbitrale prononçant la résolution du contrat de vente en se fondant sur la clause résolutoire pour défaut de paiement du prix.

Résumé en arabe

ليس في قانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إلى مسطرة الطعن بالنقض بعد أن سلك مسطرة إعادة النظر، وأن سلوكه لأحد الطعنين لا يعتبر منه تنازلا عن الطعن الآخر.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 274 صادر بتاريخ 08/03/2006
ملف تجاري رقم 2003/2/3/292
التعليل:
/ في شأن الدفع الشكلي:
حيث تقدم دفاع المطلوب عبد السلام بلاسكا بدفع يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالنقض طالما أن الطالبين قد سلكا مسطرة الطعن بإعادة النظر في القرار موضوع الطعن بالنقض وصدر في شأنه قرار برفض الطلب.
لكن، حيث إنه ليس في قانون المسطرة المدنية ما يحول دون المحكوم ضده استئنافيا من اللجوء إلى مسطرة الطعن بالنقض بعد أن سلك مسطرة إعادة النظر، وأن سلوكه لأحد الطعنين لا يعتبر منه تنازلا عن الطعن الآخر ويكون الدفع على غير اساس.
/ في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/1997 في الملف عدد 6444/96 أن المدعيين (الطالبين) الحاج إدريس لحلو وبنسالم لحلو تقدما بمقال مفاده اتفاقية مؤرخة في 1988/02/08 التزم المدعى عليهما (المطلوبان) أحمد لمزالي وعبد السلام بلاسكا بشراء 62,50 % من مجموع الحقوق التي يملكانها في سبع شركات وأصول تجارية مفصلة في الاتفاقية المذكورة مقابل مبلغ إجمالي قدره 30.000.000 درهم وتمت الإشارة في الاتفاقية المذكورة إلى تحرير عقود اقتناء الشركات والأصول التجارية لكل واحدة على حدة بتاريخ لاحق، إلا أن المدعى عليهما رفضا توقيع العقود النهائية وتسديد الثمن المتفق عليه، وأن اتفاقية 1998/02/08 نصت على مسطرة التحكيم في حالة حصول نزاع، وأن العارضين (المدعيين) عينا الأستاذ النقيب محمد الناصري كمحكم لهما وأشعرا المدعى عليهما بتعيين محكمهما وإنذارهما بالقيام بذلك في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ التوصل غير أنهما لم يحركا ساكنا، فتقدما إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في إطار الفصل 309 من ق.م.م، لتعيين محكم لهما، صدر قرار في ملف المقالات المختلفة عدد 96/6696 عين بمقتضاه الأستاذ النقيب عبد الله درميش محكما إلى جانب الأستاذ محمد الناصري وقد باشر المحكمان مسطرو التحكيم، وأصدرا بتاريخ 1996/01/24 قرارا تحكيميا قضى بأن اتفاقية 1988/02/08 المتنازع في شأنها تعتبر عقد بيع مقيد بشرط إداري التي باشرها السيد لمزالي وبلاسكا تعتبر مسطرة تعسفية وكيدية والحكم عليهما بالتضامن بأن يؤديا لإدريس لحلو وبنسالم لحلو تعويضا مدنيا قدره 2.000.000 درهم وبأدائهما مبلغ 250.000 درهم أتعاب التحكيم ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات والتمس المحكوم لها إعطاء الصيغة التنفيذية بصفة نهائية للقرار التحكيمي الصادر بتاريخ 1996/01/24 عن الاستاذين عبد اللهدرميش ومحمد الناصري، فأصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا أمرا استجاب بمقتضاه للطلب ألغته محكمة الاستئناف وحكمت برفض الطلب بعدما استؤنف استئنافا أصليا من طرف السيد بلاسكا عبد السلام واستؤنف فرعيا قدم من طرف السيد أونجار لمزالي أحمد وهو القرار المطلوب نقضه.
/ في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة المتخذ من خرق مقتضيات الفصلين 306 و 321 من ق.م.م:
ذلك ان الفصل 321 لا يعطي للقضاء حتى مراقبة مقرر الحكمين إلا إذا كان في مساس بالنظام العام بالمعنى القانوني، وبما أن النظام العام الذي قالت المحكمة قد وقع المساس به هو عدم الاختصاص النوعي بالخروج عن نطاق شرط التحكيم، فإن ذلك ليس من النظام العام، كما أن الفصل 306 الذي اشارات المحكمة في قرارها إلى أنها اعتمدته فيما لا يجوز أن يكون موضوعا للتحكيم لا يجعل عدم الاختصاص أو الخروج عن شرط التحكيم، من بين المسائل التي أوردها على سبيل الحصر وأن المحكمة بهذا تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين.
حيث ثبت صحة ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت في حيثيات قرارها أن ما ذهب إليه المقرر التحكيمي من أن اتفاقية 8 فبراير 1988 المبرمة بين الطرفين هو عقد بيع معلق على شرط إداري وهو أداء المشترين للثمن، وهو بطلان ضمني للاتفاق، وهو خارج الاختصاص الموكول للمحكمين وفيه مساس بالنظام العام ونتيجة لذلك اعتبرت قرار التحكيم باطلا، في حين أن تفسير المحكمين لبنود الاتفاق ليس فيه أي خروج عن الاختصاص الموكول لهما وعليه فإن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المقرر التحكيمي المراد تذييله بالصيغة التنفيذية مخالفا للنظام العام لمجرد تفسيره لبنود العقد تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 306 و 321 المذكورين خرقا أضر بالطاعنين وعرضت بالتالي قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile