Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Meknès,13/07/1984,1397

Réf : 20302

Identification

Réf

20302

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Meknès

N° de décision

1397

Date de décision

13/07/1984

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Mars - Avril 1985

Résumé en français

Le contrat par lequel une société de distribution de carburant, propriétaire d’une station service, confie la gérance de cette station à un particulier constitue un mandat à titre onéreux, intuitu personae, qui prend fin par le décès du mandataire.
Les héritiers du gérant ne peuvent bénéficier de ce contrat et exiger la poursuite de son éxecution.
Une simple lettre du Ministre de l’Energie et des Mines préconisant la transmissibilité de la gérance aux héritiers ne peut avoir force de loi.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بمكناس
قرار رقم  1397  صادر بتاريخ 13/07/1984
التعليل:
وحيث ثبت من عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 22 أكتوبر 1962، أن الشركة المدعية احتفظت لنفسها بمقتضى العقد المذكور بتملك كل عناصر الحق التجاري للمحطة المطلوب إفراغها.
واشترطت على المتعاقد معها مورث المستأنف عليهم استرجاعها كلما أرادت بمجرد إشعار مضمون الوصول تبعثه للمسير المذكور.
ويكون معه الدفع المثار من كون هذا التسيير كان ممنوحا للمسير الهالك لشخصه ولا يمكن أن يورث من خلفه باعتباره تكليفا بمقابل في محله وينبغي أن يستجاب له.
وحيث إن ما أسماه المستأنفون منشورا صادرا عن السيد وزير الطاقة والمعادن بتسليم محطات الوقود لورثة من توفي من المسيرين لها المدلى بصورته الشمسية المؤرخة في تاريخ غير واضح ثبت من الاطلاع عليه أنه ليس منشورا وأنه مجرد رسالة إدارية موجهة من السيد وزير الطاقة والمعادن إلى المدير العام لشركة المواد النفطية فلا يمكن اعتماده فيما يرمي له المدلى به.
حيث إنه بذلك يكون الحكم المستأنف على أساس فيما سار عليه وينبغي تأييده.
لهذه الأسباب:
/ في الشكل :
– قبول الاستئناف.
/ وفي الموضوع :
– عدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.