Réf
20235
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1115
Date de décision
07/06/1984
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin, Juillet ,Août 1987
Une saisie-arrêt peut être pratiquée sur tout somme se trouvant entre les mains d’un tiers.
Lorsqu’elle est pratiquée entre les mains d’une banque, rien n’oblige le saisissant à préciser le numéro de compte du saisi.
محكمة الاستئناف
بمراكش
الغرفة المدنية
قرار رقم 1115 صادر بتاريخ 07/06/1984
التعليل:
حيث إن الفصل 488 من ق.م.م. لا يلزم طالب حجز ما للمدين لدى الغير بالإدلاء برقم حساب المدين عند الغير.
حيث زيادة عن أحقية الدائن بإجراء حجز حتى على الأموال الغير الموجودة بحساب المدين، شريطة أن تكون بين يدي المطلوب الحجز بين يديه، فإنه من الغير المفروض أن يكون طالب الحجز دائما على بينة من حساب مدينه عند البنك، مما يكون معه القرار المستأنف في غير محله في هذا الباب.
حيث إن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ابتدائيا تفيد أن الطلب جدي مما ينبغي معه إلغاء القرار المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز ما للمدين شركة النسيج الصناعي للصناعة التقليدية « صوتيام » بين يدي البنك الشعبي بمراكش لضمان أداء ما قدره 687.831,28 درهم.
لهذه الأسباب:
/ شكلا:
· تصرح بقبول الاستئناف.
/ موضوعا:
· تقضي بإلغاء القرار المستأنف، والحكم من جديد بالترخيص للمستأنف شركة ويليام تاتهام ليتد بإجراء حجز ما للمدينة شركة النسيج الصناعي للصناعة التقليدية بمراكش « صوتيام » بين يدي البنك الشعبي بمراكش لضمان أداء ما قدره 687.831,28 درهم…