Réf
21154
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
2406/88
Date de décision
06/11/1988
N° de dossier
2136/87
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Le législateur ne cite ni la fermeture du local ni le défaut d’exploitation parmi les motifs graves privant, le locataire d’un bail à usage commercial, du bénéfice d’une indemnité d’éviction.
إيجار تجاري : كراء محل تجاري – محل مغلق – عدم الاستغلال – إنذار بالإفراغ (لا) – التعويض عن الإفراغ
بمراجعة الأسباب التي اعتبرها الظهير 24 ماي 1955 أسبابا خطيرة تحرم المكتري من الحصول على أي تعويض لم يشر الظهير المذكور إلى أن إغلاق المحل و عدم استعماله من طرف المكتري يعد سببا خطيرا.
محكمة الاستئناف بفاس
قرار صادر بتاريخ 06/11/1988
التعليل:
حيث يهدف طلب المستانفة الى التصريح بالغاء الإنذار بالإفراغ المؤسس على الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 لانعدام السبب الوارد فيه في حين يهدف طلب المستأنف عليهم المضاد الى إفراغ المستأنفة لان السبب المعتمد يعد خطيرا يحرمها من الحصول على أي تعويض وفق الفصل 11 من الظهير المشار إليه أعلاه.
و حيث يلاحظ أساس أن السبب الوارد في الإنذار المطلوب إبطاله يتلخص في إخلال المستأنفة بالتزاماتها و ذلك بصيانة المحل و استغلاله للغرض الذي أعد من اجله مدلين بمحضر معاينة مؤرخ في 1986/5/18 أفادت أن المحل مغلق بأبواب من حديد و فارغ و مهجور و لا يمارس فيه أي نشاط في حين نازعت المستأنفة في صحتها لسبب ملاحظة أنها لازالت تشغل المحل لبيع تذاكير و استقبال البضائع و الزبناء فيه قيام السبب الوارد في الإنذار.
و حيث أن السبب المعتمد في الإنذار رتب عليه المستأنف عليهم رفضه تحديد العقد الكرائي و إفراغ المستأنفة منه لكون هذا السبب هو سبب خطير.
و حيث انه بمراجعة الأسباب التي اعتبرها الظهير 24 ماي 1955 أسبابا خطيرة تحرم المكتري من الحصول على أي تعويض لم يشر الظهير المذكور إلى أن إغلاق المحل و عدم استعماله من طرف المكتري يعد سببا خطيرا.
و حيث انه و على فرض الاخد بما ورد في المشاهدة فان مامور الإجراء أكد أن المحل مغلق ببابين من حديد و هذا دليل على انه مصان كما أن القول بأنه مغلق ببابين من حديد يتناقض مع ما أورده من كونه فارغ و مهجور إذ أن العلم بذلك يقتضي الدخول الى المحل و التأكد من كونه بالفعل فارغ و مهجور كما أن الجزم بذلك يقتضي استمرارا في الوقوف عليه من الفينة و الاخرى قصد التأكد من عدم إدخال البضائع إليه و وقوف شاحنات لنقل المسافرين به و في ساعات العمل و غيرها و هو أمر غير حاصل و أن المستأنفة أكدت أن الأمر يتعلق بمراب و قد تأكد ذلك من عقد الكراء و أنها تضع فيه شاحناتها المعدة لنقل المسافرين هذا دليل على استعماله هذا مع العلم ان الذي اكد لمأمور التنفيذ أن المحل فارغ منذ ثلاث سنوات لم يذكر اسمه و لا مركزه الى المستأنفة حتى يتأتى تقديم تصريحه بصفة جدية.
و حيث أن مأمور التنفيذ لم يشر في المشاهدة إلى أن إغلاق المحل على فرض قيامه ترتبت عليه أضرار بالمحل المكترى بشكل لم يعد صالحا للغرض الذي اعد من اجله كما ان المستأنف عليهم لم يثبتوا حصول ضرر بالمحل و ان تعليق ورثة لبيع المحل لا يمكن القول معه بثبوت السبب ما دام من حق المستأنفة التصرف في أصلها التجاري بالبيع او غيره.
و حيث انه يتضح مما سبق ان السبب المعتمد غير قائم او مشروع او خطير مما يقتضي معه التصريح بأن الإنذار باطل ورفض طلب المستأنف عليهم.
و حيث يتحمل الخاسر المصروفات.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا (1)
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 1988/3/28 و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليهم و تحميلهم المصاريف ابتدائيا و استينافيا.
كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.