Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Fès,06/11/1988

Réf : 21154

Identification

Réf

21154

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

2406/88

Date de décision

06/11/1988

N° de dossier

2136/87

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Base légale

Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Le législateur ne cite ni la fermeture du local ni le défaut d’exploitation parmi les motifs graves privant, le locataire d’un bail à usage commercial,  du bénéfice d’une indemnité d’éviction.

Résumé en arabe

إيجار تجاري : كراء محل تجاري – محل مغلق – عدم الاستغلال – إنذار بالإفراغ (لا) – التعويض عن الإفراغ
بمراجعة الأسباب التي اعتبرها الظهير 24 ماي 1955 أسبابا خطيرة تحرم المكتري من الحصول على أي تعويض لم يشر الظهير المذكور إلى أن إغلاق المحل و عدم استعماله من طرف المكتري يعد سببا خطيرا.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بفاس
قرار صادر بتاريخ 06/11/1988
التعليل:
حيث يهدف طلب المستانفة الى التصريح بالغاء الإنذار بالإفراغ المؤسس على الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 لانعدام السبب الوارد فيه في حين يهدف طلب المستأنف عليهم المضاد الى إفراغ المستأنفة لان السبب المعتمد يعد خطيرا يحرمها من الحصول على أي تعويض وفق الفصل 11 من الظهير المشار إليه أعلاه.
و حيث يلاحظ أساس أن السبب الوارد في الإنذار المطلوب إبطاله يتلخص في إخلال المستأنفة بالتزاماتها و ذلك بصيانة المحل و استغلاله للغرض الذي أعد من اجله مدلين بمحضر معاينة مؤرخ في  1986/5/18 أفادت أن المحل مغلق بأبواب من حديد و فارغ و مهجور و لا يمارس فيه أي نشاط في حين نازعت المستأنفة في صحتها لسبب ملاحظة أنها لازالت تشغل المحل لبيع تذاكير و استقبال البضائع و الزبناء فيه قيام السبب الوارد في الإنذار.
و حيث أن السبب المعتمد في الإنذار رتب عليه المستأنف عليهم رفضه تحديد العقد الكرائي و إفراغ المستأنفة منه لكون هذا السبب هو سبب خطير.
و حيث انه بمراجعة الأسباب التي اعتبرها الظهير 24 ماي 1955 أسبابا خطيرة تحرم المكتري من الحصول على أي تعويض لم يشر الظهير المذكور إلى أن إغلاق المحل و عدم استعماله من طرف المكتري يعد سببا خطيرا.
و حيث انه و على فرض الاخد بما ورد في المشاهدة فان مامور الإجراء أكد أن المحل مغلق ببابين من حديد و هذا دليل على انه مصان كما أن القول بأنه مغلق ببابين من حديد يتناقض مع ما أورده من كونه فارغ و مهجور إذ أن العلم بذلك يقتضي الدخول الى المحل و التأكد من كونه بالفعل فارغ و مهجور كما أن الجزم بذلك يقتضي استمرارا في الوقوف عليه من الفينة و الاخرى قصد التأكد من عدم إدخال البضائع إليه و وقوف شاحنات لنقل المسافرين به و في ساعات العمل و غيرها و هو أمر غير حاصل و أن المستأنفة أكدت أن الأمر يتعلق بمراب و قد تأكد ذلك من عقد الكراء و أنها تضع فيه شاحناتها المعدة لنقل المسافرين هذا دليل على استعماله هذا مع العلم ان الذي اكد لمأمور التنفيذ أن المحل فارغ منذ ثلاث سنوات لم يذكر اسمه و لا مركزه الى المستأنفة حتى يتأتى تقديم تصريحه بصفة جدية.
و حيث أن مأمور التنفيذ لم يشر في المشاهدة إلى أن إغلاق المحل على فرض قيامه ترتبت عليه أضرار بالمحل المكترى بشكل لم يعد صالحا للغرض الذي اعد من اجله كما ان المستأنف عليهم لم يثبتوا حصول ضرر بالمحل و ان تعليق ورثة لبيع المحل لا يمكن القول معه بثبوت السبب ما دام من حق المستأنفة التصرف في أصلها التجاري بالبيع او غيره.
و حيث انه يتضح مما سبق ان السبب المعتمد غير قائم او مشروع او خطير مما يقتضي معه التصريح بأن الإنذار باطل ورفض طلب المستأنف عليهم.
و حيث يتحمل الخاسر المصروفات.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا (1)
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 1988/3/28 و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليهم و تحميلهم المصاريف ابتدائيا و استينافيا.
كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.