Réf
20058
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2525
Date de décision
31/05/2011
N° de dossier
2464/2010/17
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Nécessité d'une expertise (Non), Marque, Juste appréciation du tribunal (Oui), Imitation manifeste
Source
Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية | Année : 2011 | Page : 284
Le moyen invoqué selon lequel le tribunal a eu tort en n’ordonnant pas une expertise est inopérant dans la mesure où l’imitation commise est manifeste à travers le simple examen de l’écriture et de la prononciation de la marque imitée.
الدفع بكون المحكمة لم تصادف الصواب عندما لم تقض بإجراء خبرة للتحقق من قيام التقليد، دفع مردود مادام التقليد الذي قامت به الطاعنة ظاهر للعيان من خلال التطابق في الحروف و النطق و الكتابة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 2525/2011 صدر بتاريخ 31/05/2011
رقم الملف بالمحكمة التجارية: 4232/16/2008
رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية: 2464/2010/17
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي مؤلفة من السادة:
نجاة مساعد رئيسا و مقررا
محمد ضيضير مستشارا
محمد الكراوي مستشارا
و بمساعدة السيدة أمينة نافع كاتبة الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بناء على مقال الاستئناف و الحكم المستأنف و مستنتجات الطرفين و مجموع الوثائق المدرجة بالملف.
و بناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس و عدم معارضة الأطراف و استدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 19/04/2011.
و تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية و الفصول 328 و ما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
و بعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها المؤدى عنه بتاريخ 26/04/2010 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 16/11/2009 تحت عدد 11166 في الملف رقم 4232/08 و القاضي بالبطلان الجزئي للسجل عدد 97232 المؤرخ في 02/05/05 الخاص بالعلامة VOLGO بخصوص جميع المنتجات و الخدمات المصنفة في الفئات 12/35/39 ما عدا الخدمة المتعلقة بتنظيم الرحلات المصنفة في الفئة 39 و منع العارضة من استعمال علامة VOLGO تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم ماعدا فيما يتعلق بتنظيم الرحلات و ذلك عن كل مخالفة وقعت معاينتها من تاريخ تبليغ الحكم و بنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المدعية و على نفقة المدعى عليها على ألا تتجاوز مصاريف النشر و الترجمة مبلغ 2.000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلب.
في الشكل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.
و في الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة و الحكم المستأنف أن المستأنف عليهما تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/05/08 تعرضان فيه أنهما متخصصتين في إنتاج السيارات و توابعها و في هذا الإطار تملك الأولى العلامة VOLVO حيث قامت بتسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتاريخ 02/05/1975 تحت رقم 25822 و الذي تم تجديده بتاريخ 02/05/1995 تحت رقم 56612 تحمي بموجبها المنتجات المصنفة في الفئة 12 من تصنيفة نيس الدولية و تملك الثانية علامة VOLVO المسجلة بالمكتب المغربي بمنطقة طنجة سابقا بتاريخ 30/06/04 تحت رقم 32060 لحماية المنتجات المصنفة في الفئة 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 9 و 11 و 12 و 25 و 28 و 35 و 36 و 37 و أنه علاوة على ذلك فان العلامة تستفيد من الحماية المقررة بمقتضى المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس.
و أن العارضتين فوجئتا بكون الشركة المدعى عليها سجلت علامة مطابقة لعلامتهما تحمل الاسم VOLGO معتدية على حقوق العارضتين، إذ أنها بتاريخ 02/05/05 قامت بإيداع اسم علامة VOLGO تحت عدد 97232 دون ترخيص منهما و ذلك بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئات 1 و 2 و 3 و 4 و 7 و 9 و 11 و 12 و 25 و 28 و 35 و 36 و 37 من تصنيفة نيس الدولية.
و أن التسجيل الذي أقدمت عليه المدعى عليها في تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل العارضة يشكل خرقا لمقتضيات المادة 137 من القانون 17/97.
و انه بإجراء مقارنة بين العلامتين موضوع الدعوى يثبت التشابه بينهما إذ اكتفت المدعى عليها بالاحتفاظ بنفس الحروف و التطابق الحرفي و البصري و السمعي و اللفظي و الخطي باللاثنية مما يشكل تدليسا ، لأجله تلتمس العارضتان القول بثبوت التزييف و الحكم ببطلان تسجيل العلامة VOLGO و التشطيب عليها و أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتسجيل التشطيب و الحكم بالتوقف على استعمال العلامة بمجرد صدور الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 40.000 درهم و نشر الحكم على نفقة المدعى عليها بجريدتين مع النفاذ المعجل و الصائر و مصادرة و حجز المنتجات المروجة من طرف المدعى عليها تحت علامة VOLGO قصد الإتلاف و حفظ الحق في المطالبة بالتعويض.
و أدلى نائب الطرف المدعي بشواهد تسجيل علامات.
و بناء على جواب دفاع المدعى عليها بتاريخ 7/7/08 جاء فيه أن الدعوى لا ترتكز على أي أساس لانعدام المنافسة غير المشروعة على اعتبار أن منطق السوق في إطار الاقتصاد الحر يمنع التجار الحق في المنافسة النزيهة وأن أهم عنصر لقيام المنافسة غير المشروعة هو تقليد العلامة التجارية أو المنتوج الأصلي و أن التقليد بين العلامتين موضوع الدعوى غير قائم لا من حيث طريقة الكتابة و لا من حيث الشكل الهندسي و لا من حيث التلفيف و أن هذه الاختلافات لا يمكن أن تخلق أي لبس لدى المستهلك العادي، و التمست رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة و أدلت بشهادة تسجيل علامة و نموذج العلامتين.
و بعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة لم تجب عن الدفع بالتقادم طبقا للفصل 205 من القانون رقم 79/17 محرر أكثر من ثلاث سنوات و أن ما ذهب إليه الحكم المستأنف من وجود تشابه لا وجود له على أرض الواقع و أن أوجه الاختلاف تتجلى في إثباته ذلك أن علامة العارضة VOLGO و علامة المستأنف عليها VOLVO يختلفان من حيث كافة الحروف و الشكل الهندسي و الألوان و تلفيف النموذج و أن المحكمة لم تبث في طلب العارضة من أجل إجراء خبرة.
و خلال جلسة 12/10/2011 أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة مفادها أن الحكم أجاب عن التقادم بأن الدعوى ترمي إلى التصريح ببطلان التسجيل الذي يخضع لتقادم خمس سنوات من تاريخ التسجيل و بأن علامة العارضة مشهورة و أن ما قامت به الطاعنة يشكل تقليد أو تزييف لعلامتها و أن الخبرة تكون لمسألة فنية يستعصى على المحكمة و أن الحكم كان صائبا عندما استبعد إجراء خبرة و أنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.
و بعد تبادل المذكرات التي جاءت تأكيدا و تعزيزا لما سبق.
و حيث أدرج الملف بجلسة 19/04/2011 حيث ألفي الملف ملتمس النيابة العامة و حضر نائبا الطرفين و أكدا ما سبق، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/05/2011 مددت لجلسة 31/05/2011.
محكمة الاستئناف:
حيث إن ما تمسكت به الطاعنة من تقادم الدعوى بمرور ثلاث سنوات استنادا إلى الفصل 205 دفع غير منتج لأن الفصل المذكور يخص الدعوى العمومية و أن دعوى بطلان التسجيل تتقادم بمرور 5 سنوات من تاريخ التسجيل الشيء الذي هو غير متوفر في النازلة.
و بخصوص الدفع الذي مفاده أن المحكمة لم تصادف الصواب عندما لم تقض بإجراء خبرة، فانه دفع غير مرتكز على أساس قانوني ذلك أن الأمر لا يخص مسائل تقنية تحتاج إلى خبير و أن التقليد الذي قامت به الطاعنة واضح و ظاهر للعيان و أن التقليد يكاد يكون مطابقا حروفا و نطقا و كتابة و أن تعليل الحكم المستأنف كان صائبا و يتعين تأييده.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.