Réf
21040
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2513
Date de décision
30/11/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Preuve de la déclaration, Notification, Liquidation judiciaire, Créancier privilégié
Source
Non publiée
A fait une bonne application du droit, le juge du premier degré qui rejette la demande de relevé de forclusion présentée par un créancier privilégié, en se basant sur la preuve de la notification de l’ouverture de la liquidation judiciaire rapportée par le syndic ainsi que sur l’incapacité pour le créancier de prouver la déclaration de sa créance dans les délais impartis.
ثبوت إشعار الدائن ألامتيازي من طرف السنديك وعدم إثبات الدائن بان عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لا يعود عليه تقتضي رفض طلب رفع السقوط.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم2513بتاريخ2001/11/30
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السنديك لم يقم بإشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة مخبزة وحلويات منى على اعتبار انه دائن امتيازي.
لكن حيث أن السنديك أكد بمقتضى مذكرته الجوابية بأنه قد قام بإشعار المستأنف بفتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أرفق مذكرته الجوابية بنسخة مصورة من الإشعار أرسل بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تفيد توصل الطاعن به بتاريخ 20 أكتوبر 2000
وحيث أن واقعة الإشعار هاته والتوصل به أشار إليها الأمر المستأنف ولم يطعن فيها المستأنف بأي وجه من أوجه الطعن.
وحيث انه بذلك فان الطاعن يكون قد اشعر من طرف السنديك باعتباره دائنا امتيازيا عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وان سبب عدم التصريح بدينه لا يعود لهذا السبب وحيث انه من جهة أخرى فان الطاعن لم يثبت بان عدم التصريح بدينه لا يعود إليه لسبب غير السبب المتمسك به بمقتضى مقاله ألاستئنافي.
وحيث انه استنادا لما ذكر فان ما نحى إليه الأمر المستأنف يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/7/12في ملف التسوية القضائية رقم 133 وبتحميل الطاعن الصائر