Réf
21079
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
191/2001
Date de décision
25/01/2001
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Base légale
Article(s) : 120 - Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En tant que professionnel, le commerçant doit être vigilant et avoir une parfaite connaissance des produits qu’il commercialise.
Le fait pour le commerçant de procéder à la mise en vente de produits portant une marque contrefaite, constitue une violation des droits du propriétaire, qui consiste à induire en erreur les clients sur l’origine du produit. A fait une bonne application du droit, la Cour d’appel qui engage la responsabilité du commerçant.
مجرد عرض منتوج مقلد للبيع لا يعفي البائع من المسؤولية لأنه يفترض في التاجر أن يكون حريصا وعلى دراية بما يتاجر به مادام يحترف التجارة.
محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
قرار عدد 191/2001 صادر بتاريخ 25/01/2001
التعليل:
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف كونه قضى بالاستجابة لمطالب المستانف ضدها رغم انعدام صفتها ومصلحتها في تقديم الدعوى لعدم امكانية توفرها على مقرين احدهما ببرشلونة والثاني بسطات وبالتالي برفع المقال الاصلي باسم الشركة الفرع.
لكن حيث من الثابت ان المستانف ضدها لئن كان مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة برشلونة باسبانيا فان لها فرع بمدينة سطات مما يكون ما يحاول الطاعن التمسك به من انعدام صفتها ومصلحتها في رفع الدعوى لا يرتكز على اساس.
وحيث ان الدفع ببطلان محضر الحجز الوصفي بدوره مردود لكون المستانف ضدها تتوفر على مقر لها بمدينة سطات مما لا تعتبر معه اجنبية ويتعين بالتالي استبعاد تطبيق مقتضيات الفصل 135 من ظهير 1916 في النازلة.
وحيث ان الزعم بكونه لا يقلد العلامة التجارية بل يقوم باقتناء البضاعة بطريقة قانونية من شركة روكا استيراد وتصدير بدوره مردود لان مجرد عرض منتوجات تحمل علامة روكا من شانه ان يضر بزبناء المستانف ضدها ويوقعهم في الخطأ للتشابه الموجود بين المنتوجين كما يضر بسمعتها ويلحق بها اضرارا مادية ومعنوية.
وحيث ان مجرد عرض المبيع لا يعفي المستانف من المسؤولية مادام يتخذ التجارة مهمنة معتادة له فهذا يفرض فيه ان يكون حريصا وادرى بما يتاجر فيه عملا باحكام الفقرة3 من الفصل 120 من ظهير 1916/6/23 مما يبقى طلب ادخال الغير في الدعوى لا ترتكز على اساس.
وحيث مادام لا يوجد بالملف ما يفيد حصول المستانف او الغير الذي اشترى منه على ترخيص من طرف المستانف ضدها بقصد استعمال العلامة مناط الدعوى الشيء الذي يجعل اسباب الاستئناف غير مبررة الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف فيما ذهب اليه لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/03/2000 في الملف عدد 6846/99وبتحميل الصائر للمستانف.