Réf
21057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2730
Date de décision
22/12/2000
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Pouvoir du juge, Liquidation judiciaire, Intérêt de l'entreprise, Conversion en redressement
Base légale
Article(s) : 568, 619, 579 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Viole les dispositions légales, le juge du fond qui, sur la demande du dirigeant, ordonne l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise, alors que cette dernière ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise justifiant sa liquidation.
C’est donc à bon droit que la Cour d’appel procède à l’annulation du jugement et ordonne l’ouverture du redressement judiciaire de l’entreprise, en raison de l’existence de propositions sérieuses de continuation.
المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبة المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية.
في إطار المساطر الجماعية يتعين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد 2730صادر بتاريخ22/12/2000
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون موضوع المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بطلب فتح مسطرة المعالجة في حين أن طالبة فتح المسطرة تقدمت بمذكرة إصلاحية تلتمس بمقتضاها فتح مسطرة التصفية القضائية وانه نظرا للفرق الشاسع بين الدعويين فان الدعوى تبقى معيبة من الناحية الشكلية وانه فيما يخص الموضوع فان المحكمة التجارية قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة مع أن هناك إمكانية لإعادة تقويم وضعيتها المالية استنادا إلى الوثائق المحاسبية الموجودة بين يديه واستنادا إلى الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة.
لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فانه يتعين القول بان مساطر المعالجة تشمل كلا من التسوية والتصفية القضائية وان المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليت مختلة بشكل لا رجعة فيه وتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه )المادتان 568 و 619 من مدونة التجارة(.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني فان المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة كما أن المشرع في إطار المساطر الجماعية اخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة بالأساس وليس مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويتها إلى الغير واعتبار التفويت كحل من حلول التسوية.
وحيث بالتالي فان رئيس المقاولة في النازلة وان كان قد تقدم بطلب رام إلى التصفية القضائية فان المحكمة لم تسايره مباشرة في طلبه بل أمرت تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية للمقاولة والصعوبات التي تعترضها وأسباب ذلك.
وحيث انه لئن كان الخبير المعين من طرف المحكمة السيد مصطفى امحزون افاد بمقتضى تقريره بان المقاولة قابلة لإعادة التقويم استنادا إلى تحليله لوضعيتها المالية من جهة.
وحيث انه من جهة أخرى فان المقاولة لم تفقد انتماءها التجاري بعد بدليل أن البنك الطاعن الذي هو احد الدائنين والمتعاملين معها يرى بأنها قابلة للتسوية فانه يصعب القول بشكل جازم بكون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه قبل اقتراح الحل من طرف السنديك في إطار مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.
وحيث انه لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة المقاولة المستأنف ضدها والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا غيابيا في حق فتح الله الجداري وجمال الجداري وحضوريا في حق الباقي تصرح:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ21/6/2000 في الملف41/99/5فيما قضى به في مواجهة شركة الفضاء التجاري للبناء والفلاحة » ايكوكونصاك » من تصفية قضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة وتكليف السنديك بمراقبة عملية التسيير وعليه إعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة مع تأييد الحكم المستأنف في باقي المقتضيات المتعلقة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين القاضي المنتدب والسنديك وإجراءات التقييد والنشر والشهر والأتعاب وتحميل الشركة المستأنف عليها الصائر وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمتابعة الإجراءات.