Résumé en français
Selon les dispositions de l'article 64 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété intellectuelle et industrielle, l'enregistrement d'une marque ou d'un modèle auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale constitue une présomption simple de propriété susceptible d'être contrecarrée par la preuve contraire.
En l'absence d'un dépôt auprès de l'organisme compétent, seule une preuve écrite pourra être admise pour prouver le droit d'antériorité.
En droit de la propriété industrielle, la Convention de Paris à laquelle le Maroc a adhéré prime sur le droit marocain.
Ainsi une marque enregistrée auprès de l'office mondial de la propriété industrielle bénéficie aussi d'une protection au Maroc.
Résumé en arabe
تسجيل الرسم أو النموذج هو قرينة على ملكيته تقبل العكس (الفصل 64 من ظهير 23/06/1916).
في حالة عدم حصول الإيداع ، فإنه لا يمكن إثبات أولوية استعمال العلامة إلا بالدليل الكتابي (الفصل 81 من ظهير 23/06/1923).
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي انضم إليها المغرب ، تسمو من حيث التطبيق على القانون الداخلي.
إيداع الاسم التجاري لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية يمنحه الحماية دون قيد إيداعه بالمكتب المغربي للملكية الصناعية.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 1383/2002 بتاريخ 2002-05-21
ملف رقم : 2999/2001/14
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
أصدرت بتاريخ 21/05/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين شركة (ت.ر) (T.R) شركة مساهمة خاضعة للقانون الإيطالي عنوانها بإيطاليا.
نائبها الأستاذ فهد الوطاسي محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين شركة (س) شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي عنوانها بالبيضاء.
نائبها الأستاذ عبد الكبير طبيح محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 23/04/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة (ت.ر) بواسطة نائبها الأستاذ فهد الوطاسي المؤدى عنه بتاريخ 13/12/2001 والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2001 في الملف عدد 3592/2001 والقاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف مما يكون معه المقال الاستئنافي قدم داخل الأجل القانوني واستوفى باقي الشروط القانونية ويتعين تبعا لذلك التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ت.ر) تقدمت بتاريخ 03/05/2001 بمقال تعرض فيه أنها متخصصة في صناعة مستلزمات الترصيص ولا سيما عطفات الأنابيب وعطفات الاتصال والربط بين الأنابيب تحت اسم علامتها التجارية (ت.ر) والمسجلة منذ 22 مارس 1996 تحت عدد BS96C000075 والاسم التجاري للمدعية يشكل في ذات الوقت علامتها التجارية وتوقع على جميع المواد التي تنتجها بحرفي TM.
وأن المدعية لاحظت كميات هائلة من المواد المتعلقة بالترصيص أخذت توزع في السوق المغربية من طرف المدعى عليها تحت العلامة التجارية التي تملكها المدعية وهي مواد مقلدة ويتم البيع في تلفيفات خارجية وداخلية مقلدة للتلفيفات الأصلية المملوكة للمدعية وأن المواد المبيعة من قبل المدعى عليها مقلدة ومزورة.
وبقيامها بذلك تكون قد ارتكبت جنحة التزوير والتقليد فضلا عن انتهاك الاسم التجاري للمدعية إذ أن هناك تطابق وتشابه تام بين المنتوجين الأصلي والمقلد وأنها قامت بإجراء معاينة وحجز وصفي وأنذرت المدعى عليها بالتوقف الفوري عن نشاطها وبقي الإنذار دون جدوى لأجل ذلك تلتمس المدعية الحكم بتوقف ومنع المدعى عليها من عرض وبيع المواد الخاصة بالترصيص والتي تحمل اسم (ت.ر) وفي تلفيفات حاملة لنفس العلامة وأن تتوقف المدعى عليها عن تلك الأفعال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم يوميا من تاريخ تبليغ الحكم والحكم بحجز وإتلاف جميع المواد الحاملة لعلامتها أينما وجدت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير ونشر الحكم في جريدتين بالعربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها مع النفاذ المعجل والصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بكون الإطار القانوني الذي يحكم الدعوى الحالية هو ظهير 15/02/2000 المنشور بالجريدة الرسمية في 09/03/2000 عدد 4776 وأن مقتضيات هذا القانون تنص على أنه لا يثبت الحق ولا الصفة لمن يدعي ملكية علامة تجارية ويرمي إلى حمايتها داخل المغرب إلا لمن قام بتسجيل تلك العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في ظهير 15/02/2000 ملتمسة عدم قبول الطلب.
واحتياطيا في الموضوع فإن المشرع منع القيام بالفعل المادي في عملية التزييف أو التقليد أي أنه نص على مساءلة الصانع أو المنتج خاصة في المادتين 154-155 ، وأن المدعى عليها وبإقرار المدعية تقوم بعملية بيع وترويج منتوج قد يكون يحمل علامة مقلدة عليها.
وأن المقصود بالتقليد في ظهير 15/02/2000 هو فعل التزييف المادي في العلامة التجارية أو على الأقل وضع العلامة المقلدة على منتوج من طرف المنتج أو الصانع وأن المدعية ليست صانعة أو منتجة ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وعقبت المدعية بكون المادة 234 من قانون 15/02/2000 تنص على أن القانون المذكور يدخل حيز التنفيذ بعد مضي 6 أشهر على نشر النصوص الصادرة بتطبيقه ، وأنه في غياب صدور أي نص تطبيقي فلا مجال للتمسك بالقانون المذكور وأن النزاع يبقى خاضعا لظهير 23/06/1916.
وعن صفة المدعية فإنها ثابتة من خلال مسطرة الحجز الوصفي كما أن الفصل 88 من ظهير 1916 ينص على حماية الاسم التجاري سواء أكان جزءا من علامة صنع أو علامة تجارية أم لا.
وأن الفصل 8 من معاهدة باريس ينص على أن الاسم التجاري يحمي في كل دول الاتحاد دون قيد الإيداع أو التسجيل سواء شكل جزءا من علامة صنع أو علامة تجارية أم لا.
إضافة إلى ذلك فإن الفصل 81 من ظهير 23 يونيه 1916 وكذا الاجتهاد القضائي يقران مبدأ الملكية الناشئة عن أولوية استعمال العلامة هذا الاستعمال الفعلي الثابت للمدعية منذ 20 فبراير 1995 كما أن المدعية تقدمت بطلبها الرامي إلى تسجيل علامتها التجارية (ت.ر) لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية بجنيف والمنجز في 18/05/2001 وأن مفعول التسجيل يبتدئ حسب الفقرة 4 من المادة الثانية من اتفاقية مدريد من تاريخ طلب التسجيل الدولي المنجز في البلد الأصلي ومن تم سريان التسجيل الدولي ابتداء من 18/05/2001.
وعن دفع المدعى عليها بكون المدعية تقر بكونها لم تسجل منتوجها لدى المكتب العالمي للملكية بجنيف إلا في 15/05/2001 وأن محضر الحجز الوصفي أنجز بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في 20/04/2001 أي ما يقرب من شهر قبل تسجيل المنتوج في المكتب العالمي بجنيف وبذلك تكون الوقائع التي بنيت عليها الدعوى خارج الحماية الدولية وكذا الحماية الوطنية مادام لم يثبت تسجيلها بالمغرب وبذلك لا تملك المدعية أي صفة في رفع الدعوى.
كما أن المدعية لا حق لها في مقاضاة المدعى عليها إذ أنها لم تصنع المنتوج وإنما قامت ببيعه بعدما اشترته من تاجر آخر وأنه في غياب حكم قضائي نهائي يثبت كون المنتوج مقلد ومزور فإن دعوى إيقاف بيعه تبقى غير مبنية على أي أساس ملتمسة التصريح بعدم قبول الدعوى.
وأدلى بصورة لفاتورة شراء المنتوج من تاجر آخر وصورة من حضر الحجز الوصفي.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة الحيثيات :
حيث إن طلب المدعية يهدف إلى الحكم بتوقف ومنع المدعى عليها من عرض وبيع مواد خاصة بالترصيص تحمل علامتها واسمها التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية مع نشر الحكم على نفقة المدعى عليها والنفاذ المعجل والصائر.
وحيث نازعت المدعى عليها في الطلب على أساس أن المدعية لم يسبق لها أن سجلت علامتها التجارية وفق الإجراءات والضوابط القانونية قبل رفع الدعوى الحالية ملتمسة التصريح بعدم قبول الطلب.
وحيث أن المدعية تقر بكونها لم يسبق لها أن سجلت علامتها التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا لمقتضيات ظهير 23/06/1916 كما أنها تقر بكونها تقدمت بطلبها الرامي إلى تسجيل علامتها التجارية لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية بجنيف بتاريخ 15/05/2001.
وحيث أن المدعية لم تتقدم بطلب الإيداع الدولي إلا في 18/05/2001 في حين أن الواقعة التي بنت عليها ادعاءها ترجع إلى الفترة ما قبل 20/04/2001 كما هو ثابت من محضر المعينة والحجز الوصفي المدلى به من قبل المدعية.
وحيث انه والحالة هذه يتعين التصريح بعدم قبول طلب المدعية مع إبقاء الصائر على رافعه.
حيث جاء في موجبات الاستئناف أن الحكم الابتدائي بالرغم من أنه تبين له من خلال محضر الحجز الوصفي أن المستأنف عليها شركة (س) تقوم بالاتجار في مواد الترصيص تحت تسمية (ت.ر) إلا أنه تغاضى عن مناقشة الحماية الواجبة للتسمية (ت.ر) والتي تشكل اسمها التجاري أيضا والذي تثبت له الحماية بمقتضى الفصل 88 من ظهير 23 يونيو 1916 كما أن الفصل 8 من معاهدة باريس ينص صراحة على أن الاسم التجاري محمى في كل دول الاتحاد دون قيد الإيداع أو تسجيل سواء أكان جزءا من علامة الصنع أو علامة تجارية أم لا..." وأن من حق العارضة أن تطلب حماية اسمها التجاري ومنع المستأنف عليها من استعماله ، والموضوع بكيفية تدليسية على منتوجات ليست من صنع العارضة وأن ذلك من شأنه تضليل المستهلك ويخلق له التباسا ويوقعه في الغلط بشأن مصدر وجودة المنتوج وأن ما تقوم به المستأنف عليها يشكل اعتداء خطيرا على الاسم التجاري للعارضة ، كما أن المادة 10 من معاهدة باريس تنص على أنه تلتزم كل دول الاتحاد بأن توفر لرعايا دول الاتحاد حماية فعلية ضد المنافسة غير المشروعة.
- أن الحيثيات التي اعتمد عليها الحكم المستأنف للتصريح بعدم قبول الطلب غير مرتكزة على أساس مادامت العارضة أدلت للمحكمة بفاتورات أصلية تفيد أنها تستعمل تجاريا مختلف المواد الحاملة لاسمها التجاري وفي نفس الوقت لعلامتها التجارية في السوق المغربية منذ 20/02/1995 وأن الحكم المستأنف لم يناقش ملكية العارضة للعلامة وأقر ضرورة إيداع العلامة التجارية في المغرب رغم أن النص القانوني والاجتهاد القضائي يقران مبدأ الملكية الناشئة عن أولوية استعمال العلامة دون قيد الإيداع أو التسجيل طبقا للفصل 81 من ظهير 23/06/1916 فضلا على إن العارضة أدلت للمحكمة التجارية بنسخة من طلبها الدولي الرامي إلى تسجيل علامتها التجارية (ت.ر) لدى المكتب العالمي للملكية المقرر بجنيف بتاريخ 18/05/2001 ، وأن طلب الإيداع الدولي لا يعدو أن يكون إلا تأكيد لحقوق ملكية العارضة على علامتها التجارية وبما أن محضر الحجز الوصفي أكد أن المستأنف عليها تقوم ببيع وعرض مواد خاصة بالترصيص تحمل علامة (ت.ر) في تلفيف يشكل تقليدا لتلفيفات الشركة العارضة وأن هذه الأقفال تشكل منافسة غير مشروعة وتزويرا لاسمها التجاري وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وحيث أدرج الملف بجلسة 26/02/2002 لم يحضرها نائب المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة وخلالها أدلى هذا الأخير بطلب إخراج الملف من المداولة قصد تمكينه من الجواب فأدرج الملف لجلسة 16/04/2002 حيث التمس أجلا إضافيا وخلال جلسة 23/04/2002 أدلى الأستاذ عبد الكبير طبيح عن المستأنف عليها بمذكرة جوابية مفادها أن حق الملكية على علامة تجارية لا يكتسب إلا بتسجيلها في المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن الإطار القانوني الذي يحكم طلب المستأنفة هو القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتاريخ 15/02/2002 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 09/03/2000 خاصة الفصل 140 منه والذي ينص على أنه تكتسب الملكية الصناعية تسجيلها وكذلك الفصل 143-144 والفصل 207 وأن المستأنفة تزعم أنها سجلت علامتها بالمكتب العالمي للملكية بجنيف بتاريخ 18/05/2001 رغم أن تاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي هو 20/04/2001 أي أن الوقائع كانت خارج الحماية الدولية وبالتالي خارج الحماية الوطنية ، وعليه فلا صفة لها في إقامة الدعوى كما أن العارضة تؤكد أنها لم تصنع ذلك المنتوج وإنما قامت ببيعه بعدما اشترته من تاجر آخر حسب الفاتورة المدلى بها وأن المستأنفة أرادت تضليل العدالة وذلك بدفعها إلى إصدار حكم يقضي بإيقاف وبيع ذلك المنتوج على اعتبار أنه مقلدا والحال أن القضاء لم يفصل بعد هل ذلك المنتوج مقلدا أم لا ، وأن دعوى المستأنفة سابقة لأوانها بل إن المستأنفة لم تطلب من القضاء ذلك ، وأنه يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف.
وخلال نفس الجلسة أدلى نائب الطاعنة بمذكرة مرفقة بشهادة الإيداع الدولي ، ودراسته مستخرجة من كتاب دالوز ، وبعد أن أسند الطرفان النظر تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/05/2002 ومدد لجلسة 21/05/2002.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه من عدم قبول الطلب بعلة عدم إيداع العلامة التجارية في المغرب رغم أن النص القانوني والاجتهاد القضائي يقران مبدأ الملكية الناشئة عن أولوية استعمال العلامة دون قيد الإيداع أو التسجيل ، وأن الطاعنة تتمسك بمقتضيات الفصل 8 من معاهدة باريس فضلا على كونها أدلت بنسخة من طلبها الدولي الرامي إلى تسجيل علامتها التجارية بالمكتب العالمي للملكية الفكرية بجنيف بتاريخ 18/05/2001 ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وحيث يتلخص جواب المستأنف عليها في أن حق الملكية على علامة تجارية لا يكتسب إلا بتسجيلها في المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن الإطار القانوني للدعوى هو ظهير 15/02/2002 وأن التسجيل الدولي جاء لاحقا لتاريخ إنجاز المحضر الوصفي حيث كانت الأفعال آنذاك خارج نطاق الحماية القانونية.
حيث أن الإطار القانوني الذي يحكم الدعوى الحالية هو ظهير 15/02/1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وأن ظهير 15/02/2002 الذي تستشهد المستأنف عليها ببعض فصوله لازال لم يدخل حيز التطبيق بعد.
وحيث وانه وعلى خلاف ما تدعي المستأنف عليها والتي لا تنازع في ملكية الطاعنة للعلامة التجارية (ت.ر) ، بل تدعي أن حق الملكية على علامة تجارية لا يكتسب إلا بتسجيلها في المكتب المغربي للملكية الصناعية ، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 64 من ظهير 23/06/1916 ، نجده ينص على أن ملكية الرسم أو النموذج تعود لمن ابتكره أو لخلفه لكن يفترض أن أول مودع للرسم أو النموذج المذكور هو المبتكر له إلى أن يثبت العكس ومعنى ذلك أن تسجيل الرسم أو النموذج هو قرينة على ملكيته تقبل إثبات العكس أي أن التسجيل لا يأتي إلا لتأكيد حق الملكية كذلك فإنه عملا بمقتضيات الفصل 81 من ظهير 23/06/1923 فإنه في حالة عدم حصول إيداع علامة فإنه لا يمكن إثبات استعمال هذه الأولوية إلا بالدليل الكتابي أي بواسطة محررات مطبوعة أو مستندات معاصرة للاستعمال الذي يرمي إلى إثباته ، وبما أن الطاعنة أثبتت بالوثائق أن اسمها التجاري وعلامتها التجارية كانت تستغلها في السوق المغربي منذ 1995 ، وان المستأنف عليها لم تنازع في ذلك مما تكون معه ملكية الطاعنة للاسم التجاري والعلامة التجارية ثابتة.
وحيث إنه بخصوص استفادة علامتها واسمها التجاري من الحماية القانونية داخل المغرب فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 8 من معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية والتي انظم لها المغرب في 30/07/1917 والتي تسمو من حيث التطبيق على القانون الداخلي مناط التطبيق ، نجدها تنص على أنه يحمى الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله سواء أكان جزء من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن وعليه فإن وضوح النص يجعل الاسم التجاري للشركة الطاعنة والتي هي عضو في الاتحاد الدولي محمى داخل التراب المغربي بحكم اتفاقية باريس الدولية دون قيد إيداعه بالمكتب المغربي للملكية الصناعية فضلا على أن هذه الأخيرة قامت بهذا الإيداع لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف وذلك حسب الإشهاد الصادر عنها بتمديد الحماية لمجموعة من دول الاتحاد ومن ضمنها المغرب.
وحيث أن هذا الإيداع وإن جاء لاحقا لتاريخ تحرير محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 20/04/2001 فإنه كان على المحكمة التجارية أن تأخذه بعين الاعتبار فضلا عن باقي الوسائل المتمسك بها على اعتبار أن الحماية كانت تتوفر عليها العلامة التجارية عند البت في الطلب.
وحيث أنه اعتبارا لما ذكر ولكون هذا الاسم التجاري والذي هو في نفس الوقت علامة تجارية محمى داخل التراب المغربي بمقتضى اتفاقية باريس الدولية واعتبارا لكونها قامت بالإيداع الدولي قبل البت في الطلب واعتبارا لكون محضر الحجز الوصفي أتبت أن المستأنف عليها شركة (س) تعرض للبيع مواد مختلفة خاصة بالترصيص تحت علامة (ت.ر) في تلفيفات مطابقة لتلفيفات الشركة الأصلية ، وأن العون المكلف عاين الفرق البسيط الذي يوجد على أكياس البلاستيك الحاملة لنفس الألوان والأشكال والأسماء للشركة الطاعنة مع خلاف بسيط هو أن التلفيفات الأصلية تحمل مستطيلا بالأسود عليه رقم وحروف على خلاف التلفيفات المقلدة ، الشيء الذي يفيد أن المستأنف عليها تتاجر في البضاعة المقلدة لبضاعة الطاعنة والحاملة في نفس الوقت لاسمها التجاري خاصة وأن المستأنف عليها لم تفند هذا الادعاء بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
وحيث أنه عملا بمقتضيات المادة 84 من ق.ل.ع فإن كل استعمال لعلامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة ولأي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس الميدان تتجر في السلع المتشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص الصانع لآخر يكون منافسة غير مشروعة الشيء الذي تكون معه الأعمال التي قامت بها المستأنف عليها تشكل منافسة غير مشروعة تقتضي الحكم عليها بأن تتوقف عن عرض وبيع المنتوج الحامل للاسم التجاري للطاعنة وهو اسم (ت.ر) تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ ونشر القرار في جريدتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية على حساب المستأنف عليها باختيار الطاعنة.
وبرفض طلب حجز وإتلاف جميع مواد الترصيص الحاملة لعلامة (ت.ر) لعدم وجود ما يبرر ذلك لأن الدعوى قدمت لدى المحكمة المدنية وأن الفصل 91 من ظهير 23/06/1916 ينص على أنه لا يمكن لإعمال المنافسة غير المشروعة أن تكون محلا سوى لدعوى وقف الأفعال التي تكونها وتعويض الضرر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2001 في الملف عدد 3592/2001 بما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع الحكم بأن الأفعال التي قامت بها المستأنف عليها شركة (س) تشكل منافسة غير مشروعة والقول بمنعها من عرض وبيع المواد الخاصة بالترصيص والحاملة للعلامة التجارية (ت.ر) تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ ونشر القرار في جريدتين وطنيتين باختيار الطاعنة وبرفض ما عدا ذلك من المطالب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين شركة (ت.ر) (T.R).
وبين شركة (س).
الهيئة الحاكمة
سعاد رشد رئيسا.
نجاة مساعد مستشارة مقررة.
عمر المنصور مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.