Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,20/02/2001

Réf : 21078

Identification

Réf

21078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

466/2001

Date de décision

20/02/2001

N° de dossier

2215/99/10

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1098 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Constitue une concurrence déloyale, l’imitation d’une marque de manière à induire le public en erreur quant à son origine .

Résumé en arabe

تقليد علامة بشكل من شأنه أن يوقع الجمهور في الغلط ويحدث لبسا حول مصدره يشكل منافسة غير مشروعة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء
قرار عدد 466/2001 صادر بتاريخ 20/02/2001
التعليل:
حيث سبق للمحكمة وبمقتضى قرارها التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ2000/05/16  تحت عدد 2000/73 ان اعتبرت الاعمال التي قامت بها المستانف ضدها شركة سدني تشكل منافسة غير مشروعة وأمرت بإجراء خبرة لتحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالطاعنة مؤسسة بلحاج اخوان.
وحيث انه بعد اجراء الخبرة وايداع تقرير الخبرة بكتابة ضبط هذه المحكمة ابرم الطرفان عقد صلح بتاريخ  2000/12/19 اتفقا بمقتضاه على انهاء التراع على اساس الشروط التالية:
اولا: تعترف شركة سدني كولور بان الاعمال التي قامت بها تعتبر منافسة غير مشروعة.
ثانيا: تلتزم شركة سدني كولور بالامتناع عن تقليد جميع منتجات مؤسسة ابن الحاج اخوان وازالة جميع الاشكال التي تشابه منتوج اطلس.
ثالثا: تلتزم شركة سدني كولور بصفة نهائية بعدم القيام مستقبلا بتقليد أي نوع من منتوجات اطلس.
رابعا: بنشر ملخص منطوق القرار الاستئنافي المتعلق بالمنافسة غير المشروعة.
خامسا: في مقابل ذلك تلتزم مؤسسة ابن الحاج اخوان للصباغة بالتنازل عن التعويضات المستحقة لها عن الاضرار التي لحقتها من جراء المنافسة غير المشروعة وتتنازل عن متابعة الدعوى في مواجهة شركة سدني كولور موضوع الملف الاستئنافي التجاري رقم1/99/2215  قرار رقم 73 ت/ 2000 بتاريخ 2000/05/16.
وحيث ان الطرفين معا وبمقتضى مذكرتيهما المدلى بهما لاجل 2001/01/10 اكدا وقوع الصلح.
وحيث ان الصلح يضع حدا للتراع عملا باحكام الفصل 1098 من ق.ل.ع، فانه لا يسع محكمة الاستئناف التجارية والحالة هذه سوى الاشهاد على الصلح الواقع بين الطرفين تبعا للعقد المؤرخ في .2000/12/19
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد2000/73  الصادر بتاريخ .2000/05/16
في الموضوع : بالاشهاد على الصلح القائم بين الطرفين بمقتضى العقد المبرم بتاريخ2000/12/19  وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.