Réf
19773
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1684/2002
Date de décision
18/06/2002
N° de dossier
2220/2001/14
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Base légale
Article(s) : 84 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La concurrence déloyale ne s’apprécie pas au vue des différences, mais au vue des ressemblances entre le produit protégé et le produit contrefait et qui tend à créer une confusion dans l’esprit du public.
L’article 84 du D.O.C écarte les différences dès lors que le risque de confusion dans l’esprit du public existe.
ملكية صناعية – علامة تجارية – المنافسة الغير المشروعة
العبرة في تحقق المنافسة غير المشروعة ليس بأوجه الخلاف ، وإنما بأوجه الشبه التي تجر الجمهور إلى الغلط في المنتوج ويعتقد أنه يشتري منتوجا معينا في حين أنه يشتري منتوجا آخر.
الفصل 84 من ق.ل.ع لا يأخذ بالتغييرات البسيطة ولا يقول بوجود التشابه التام ، وإنما يكفي وجود تماثل تقريبي يجعل المستهلك ذي الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين المنتوجين.
محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء)
قرار رقم : 1684/2002 بتاريخ 20020618
ملف رقم : 2220/2001/14
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
أصدرت بتاريخ 18/06/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بينآ : شركة (ف) شركة ذات مسؤولية محدودة الكائنة بالدار البيضاء.
نائبها الأستاذ أحمد بنمنصور محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبينآ : – شركة (ل.ل) ش.م خاضعة للقانون الإنجليزي مقرها الأساسي ببريطانيا.
– شركة (أ.ب) ش.م مقرها ببريطانيا.
– شركة (أ.ن) شركة مساهمة خاضعة للقانون الهولندي في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.
ينوب عنها الأستاذ سعيد المطيري محام بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/03/2002 والمبلغ إلى الطرفين لجلسة 14/05/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 20/09/2001 استأنفت شركة (ف) بواسطة محاميها الأستاذ أحمد بنمنصور الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2001 في الملف عدد 2944/2000 والقاضي بأن الأفعال التي قامت بها تشكل منافسة غير مشروعة والحكم عليها بالتوقف عن صنع أو عرض أو بيع المنتوج المقلد الحامل لعلامة « لندن » وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبنشر الحكم بجريدتين وطنيتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها ، وتحميل هذه الأخيرة الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف أنه بتاريخ 24/03/2000 تقدمت شركة (ل.ل) وشركة (أ.ب) وشركة (أ.ن) بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه بواسطة الأستاذ عزيز سعيد المطيري أنها تعمل على تسويق الشاي في أكياس تحت علامة مشهورة « Lipton » ملففة تلفيفا خاصا يغلب عليه اللون الأحمر – الأصفر-الأبيض والمذهب ، وأنها فوجئت باكتشاف أن شركة (ف) تعمل على استيراد وتوزيع نفس أكياس الشاي داخل علب متشابهة مع علب العارضة الحاملة لنفس الألوان والمواصفات وأن العلبة المزورة تحمل اسم الشركة المدعى عليها وهو (ف) وقد استصدرت العارضات أمرا بإجراء حجز وصفي طبقا لمقتضيات الفصل 133 من ظهير 23/06/1916 ، وقام العون القضائي بإنجاز محضر حجز وصفي بتاريخ 09/03/2000 تبين من خلاله أن التلفيفين الأصلي والمزور لهما أوجه تشابه سواء في الشكل أو في الألوان والتعليمات المكتوبة ، وبالتالي فإن أفعال التزوير والتقليد اللامشروع والمنافسة غير الشريفة ثابتة بصفة لا تقبل الجدال ، فالنص العربي المتعلق بطريقة إعداد الشاي الموجودة بالعلب المحجوزة هي عينها للنص العربي الموجود بالعلبة الحقيقية ، مما يشكل تزويرا طبقا لمقتضيات ظهير 25/07/1970 ، الذي يعمل الفصل السادس منه على حماية الرسوم والصور التي يمكن اعتبارها نتاج فكر ، لذلك يتعين إعمال مقتضيات الفصل 56 من الظهير المذكور الذي يعاقب مثل هذا العمل.
وأن علامة لندن هي تقليد وتزوير لعلامة ليبتون وأن اختيار علامة لندن من الناحية السمعية لم يتم بمحض الصدفة ، بل إن حرف بداية الكلمة هو « L » متواجد بكلتا العلامتين ، وحروف النهاية « DON » و « TON » لهم نفس النطق ، وأن هذا النطق والرنة من Lipton وLONDON راجع إلى كون كلتا الكلمتين متكونتين من ستة أحرف ، وهذا الاستعمال يهدف إلى إيقاع المستهلكين في الغلط لأن التشابه من شأنه أن يخلق حالة يصعب معها التمييز بين المنتوجين ، وما يزيد في خطورة التقليد كون علامة لندن تستعمل نفس الألوان المتواجدة بالعلامة الحقيقية بما في ذلك الأصفر والأحمر والمذهب والأبيض ، وفي تلفيف يحمل نفس الشكل والكتابة.
ثم إن اختيار اسم مدينة London من طرف المدعى عليها لم يأت مجردا من الأسباب ، بل إن علامة ليبتون مصنوعة بلندن ، التي هي عاصمة إنجلترا ، لكن الشاي المقلد لا تربطه أية صلة لا بإنجلترا ولا بلندن ، بل إن محضر الحجز الوصفي يثبت بأن المنتوج المحجوز هو من إنتاج سريلانكا وحامل لاسم (ف) ، وبذلك فاستعمال كملة London بيان كاذب لمصدر المنتوج لأن المدعى عليها تحاول إيهام الناس بكون المنتوج مصدره London كما هو الشأن بالنسبة للمنتوج الحقيقي ، لذلك تلتمس المدعيات الحكم بأن علامة لندن تشكل تقليدا لا مشروعا ومنافسة غير شريفة لعلامة ليبتون وأمر المدعى عليها بالتوقف عن استيراد وبيع أو عرض كل تلفيف أو علب حاملة لعلامة لندن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة ابتداء من تاريخ صدور الحكم المنتظر ، والأمر بحجز جميع منتوجات الشاي المتواجدة بمخازن المدعى عليها ابتداء من تاريخ النطق بالحكم وبنشر الحكم في ستة صحف مغربية ثلاثة بالعربية وثلاثة بالفرنسية على نفقة المدعى عليها وحفظ حق الشركات العارضة في المطالبة بتعويض الضرر اللاحق بها في إطار مسطرة خاصة ، مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث إنه بعد جواب المدعى عليها وتبادل المذكرات وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المستأنف بعلة أنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي ، وبعد الاطلاع على علبة المدعية المتضمنة لعلامة ليبتون ومقارنتها مع علبة المدعى عليها الحاملة لعلامة لندن ، يتضح أن هناك تشابه كبير بينهما سواء فيما يخص الألوان (الأصفر والأحمر والمذهب) باستثناء بعض الاختلافات البسيطة والمتمثلة في كون منتوج المدعى عليها يتضمن في الجهة العليا إلى اليسار اللون الأخضر ، واللون الأصفر يتضمن أكوابا ، بخلاف علبة المدعية تتضمن في اللون الأصفر خطوطا عمودية رقيقة ، وأن هذه الملاحظات بينها بشكل واضح محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 09/03/2000 ، وأنه يتضح أن المدعى عليها قلدت إلى حد ما منتوج المدعية وأن التغييرات البسيطة بين المنتوجين لا يمكن أن تجعل المستهلك البسيط يميز بينهما ، وأن المدعى عليها بتقليدها لعلب المدعية الحاملة لعلامتها تكون قد قامت بمنافسة غير مشروعة ، خاصة وأن الفصل 84 من ق.ل.ع لا يأخذ بالتغييرات البسيطة ولا يقول بوجود التشابه التام وإنما يكفي وجود تماثل تقريبي يجعل المستهلك ذا الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين المنتوجين ، وبذلك يتضح بأن المنافسة الغير مشروعة قائمة ، وأن التقليد في الصنع حاصل ، لكون التعديلات الطفيفة التي توجد بمنتوج المدعى عليها لم تستطع إبعاد المستهلك من الوقوع في الغلط ، وأنه يتعين تبعا لذلك الحكم على المدعى عليها بوضع حد لإنتاج وصنع وبيع النموذج المقلد والتوقف عن ذلك ، وأن طلب الغرامة التهديدية له ما يبرره ويتعين تحديده في مبلغ 300 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ.
وحيث استأنفت المدعى عليها الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أن الحكم الذي بلغت به غير موقع من طرف الرئيس ولا المقرر ولا كاتب الضبط الذين شكلوا الهيئة ، وبذلك فهو حكم باطل ، فضلا عن عدم إشارته إلى اسم السيد ممثل النيابة العامة ، مما يتعين معه التصريح ببطلانه ، واحتياطيا تعرض الطاعنة أنها في معرض جوابها دفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لأن المدعيات تقدمت بدعوى واحدة في حين أنه كان يلزم على كل شركة أن تتقدم بدعوى على حدة ، إلا أن الحكم الابتدائي لم يقدم أي جواب على هذا الدفع ، مما يتعين معه إلغاؤه ، والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.
كما أن العارضة أشارت ابتدائيا إلى أن الحجز الوصفي الذي أجري في النازلة خاص بالعلبة التي تقوم العارضة بترويج منتوجها بمقتضاها وأنه لو قام هذا الأخير بنفس الوصف للعلبة التي تملكها المدعيات لوجد أن هناك فرقا شاسعا بينهما ، وأنه لا توجد أية علامة تجعل الناظر يعتقد أنه ليس هناك أي فرق ، فالعلبة التي تروج فيها العارضة منتوجها تحمل اسم « سوترن لندن » وفي الجهة اليسرى على اليسار اسم ماركة باللون الأخضر ، وهذا لا يوجد في علبة المدعيات ، كما أن هناك علامة من حرفين S.G وهي غير موجودة في علبة المدعيات التي تحمل علامة أخرى ، ناهيك عن علامات أخرى سوف تستنتجها المحكمة.
وفيما يخص طريقة إعداد الشاي ، فإنها تختص بها شركــات أخرى (S.T) و(A.B.L).
وان ما ذهبت إليه المدعيات من وجود مقاربة من حيث نطق الأحرف هو بعيد كل البعد عن الواقع ، لانعدام التشابه ، والتطابق من حيث الشكل والرسم والكتابة للحروف والنغمة التي بها علامة العارضة ، وأن مجرد استعمال L وON من ليبتون لا يمكن أن يوهم أي شخص أو يوقعه في الغلط ، كما أنه ليس هناك نفس النطق للكلمتين ، كما أن ما جاء في مقال المدعيات من أن ليبتون مصنوعة في لندن وهذا ما جعل العارضة تكتب على العلبة التي تروج فيها المنتوج London ، فإنه لا أساس له لأن استعمال العارضة لكلمة لندن لا يمكن أن يوهم المستهلك بأن منتوجها هو نفس منتوج المدعيات ، وبالرغم من هذه الدفوعات قضى الحكم الابتدائي وفق دعوى المستأنف عليهن ، مجانبا في ذلك الصواب ، لذلك تلتمس الطاعنة ، إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ، واحتياطيا في الموضوع ، التصريح برفضها مع تحميل المستأنف عليهن الصائر.
وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة الأستاذ عزيز سعيد المطيري بمذكرة بجلسة 15/01/2002 جاء فيها أن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده ، فإما أن يكون الحكم الابتدائي صحيحا ومقبولا وبالتالي فإن الاستئناف بدوره مقبول وإما أن الحكم الابتدائي لا يرتكز على أساس وبالتالي فمقال الاستئناف غير مقبول ، كما أن عدم الإشارة إلى السيد وكيل الملك طبقا للفصل 50 من ق.م.م ليس شرط صحة.
وفي الموضوع أكدت الشركات المستأنف عليها جميع الدفوع المثارة ابتدائيا سواء من حيث استعمال المستأنفة للنص العربي المتعلق بطريقة إعداد الشاي الموجود بالعلب الحقيقية ، أو من حيث استعمالها للرسوم والصور المتواجدة بالعلب المذكورة ، وأن التقليد اللامشروع ثابت في النازلة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 121 من ظهير 23/06/1916 ، والفصل 84 من ق.ل.ع ، ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة بجلسة 20/02/2002 أكدت بمقتضاها ما جاء في مقال الاستئناف ملتمسة الحكم وفقه.
وحيث كلف الأستاذ لمطيري عن المستأنف عليها بالتعقيب لأجل 22/03/2002 فلم يدل بأية مذكرة.
وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه للطرفين لجلسة 14/05/2002 ، حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 04/06/2002 ثم وقع التمديد لجلسة يومه.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث إنه فيما يخص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بسبب عدم توقيع الحكم المستأنف من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط ، فإنه دفع لا يرتكز على أساس ، على اعتبار أن ما بلغت به الطاعنة مجرد نسخة من الحكم الصادر في مواجهتها ، أما الأصل الذي يحمل توقيع الهيئة التي أصدرته فيبقى محفوظا لدى كتابة ضبط المحكمة.
وفيما يخص عدم التنصيص على اسم ممثل النيابة العامة ، فإنه ليس ضروريا لصحة الحكم ، مادام أن حضور النيابة العامة غير إلزامي في النازلة.
وحيث يتعين لذلك رد الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس.
وفيما يخص الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم دعوى مستقلة من طرف كل شركة من الشركات المدعية ، فإنه بدوره لا يرتكز على أساس مادام أن الشركات المذكورة تتقاضى من أجل مصلحة مشتركة ، وبالتالي فإن المصلحة المذكورة تقتضي تقديم مقال مشترك ، مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الخصوص.
وحيث تعيب الطاعنة من جهة أخرى على الحكم المستأنف استجابته لطلب المدعيات ، والحال أنه ليس هناك أي تشابه بين علامتها وبين علامة المستأنف عليها من شأنه إيقاع الجمهور في الغلط بالنظر إلى أوجه الاختلاف التي تميز العلبة التي تروج فيها منتوجها عن علبة المستأنف عليها.
لكن حيث إن العبرة في تحقق المنافسة غير المشروعة ليس بأوجه الخلاف ، وإنما بأوجه الشبه التي تجر الجمهور إلى الغلط في المنتوج ويعتقد انه يشتري منتوجا معينا في حين أنه يشتري منتوجا آخر.
وحيث في النازلة ، فإنه بمقارنة العلبة التي تستعملها الطاعنة لترويج منتوجها يتضح أنها شبيهة بالعلبة المستعملة من طرف الشركات المستأنف ضدها سواء من حيث الحجم أو الألوان المستعملة ، والتي يغلب عليها اللون الأصفر ، مع كتابة اسم العلامة المقلدة « لندن » باللون الأبيض فوق أصل أحمر محاط بخطوط بيضاء ومذهبة فضلا عن نقل طريقة تحضير الشاي باللغتين العربية والإنجليزية باللون الأحمر ، وكذا عدد الأكياس التي تحتوي عليها العلبة.
وحيث إنه إذا كان اسم لندن يختلف عن اسم ليبتون إلا أن الشكل الذي كتب به سواء من حيث الألوان المستعملة أو الطريقة المستعملة في الكتابة وحجم الحروف ، من شأنه إيقاع المستهلك العادي في الغلط ، ويجره إلى الاعتقاد بأنه يشتري منتوج ليبتون ، والحال أن الأمر يتعلق بمنتوج آخر.
وحيث إنه اعتبارا لذلك فإن ما تتمسك به الطاعنة من وجود اختلاف بسيط في العلب التي تروج فيها منتوجها يتجلى في اللون الأخضر الموجود في أعلى اليسار وأكواب فوق اللون الأصفر ، بدلا من الخطوط العمودية المستعملة في منتوج المستأنف عليها ، فإنه لا أثر له بالنظر إلى أوجه التشابه المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه اعتبارا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب حينما اعتبر أن الطاعنة قد قامت بمنافسة غير مشروعة وأن الفصل 84 من ق.ل.ع لا يأخذ بالتغييرات البسيطة ولا يقول بوجود التشابه التام ، وإنما يكفي وجود تماثل تقريبي يجعل المستهلك ذي الذكاء المتوسط لا يستطيع التمييز بين المنتوجين.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرحآ :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/01/2001 في الملف عدد 2944/2000 ، وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الأطراف
بين شركة (ف).
وبين : شركة (ل.ل) – شركة (أ.ب) – شركة (أ.ن).
الهيئة الحاكمة
سعاد رشد رئيسا.
فاطمة بنسي مستشارة مقررة.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.
32834
Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
32764
Concurrence déloyale – Exigence de la preuve d’une clause de non-concurrence et d’un préjudice subi (C.A.C Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/07/2024
32487
Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
08/11/2023
نفس الفئة, Décision de l'OMPIC, Enregistrement, Marque, Marque antérieure, Motivation, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), OMPIC, Contrôle de la légalité, Opposition, Similitude, المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, شكليات التعرض, طلب تسجيل علامة تجارية, لبس في ذهن الجمهور, مراقبة التعليل, معارضة، تشابه, Risque de confusion, Classe similaire
32085
Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/11/2023
مهلة التقادم, Bonne foi, Concurrence déloyale, Contrefaçon, Court of Cassation ruling on trademark ownership, Délai de prescription, Droit des marques, Enregistrement de marque, Exclusive distribution agreement and trademark notoriety, Exploitation de marque, Fraudulent trademark registration and legal remedies in Morocco, Marque notoire, Mauvaise foi, Paris Convention Article 6bis and Moroccan trademark law, Principe de territorialité, Bad faith trademark registration, Recognition of unregistered trademarks under Moroccan law, Three-year limitation period and bad faith exception, Well-known trademark protection in Morocco, استغلال العلامة التجارية, التقليد, العلامة المشهورة, الملكية الصناعية, المنافسة غير المشروعة, تسجيل العلامة التجارية, حسن نية, دعوى استرداد العلامة التجارية, سوء نية, قانون العلامات التجارية, مبدأ إقليمية العلامات التجارية, Territoriality principle and foreign trademark registration, Action en revendication
31898
Contrats de sous‐traitance audiovisuelle : Étendue de la clause d’exclusivité en l’absence de reconduction tacite des droits d’exploitation (C.A.C. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
31467
Recours contre les décisions de l’OMPIC : conditions de recevabilité et délai (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
25/02/2016
نقض, Décision de l'OMPIC, Délai de recours, Enregistrement de marque, Erreur de droit, Marque, Opposition, Procédure d'opposition, projet de décision, Recours, Cour d'appel, Renvoi, إحالة., تسجيل علامة, خطأ في تطبيق القانون, طعن, علامة تجارية ، تعرض, قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, محكمة الاستئناف, مشروع قرار, أجل الطعن, Cassation
31459
Contrefaçon de marque : rappel de l’étendue des pouvoirs du juge des référés (Cour de Cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/07/2016
محكمة النقض, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit de la propriété industrielle, Juge des référés, Juge du fond, Mainlevée de saisie, Marques, Mesures provisoires, Modèles industriels, Compétence, Saisie contrefaçon, اختصاص, التقليد, العلامة التجارية, النموذج الصناعي, حجز تحفظي, رفع الحجز, قضاء الاستعجال, قضاء الموضوع, Validité d'une marque, Cassation
31642
Contrefaçon de marque : Similarité visuelle et phonétique, renforcée par l’exercice d’activités analogues, engendre un risque de confusion (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
07/02/2023
31592
Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison du non-respect du délai de 30 jours suivant la saisie-contrefaçon (Tribunal de commerce de Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
22/05/2023