CAC,Casablanca,10/10/2012,3136

Réf : 18985

Identification

Réf

18985

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3136

Date de décision

10/10/2012

N° de dossier

2930/1/2012

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية  بالدار البيضاء أمر رقم : 3136  بتاريخ : 10/10/2012  ملف رقم : 2930/1/2012 الوقائــع بناء على المقال الإستعجالي المدلى به من طرف نائبة المدعيتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  18سبتمبر 2012 والذي جاء فيه أنهما منخرطتان منذ عدة سنوات في موقع أرطميس المملوك للمدعى عليها الذي يقدم خدمات متعلقة بالبحث في ميدان المعطيات القانونية مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 47.460,00 درهم، غير أنهما فوجئتا بتاريخ 14-09-2012 برسالة إلكترونية من المدعى عليها بأنه تم توقيف ولوجهما للموقع دون سابق إعلام ودون أي مبرر قانوني لعلة استعمالهما للموقع بشكل مكثف ، لذلك ونظرا لتضررهما من جراء ذلك التوقف ونظرا لأنهما تؤديان بانتظام واجبات الانخراط ، ونظرا لأنهما أنذرتا المدعى عليها بإرجاع الحالة لكنه بدون جدوى نظرا لكل ذلك تلتمسان أمر المدعى عليها بإرجاع الاتصال بموقع ارطميس إلى مكتب المدعيتين الكائن برقم 30 زنقة محمد بن ابراهيم المراكشي ، مادام أنهما يؤديان واجب انخراطهما بصفة منتظمة ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع النفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقتا مقالهما بصورة لطلبية ، وأخرى لرسالة ببيانات ولوج الموقع ، وأخرى لفاتورة وأخرى لرسائل وبمحضر معاينة مجردة. وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به من طرف نائبها والذي دفعت فيه بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لانعدام عنصر الاستعجال ثم لأن مناقشة معطيات النزاع ووثائق الملف المساس بجوهر النزاع ، لذلك تلتمس الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة المختصة واحتياطيا أن العقد الذي يربطها بالمدعيتين ينص على التزامهما بعدم نشر أو بث أو بيع أو إشهار جميع المعطيات والنصوص القانونية المطلع عليها بمناسبة انخراطها وبشكل عام عدم المساس بأي طريقة من الطرف بحقوق الملكية الفكرية المملوكة لها غير أنهما لم تحترما ذلك حينما عمدتا بشكل سافر إلى نقل جميع معطيات الموقع إلى موقعهما الإلكتروني وتداوله بين العموم والقيام بإشهاره وبثه لحسابهما الخاص ، كما أنهما قامتا بتحميل أكثر من مائتي اجتهاد قضائي خلال ساعة وهو ما يفيد قيام المدعيتان ببيع معطيات الموقع وهو الأمر الذي تعتزم معه رفع دعوى ضدها أمام القضاء للمطالبة بالتعويض ومن جهة أخرى وخلافا لما ذهبت إليه المدعيتين فإن الموقع الذي ينخرطان فيه يتوفر على نظام آلي إلكتروني مقطور تكنولوجيا يعمل بشكل ذاتي ومستقل على مراقبة استعماله ، وإذا لاحظ أي تجاوز أو خرق يقوم بشكل آلي بوقف الاشتغال ، وبذلك فهي لم تتدخل في إيقاف اشتغال المدعيتين على الموقع ملتمسة التصريح بأن الطلب غير جدي ولا يقوم على أساس قانوني سليم والحكم برفضه ، وأرفقت جوابها بصورة لمراسلة إلكترونية وأخرى لوثيقة تقيد استعمال معطيات قانونية خاصة بها بموقع المدعيتين. وبناء على إدراج الملف بجلستين آخرهما جلسة 03-10-2012 حضر ذ/ خليفة عن نائبة المدعيتين ونائب المدعى عليها وبعد أن تسلم ذ/ خليفة نسخة من مذكرة الجواب عقب بما جاء في الملف فحجزت القضية للتأمل لجلسة 10-10-2012. التعليـل من حيث عدم اختصاص قاضي المسعجلات لأنه لا وجود لعنصر الاستعجال لأن البت في الطلب من شأنه المساس بالجوهر فالطلب مؤسس على وجود ضرر حال ومعلوم أن هذا الأخير تنهض معه حالة الاستعجال ، أما عن المساس بالجوهر فالمشرع وبموجب الفقرة الأخيرة من المادة 21 من إحداث المحاكم التجارية خول لرئيس المحكمة الاختصاص للتدخل مع وجود نزاع جدي مما يكون معه الطلب مقدم للجهة المختصة والدفع بخلاف ذلك مردود. من حيث الطلب فالمدعى عليها ردته لعلة أن المدعيتين أخلتا بالتزامهما حين استغلتا الموقع بشكل مكثف واستعملتا معطياته في موقعهما الخاص وهو ما يشكل اعتداء على حقوق الملكية التي تملكها ، ومن جهة أخرى على أن إيقاف استعمال المدعيتين للموقع تم آليا دون تدخل منها. من حيث الاستعمال المكثف فالظاهر من الوثائق المدلى بها أنه لا يوجد ضمنها بأن ذلك الاستعجال موجب لوقع استعمال الموقع أما بخصوص الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية التي تملكها فالأمر يستوجب حكم في الموضوع بشأن ذلك ، أما عن التوقف الآلي للموقع فلا وجود أيضا لأي مقتضى يفيده. من حيث ذلك فإن حرمان المدعيتين من استعمال الموقع يشكل اضطرابا ثبت جليا أنه غير مشروع وهو ما يبرر تدخل قاضي المستعجلات عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية لوضع حد له وذلك بالاستجابة للطلب. لهذه الأسبـاب إذ نبت علنيا ابتدائيا. نأمر المدعى عليها بإرجاع اتصال المدعيتين بموقع ارطميس تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون. بتحميل المدعى عليها الصائر. وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه. القاضي                                                                كاتب الضبط

Version française de la décision

Attendu que la demanderesse a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle est abonnée à un site internet d'information juridique depuis plusieurs années moyennant le règlement d’un abonnement annuel de 47 460 dh à la société éditrice. Quelle a été surprise de recevoir un courrier électronique dans lequel la société éditrice lui indique qu’elle a procédé à la suspension de l’utilisation du site au motif qu’il y aurait eu trop de consultations de son site et que le contenu aurait été utilisé en outre dans le site de la demanderesse Qu’elle sollicite en conséquence la levée de la suspension et la remise en ligne du site sous astreinte journalière de 5.000 Dhs. Attendu que le moyen tiré de l’incompétence du juge des référé en raison de l’absence d’urgence et du fait que sa décision risque de préjudicier au fond est mal fondée en application du dernier paragraphe de l’article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce Attendu que s’agissant du  moyen invoqué selon lequel la demanderesse aurait violé ses obligations contractuelles en consultant de nombreuses pages et en utilisant des données figurant dans le site de la défenderesse dans son propre site, il apparait des pièces du dossier que la preuve des consultations répétées n’a pas été rapporté et que par ailleurs la preuve de l’atteinte au droit d’auteur nécessite le prononcé d’une décision judiciaire Qu’ainsi la privation de l’utilisation du site internet constitue un acte illégitime qui nécessite l’intervention du juge des référés  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile