Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,08/02/2002,309/

Réf : 21029

Identification

Réf

21029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

309

Date de décision

08/02/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 653, 666 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C’est à bon droit que le juge commissaire rejette la demande du percepteur tendant au recouvrement de sa créance, l’ouverture du redressement judiciaire entraînant l’arrêt des poursuites individuelles. Par conséquent, celui-ci ne peut poursuivre les procédures d’exécution qui concernent les sommes d’argent antérieurement saisies ni inscrire un gage ou un privilège postérieurement à l’ouverture de la procédure.

Résumé en arabe

القابض كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة تبقى يده مغلولة عن متابعة إجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الأموال المحجوزة.
لا يمكن تقييد أي رهن أو امتياز بعد الحكم بفتح المسطرة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 309بتاريخ2002/02/08.
التعليل :
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المصادقة على التراضي من شأنها أن تساعدها على تخطي الصعوبات المالية التي تواجهها لاسيما وأنها توجد في فترة إعداد الحل ومن جهة أخرى فان القابض يمنع عليه اتخاذ أي إجراء ضدها عملا بمقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة المتعلقة بوقف المتابعات الفردية.
وحيث أن الثابت فعلا من وثائق الملف أن قابض البيضاء درب عمر سبق وان أجرى حجزا على حساب الطاعنة المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة في حدود مبلغ معين.
وحيث انه باعتبار أن الطاعنة أصبحت بعد هذا الحجز توجد تحت نظام التسوية القضائية وبالضبط في فترة إعداد الحل فان المبالغ المحجوزة أصبحت خاضعة لقاعدة وقف المتابعات الفردية المنصوص عليها في المادة 653 من مدونة التجارة وبالتالي فان القابض أصبحت يده مغلولة عن متابعة إجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الأموال المحجوزة ولم يعد له حق التصرف فيها بأي شكل من الأشكال ومن تم فان القابض يبقى كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة خاضعا لأحكام المادة المذكورة.
وحيث انه إذا كان كذلك فانه لم يعد له الحق في إجراء الاتفاق المراد المصادقة عليه وهو تسليم رئيس المقاولة رفع اليد عن الحجز مقابل رهن على الأصل التجاري للمقاولة.
وحيث أن قبول أي رهن على الأصل التجاري لفائدة أي من الدائنين سواء القابض أو غيره خاصة في مثل النازلة من شأنه أن يثقل كاهل المقاولة ويقلل من ائتمانها التجاري في حين أن رئيس المقاولة له مسارات قانونية أخرى لرفع هذا الحجز ودونما حاجة إلى إعطاء مقابل إن هي المبررات قد حددت بصفة دقيقة في إطار المساطر الجماعية وبالشكل الذي يخدم مصالح المقاولة والدائنين على السواء.
وحيث أن هذا الطرح هو الذي أكدت عليه المادة 666 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي »:لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة ».
وحيث انه استنادا إلى تعليلات محكمة الاستئناف التجارية المذكورة أعلاه فانه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب:
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2001/11/5 في الملف رقم 10/2001/ 323وبتحميل الصائر للمستأنفة.