Réf
21117
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2988/06
Date de décision
01/06/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Principe d'inopposabilité des exceptions, Lettre de change, Effets de commerce, Défaut du protêt faute de paiement, Absence de déchéance
Base légale
Article(s) : 171, 206 - Code de Commerce
Source
Non publiée
Le défaut de confection du protêt faute de paiement n’entraîne pas la déchéance des droits du porteur d’une lettre de change à l’égard du tiré accepteur.
Les obligés en vertu d’une lettre de change, ne peuvent opposer au porteur de bonne foi, les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs.
إن ف 206 م.ت الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة.
إن ما أثارته الطاعنة من عدم تسلم البضاعة تهم علاقتها الشخصية مع شركة كونطوار ولا يمكن مواجهة الحاملة للكمبيالات بالدفوع المذكورة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 171م.ت.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2988/06 صادر بتاريخ 01/06/2006
السيد غماد إدريس / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاحتجاج وبكونها لم تتسلم البضاعة وعند اتصالها بالشركة سلمها ممثلها 4 شيكات رجعت لها هي الأخرى بدون أداء.
حيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح بأنها موقعة بالقبول من طرف الطاعن.
وحيث إن ف 206 الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث من الثابت من الكمبيالات سند الدين أن المستأنف عليها حاملة شرعية للكمبيالات وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة من عدم تسلم البضاعة تهم علاقتها الشخصية مع شركة كونطوار ولا يمكن مواجهة الحاملة للكمبيالات بالدفوع المذكورة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 171م.ت.
وحيث لأجله فإن جميع الدفوع المثارة غير جدية وغير منتجة مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.