Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,01/06/2006,2988/06

Réf : 21117

Identification

Réf

21117

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2988/06

Date de décision

01/06/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 171, 206 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Le défaut de confection du protêt faute de paiement n’entraîne pas la déchéance des droits du porteur d’une lettre de change à l’égard du tiré accepteur.
Les obligés en vertu d’une lettre de change, ne peuvent opposer au porteur de bonne foi, les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs.

Résumé en arabe

 إن ف 206 م.ت  الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة.
إن ما أثارته الطاعنة من عدم تسلم البضاعة تهم علاقتها الشخصية مع شركة كونطوار ولا يمكن مواجهة الحاملة للكمبيالات بالدفوع المذكورة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 171م.ت.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 2988/06 صادر بتاريخ 01/06/2006
السيد غماد إدريس / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الاحتجاج وبكونها لم تتسلم البضاعة وعند اتصالها بالشركة سلمها ممثلها 4 شيكات رجعت لها هي الأخرى بدون أداء.
حيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات يتضح بأنها موقعة بالقبول من طرف الطاعن.
وحيث إن ف 206 الذي يقرر سقوط حق الحامل بالرجوع ضد الساحب وبقية الملتزمين الموقعين على الكمبيالة يستثنى المسحوب عليه القابل الذي لا يشترط لمتابعته اتخاذ الإجراء المذكور ولا يسقط حق الحامل في مطالبته بقيمة الكمبيالة مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث من الثابت من الكمبيالات سند الدين أن المستأنف عليها حاملة شرعية للكمبيالات وبالتالي فإن ما أثارته الطاعنة من عدم تسلم البضاعة تهم علاقتها الشخصية مع شركة كونطوار ولا يمكن مواجهة الحاملة للكمبيالات بالدفوع المذكورة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 171م.ت.
وحيث لأجله فإن جميع الدفوع المثارة غير جدية وغير منتجة مما يتعين معه ردها وتأييد الأمر بالأداء المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر بالأداء المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Document PDF