Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,30/6/1999,3350/98

Réf : 20040

Identification

Réf

20040

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7219

Date de décision

30/06/1999

N° de dossier

3350/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans conformément à l'article 676 de l'ancien code de procédure pénale su 10 février  1959 . En vertu des modifications apportées le 3 octobre 2002 l'âge maximum a été ramené à 60 ans.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 7219 صادر بتاريخ 99/6/30 ملف مدني رقم 98/3350:   التعليل حيث أثار المستأنف الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا نظرا لكون عنوان سكناه يوجد بمراكش والمحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية بمراكش. لكن، حيث إن الأمر القاضي بالأداء صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وكذلك القرار المؤيد له فهو صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالتالي فإن كل ما يعيق من صعوبات بتنفيذ حكم الأمر بالأداء يرجع الاختصاص بشأنه إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وحيث تمسك المستأنف بالدفع بأن سنه يتجاوز السبعين سنة ولا يمكن تحديد مدة الإكراه البدني في مواجهته. في حين، دفع المستأنف عليه بأن هذا الدفع سابق لأوانه ولا يمكن الدفع فيه أمام الهيئة القضائية وإنما في مرحلة التنفيذ أمام النيابة العامة. لكن، حيث إن الفصل 676 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه لا يمكن الحكم أو المطالبة بتطبيق الإكراه البدني بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 65 عاما. وحيث يتضح من الفصل المذكور بأن المحكمة لا يمكنها أن تحكم بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في الحالة التي يكون المحكوم عليه قد بلغ الخمسة والستين سنة من عمره. وبذلك فالمحكمة هي التي تحدد مدة الإكراه البدني ولا يمكنها أن تطبق هذه المسطرة عند تجاوز المحكوم عليه 65 سنة وأن الدفع بأن النيابة العامة هي التي تنظر في هذا الدفع وليست المحكمة هو غير صحيح ويتعين رده. وحيث إن المستأنف من موالد سنة 1927 فسنه يتجاوز 65 سنة، مما يتعين معه استحالة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مواجهته، وبالتالي فيكون الحكم المستأنف في غير محله وينبغي إلغاؤه والحكم بعدم قبول الطلب. والصائر على المستأنف عليه. لهذه الأسباب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، انتهائيا : شكلا : قبول الاستئناف. موضوعا : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب. - الصائر على المستأنف عليه.