Résumé en arabe
إن الطلب يتعلق بالأداء التزام يدخل في نطاق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل243 من قانون العقود والالتزامات وان التشريع الفرنسي المماثل لقوانين التشريع المغربي يعطي قاضي المستعجلات السلطة التنفيذية لمنح أجال استعطافية للوفاء بالالتزام .
وعملا بمقتضيات الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات نأمر برفض الطلب الرامي إلى إثبات صعوبة في التنفيذ وبمنح العارضة أجلا استعطافيا غير قابل للتجديد مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالبيضاء
أمر الاستعجالي رقم 759 الصادر بتاريخ 20/09/1978
في الملف الاستعجالي رقم 5/3241
باسم جلالة الملك
أمر استعجالي
نحن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد الاطلاع على الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية والفصل 243 من قانون العقود والالتزامات .
وبناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ هودارا نيابة على موكلته شركة ماركوريب والرامي أساسا إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى أن يقع البت في ملف إعادة النظر لوجود صعوبة في التنفيذ واحتياطيا منح موكلته أجلا استعطافيا لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21/3/1977 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف في 11/04/1978 في الملف عدد5/2553 موضوع الحجز التنفيذي رقم . 33276/3039
وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع الى اقوالهما حيث ان التراع في الموضوع رفع إلى محكمة الاستيناف بمقتضى نسخة من مقال إعادة النظر المسجل تحت عدد . 5/3242
وحيث إن كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الأول مختصا بالنظر فيه .
وحيث إن الطلب يتعلق بقرار صادر بتاريخ 1972/2/2عن هيئة التحكيم بالغرفة التجارية لمدينة براغ اعطته المحكمة الابتدائية بالبيضاء الصيغة التنفيذية بقرارها المؤرخ في 1977/3/21 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ . 1978/4/11
وحيث إن الدفوعات المثارة من طرف العارضة لم تكن كافية لإثبات العناصر المكونة للصعوبة في التنفيذ، ومن جهة أخرى :
وحيث إن الطلب يتعلق بالأداء وهو التزام يدخل في نطاق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل243 من قانون العقود والالتزامات وان التشريع الفرنسي المماثل لقوانين التشريع المغربي يعطي قاضي المستعجلات السلطة التنفيذية لمنح أجال استعطافية للوفاء بالالتزام .
ونظرا إلى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر .
وعملا بمقتضيات الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات نأمر برفض الطلب الرامي إلى إثبات صعوبة في التنفيذ وبمنح العارضة أجلا استعطافيا غير قابل للتجديد مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1977/3/21 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف في 11/4/1978 في الملف عدد 2553/5 موضوع الحجز التنفيذي رقم . 33276/3039
وبحفظ المصاريف وأضافتها إلى ملف إعادة النظر عدد . 5/3242
وحرر بديواننا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ عشرين جمادى الأولى عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة وألف موافق ثامن وعشرين ابريل ثمان وسبعين وتسعمائة وألف .