Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,20/09/1978,759

Réf : 20584

Identification

Réf

20584

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

759

Date de décision

20/09/1978

N° de dossier

3241/5

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 55

Résumé en français

Les juges peuvent accorder des délais modérés pour le paiement et surseoir à l'exécution du jugement, toutes choses demeurant en état.

Résumé en arabe

  إن الطلب يتعلق بالأداء  التزام يدخل في نطاق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل243 من قانون العقود والالتزامات وان التشريع الفرنسي المماثل لقوانين التشريع المغربي يعطي قاضي المستعجلات السلطة التنفيذية لمنح أجال استعطافية للوفاء بالالتزام . وعملا بمقتضيات الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات نأمر برفض الطلب الرامي إلى إثبات صعوبة في التنفيذ وبمنح العارضة أجلا استعطافيا غير قابل للتجديد مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالبيضاء أمر الاستعجالي رقم 759 الصادر بتاريخ 20/09/1978 في الملف الاستعجالي رقم 5/3241   باسم جلالة الملك أمر استعجالي نحن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعد الاطلاع على الفصلين 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية والفصل 243 من قانون العقود والالتزامات . وبناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ هودارا نيابة على موكلته شركة ماركوريب والرامي أساسا إلى إيقاف إجراءات التنفيذ إلى أن يقع البت في ملف إعادة النظر لوجود صعوبة في التنفيذ واحتياطيا منح موكلته أجلا استعطافيا لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 21/3/1977  والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف في 11/04/1978 في الملف عدد5/2553  موضوع الحجز التنفيذي رقم . 33276/3039 وبعد استدعاء الطرفين للحضور بالجلسة والاستماع الى اقوالهما حيث ان التراع في الموضوع رفع إلى محكمة الاستيناف بمقتضى نسخة من مقال إعادة النظر المسجل تحت عدد . 5/3242 وحيث إن كل طلب عارض يكتسي صبغة الاستعجال ويتعلق بتراع معروض على محكمة الاستئناف يكون الرئيس الأول مختصا بالنظر فيه . وحيث إن الطلب يتعلق بقرار صادر بتاريخ  1972/2/2عن هيئة التحكيم بالغرفة التجارية لمدينة براغ اعطته المحكمة الابتدائية بالبيضاء الصيغة التنفيذية بقرارها المؤرخ في 1977/3/21 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف بتاريخ . 1978/4/11 وحيث إن الدفوعات المثارة من طرف العارضة لم تكن كافية لإثبات العناصر المكونة للصعوبة في التنفيذ، ومن جهة أخرى : وحيث إن الطلب يتعلق بالأداء وهو التزام يدخل في نطاق الالتزامات المنصوص عليها في الفصل243  من قانون العقود والالتزامات وان التشريع الفرنسي المماثل لقوانين التشريع المغربي يعطي قاضي المستعجلات السلطة التنفيذية لمنح أجال استعطافية للوفاء بالالتزام . ونظرا إلى حالة الاستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساس هذا الطلب بالجوهر . وعملا بمقتضيات الفصل 243 من قانون العقود والالتزامات نأمر برفض الطلب الرامي إلى إثبات صعوبة في التنفيذ وبمنح العارضة أجلا استعطافيا غير قابل للتجديد مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1977/3/21 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف في 11/4/1978 في الملف عدد 2553/5 موضوع الحجز التنفيذي رقم . 33276/3039 وبحفظ المصاريف وأضافتها إلى ملف إعادة النظر عدد . 5/3242 وحرر بديواننا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ عشرين جمادى الأولى عام ثمانية وتسعين وثلاثمائة وألف موافق ثامن وعشرين ابريل ثمان وسبعين وتسعمائة وألف .