Réf
21107
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1176
Date de décision
20/06/1995
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Point de droit, Obligation de se conformer, Cour suprême, Cour d'appel
Base légale
Article(s) : 369 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Aux termes de l’article 369 du CPC, si la Cour Suprême a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision sur ledit point.
مسطرة مدنية : الإحالة بعد النقض – تقييد محكمة الإحالة بالنقط القانونية التي بث فيها المجلس الأعلى – الفصل 369 من ق.م.م.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 1176 صادر بتاريخ 20/06/1995
شركة » إنطا » المؤسسة الجديدة للنقل بالسيارات / ضد الشركة المدنية العقارية » روش نوار »
التعليل:
حيث إن موضوع الطلب يرمي إلى تصفية التعويض التعاقدي الذي تعهدت الطاعنة بأدائه لفائدة المستأنف ضدها بمقتضى رسالة 80-4-25 في حالة عدم إفراغها المحل الذي تكتريه منها بتاريخ . 1981-12-31
و حيث تدفع الطاعنة » شركة أنطا » أن التعهد الصادر عنها بتاريخ : 80-4-25 لم يبق له مفعول بقوة القرار الإستعجالي الصادر بتاريخ : 82-4-9 و الذي قضى عليها بالإفراغ تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ عوض ألف درهم ذلك القرار الذي أصبح نهائيا بعد تأييده من طرف المجلس الأعلى .
و حيث أن محكمة الإستئناف بنقيض القرار الذي أصدرته في النازلة بتاريخ 88-1-19 قد إعتبرت أن الأمر يتعلق بشرط جزائي تابع لإلتزام أصلي هو إخلاء المحل في وقت محدد ، و إلا فإن الجزاء يكون تعويضا يوميا قدره ألف درهم و بما أن الطاعنة لم تخل العقار في الوقت المتفق عليه ، فإن الشرط الجزائي أصبح واجب التنفيذ في حقها ، و تبعا لذلك أيدت الحكم الإبتدائي فيما قضى به على الطاعنة من أداء لألف درهم يوميا من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ إخلاء المحلات جبرا .
لكن حيث أن المجلس الأعلى نقض القرار المذكور لخرقه مبدأ قوة الشيء المقضي به بإعتبار أن سبق البث في التعويض اليومي المطالب به من طرف المستأنف عليها .
الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 9/4/82 في الملف عدد124/82 و إن عبر عنه بالغرامة التهديدية .
و حيث أنه عملا بمقتضيات الفقرة التانية من الفصل 369 من ق.م.م فإنه إذا بث المجلس الأعلى في نقطة قانونية ، يتعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة .
و حيث إنه إعتبارا لما ذكر فإن الحكم الإبتدائي الذي إستجاب لطلب المدعية مع أنه سبق للقضاء أن قال كلمته في النازلة ، يكون قد جانب الصواب ، مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لسبق البث فيه عملا بأحكام الفصل 451 من ق.ل.ع .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا :
نظرا لقرار المجلس الأعلى عدد 1085 الصادر بتاريخ 94-3-23 في الملف المدني عدد 88/4858.
شكلا : قبول الإستئناف.
موضوعا : بإعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها الصائر .