Identification
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
Date de décision
18/12/1986
Abstract
Base légale
Article(s) : 140 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juin, Juillet, Août 1987
Résumé en français
Le Code marocain de procédure civile ne connaît que deux catégories de jugements : ceux qui statuent au fond et les jugements avant-dire droit.
Il ne mentionne pas les jugements mixtes. Le jugement qui a ordonné une expertise ne peut être qualifié que de jugement avant-dire droit, même s'il a statué sur le principe de la responsabilité d'un accident.
L'appel d'une pareille décision est donc irrecevable en application de l'article 140 C.P.C.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الغرفة المدنية الأولى
قرار رقم 4242 صادر بتاريخ 18/12/1986
التعليل:
حيث إن الحكم المستأنف بت في المسؤولية عن الحادثة وقضى لفائدة المتضررة بتعويض مسبق، وأمر بإجراء خبرة طبية لها لتحديد الأضرار اللاحقة بها من جراء الحادثة والتي سيحدد التعويض المستحق للمتضرر عنها.
وحيث إن الحكم لم يبت بذلك في جوهر النازلة، بل أمر بما من شأنه التمهيد للبت في التعويض المطالب باستحقاقه، والمكون وحده جوهر التراع.
وحيث إذا كان قانون المسطرة المدنية الفرنسي الجديد قد أقر فصلا خاصا بالأحكام المختلطة والمستدل به من طرف المستأنفة، فإن قانون المسطرة المدنية المغربي قسم الأحكام إلى نوعين قطعية وتمهيدية، ولم ينص على الأحكام المختلطة، وأن الحكم المستأنف الذي قضى لفائدة المدعية بخبرة يوصف بأنه تمهيدي رغم بته في المسؤولية عن الحادثة.
وحيث إن ذلك هو ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى المغربي...
وحيث إنه طبقا للفصل 140 ق.م.م. فإن الأحكام التمهيدية لا يمكن استئنافها إلا في آن واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال وبالتالي فإن الاستئناف الحالي يبقى سابقا لأوانه وأن في قبوله خرق لمقتضيات الفصل 140 ق.م.م.
وحيث يتعين بذلك التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف.
لهذه الأسباب:
/ شكلا :
بعدم قبول الطعن بالاستئناف