Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,14/01/1986,43

Réf : 19799

Identification

Réf

19799

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

43

Date de décision

14/01/1986

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juillet, Août 1986

Résumé en français

Lorsqu'une action est dirigée contre plusieurs défendeurs assignés selon un fondement juridique différent : transporteur maritime, assureur, acconier et transitaire, cette action est néanmoins recevable lorsque l'intérêt est commun. En matière d'assurances maritimes, l'assuré doit sauvegarder le recours de l'assureur contre le responsable. Tel est le cas s'il a demandé en temps voulu une expertise judiciaire pour constater l'avarie. Lorsque la valeur de la marchandise, telle qu'elle a été déclarée à l'assurance, est inférieure à sa valeur de facture, l'indemnisation mise à la charge de l'assureur doit être réduite par application  de la règle proportionnelle.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار رقم 43 صادر بتاريخ 14/01/1986 التعليل: أولا : حول تقديم الدعوى ضد عدة مدعى عليهم واختلاف الأساس : من حيث لا ريب في أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب بقضائه عدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد عدة مدعى عليهم لانعدام المصلحة المشتركة من جهة، واختلاف أساس الدعوى من جهة ثانية بالنسبة لكل مدعى عليه (الناقل البحري _ المؤمن متعهد التفريغ _ المعشر). لكن حيث إن اختلاف أساس الدعوى بالنسبة لكل مدعى عليه لا يسوغ اعتباره مانعا من الجمع بين عدة مدعى عليهم إذ أن الأساس هو توفر عنصر المصلحة المشتركة، كما يمكن أن يفهم سواء من الفصلين 13 و 14 ق.م.م. أو ما استقر عليه الفقه والقضاء (قارنوا المطول في قانون المسطرة المدنية للفقيه كارسونيه طبعت 1898 الجزء الثاني صحيفة 380 نبذة 623 ونفس المرجع الجزء الأول بند 214). من حيث أن عنصر المصلحة المشتركة متوفر في النازلة ويتمثل أساسا في الرغبة في حسن سير العدالة فضلا عن أن المدعى عليهم تدخلوا بكيفية أو بأخرى مع الإقرار بتنوع سند هذا التدخل في التراع الحالي. من حيث أنه يتعين تبعا لذلك وبمراعاة اجتهاد هذه المحكمة في هذا المخصوص إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بقبول الطلب لمصادفته الصواب (قارنوا قرار هذه المحكمة الصادر بتاريخ 83/6/07 في الملف التجاري عدد82/742). ثانيا : حول المسؤولية : من حيث إنه من الثابت أن المستأنفة أمنت البضاعة المتنازع حولها عند شركات التأمين المدعى عليها الممثلة في مجموعة بليني وذلك بمقتضى أمر بالتأمين الصادر في 77/7/14بوليصة رقم 6595. من حيث إن الشركات المؤمنة جاحدت في صحة مطالب المستأنفة تجاهها بدعوى أنها لم تحافظ على حقوقها في مواجهة مرتكب الضرر لعدم مطالبتها بإنجاز الخبرة لإثبات الضرر بصفة حضورية في الميناء تأسيسا على الفصل 16 من عقد التأمين. لكن حيث إنه من الثابت صلاحية إجراء معاينة للضرر بمخازن المرسل إليه (قارنوا المطول في القانون البحري _ الجزء الخاص بالتأمين البحري والبيوعات البحرية طبعة 1983- صحيفة 294 نبذة 297 - صحيفة 267 - نبذة 270). من حيث إن الفصل 19 من وثيقة التأمين البحري ينص أن أجل الكشف عن البضاعة التي يتعين على المؤمن له مراعاته يمتد إلى ثلاثين يوما من تاريخ تفريغ البضاعة وهو الأجل الذي تم مراعاته من طرف الطاعنة خلافا لادعاءات المؤمنين البحريين، باعتبارها سعت إلى إثبات الضرر بمعاينة قضائية وحضورية باستصدارها بتاريخ 77/9/12 أمرا استعجاليا بتعيين خبير لهذا الغرض وبمراعاة أن تاريخ التعرف على البضاعة كان في 77/8/06 من طرف وكيل الشحن ووضعت رهن إشارة المتلقي بنفس التاريخ أمام غياب عنصر تاريخ التفريغ. من حيث إنه يتعين إذن رد طروحات المؤمنين البحريين الذين عليهم جبر الضرر المتنازع عليه في مواجهة المستأنفة تبعا لعقد التأمين الرابط بين الطرفين. لكن حيث إن المستأنفة لا تستحق في مواجهة المؤمنين القدر المطلوب في الطلب الإضافي المؤدى عنه بتاريخ 79/02/06 لأنها تتجاهل كونها عمدت عمدا إلى تخفيض قيمة البضاعة المؤمن عليها إلى حدود مبلغ 76.000 درهم الوارد بوثيقة التأمين. من حيث إنه تبعا لذلك فإن الطاعنة لا تستحق سوى هذا القدر من التعويض كما ورد عن صواب في مذكرة المؤمنين البحريين الابتدائية بجلسة 79/5/18 تأسيسا على بنود وشروط عقد التأمين وإعمالا للقاعدة النسبية المنصوص عليها : 78.875,76 د (قيمة الضرر حسب الخبير كالان) ×   76.000 د   =   54.851,40   د (قيمة البضاعة المؤمنة)  109.287,50د (قيمة البضاعة حسب الفاتورة). ومن حيث إنه يتعين بالتالي الحكم على المؤمنين البحريين بأداء التعويض المذكور المستحق من طرف الطاعنة... لهذه الأسباب: من حيث الشكل : · بقبول الاستئناف. من حيث الجوهر : باعتباره جزئيا وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب، وبأداء المستأنف عليها شركات التأمين السعادة، ومن معها بالتضامن لفائدة المستأنفة مبلغ 54.851,40 درهم مع الفائدة القانونية من الطلب......

Quelques décisions du même thème : Commercial