Résumé en français
Le salarié qui s'absente plus de 4 jours sans aviser son employeur et sans fournir de certificat médical est considéré en état d' abandon de poste, même s'il produit ultérieurement les certificats médicaux d'hospitalisation.
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 133 صادر بتاريخ08/01/2002
ملف اجتماعي رقم 00/4882
التعليل
حيث إن دفع الطاعنة أصليا فيما يخص الخبرة الحسابية وخرق الحكم لمقتضيات الفصل50 ق.م.م، بعدم الجواب على طلبها بإجراء خبرة مضادة لأنها لم تتمكن من الحضور أمام السيد الخبير لا أساس له ذلك أنه بالرجوع إلى نسخة الحكم الابتدائي يتبين أن أول حيثية منه تشير إلى استبعاد تقرير الخبرة الحسابية لمنازعة الطرفين فيها والأخذ بما تضمنه الملف من وثائق مما يتعين رد دفعها هذا لعدم جديته.
حيث إن دفعها الثاني فيما يخص عدم توصلها بالشهادة الطبية التي تدعي المستأنفة فرعيا أنها سلمتها للمشغل عن طريق زوجها كما أنها تعمل تاريخا لاحقا لتاريخ التغيب له ما يبرره ، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف تبين أن الأجيرة وهذا ما صرحت به كذلك بجلسة البحث تغيبت عن عملها حسب شهادة الدخول للمستشفى منذ 1998 /01/26 إلى غاية1998/03/13 وأنه ليس بالملف ما يثبت توصل المشغلة بها كما أن الأجيرة عجزت عن إثبات ذلك بجلسة البحث مدعية فقط أن زوجها سلم الشهادة الطبية للمشغل ولكن دون إثبات.
وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 11 من النظام النموذجي 98 /10/23 فإن الأجير الذي يتغيب عن عمله لمدة تفوق أربعة أيام على إشعار مشغله بذلك بشهادة طبية وبذلك تكون الأجيرة قد خالفت الشروط الشكلية لتبرير تغيبها وإن كان السبب في حد ذاته حقيقيا نظرا لتوفر الملف على شواهد الفحص وشهادة الدخول إلى المستشفى مما يتعين معه والحالة ما ذكر أعلاه، إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الطرد والإشعار والإعفاء لعدم مصادفته للصواب ولانعدام التعسف من طرف المشغل والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده فيما عدا ذلك والصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا :
شكلا :
- قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
موضوعا :
- إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الإشعار، الإعفاء والطرد، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.
- تأييده فيما عدا ذلك وتحميل المشغلة الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها عليها والباقي على الأجير في نطاق المساعدة القضائية.