Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC_Casablanca_2023/8230/3571_Annulation de sentence arbitrale

Réf : 22932

Identification

Réf

22932

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5890

Date de décision

31/10/2023

N° de dossier

2023/8230/3571

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

حيث إنه فيما يخص خرق الالتزام بالافصاح المنصوص عليه في الفصل 6/327 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه عند قبول المهمة لم يتم الإفصاح بانه ليست هناك ظروف او ملابسات من شانها اثارة شكوك حول حياد المحكم و استقلاله ، فانه بالرجوع الى محضر تشكيل هيئة تحكيمية المؤرخ في 15 فبراير 2023 و لا سيما البند رقم « ثانيا » فانه يتبين أن الهيئة التحكيمية قد صرحوا فرادى و جماعة لانتفاء أي سبب من أسباب التجريح وقيامهم بواجب الإفصاح بعدم وجود أي واقعة من شانها التاثير على حيادهم و استقلاليتهم و بعدم وجود حالة من حالات المنع و التنافي مما تكون معه هذه الهيئة قد عبرت عن واجب الإفصاح المنصوص عليه قانونا ، مما يكون معه الحكم التحكيمي قد صدر غير خارق لما أثارته الطاعنة أعلاه.

و حيث إنه بخصوص ما دفعت به الطاعنة من بت الهيئة التحكيمية دون التقيد باجراءات التحكيم ذلك أنه تم الاتفاق بتاريخ 2023/3/02 على جعل اللغة العربية لغة التحكيم و محل المخابرة بمكتبيهما لكل الإجراءات و المحررات و التبليغات و أن الاستثناء هو تبليغ الاحكام التحكيمية للمطلوبة في التحكيم و هي الطاعنة سيتم في مقرها الاجتماعي خلافا لطالبة التحكيم التي لم تر مانعا من تبليغ دفاعها بالاحكام التحكيمية لدفاعها وباقي الإجراءات إلا أن الهيئة التحكيمية لم تتقيد بذلك و بلغت امر تحكيمي مستقل لتحديد اتعاب و مصاريف التحكيم بتاريخ 2023/7/21 و الحكم التحكيمي الى دفاع العارضة بمكتبه وليس بالمقر الاجتماعي ، فإن البين من الحكم التحكيمي فقد تم تبليغ الطاعنة بالحكم التحكيمي بتاريخ 2023/07/28 وذلك بمقرها الاجتماعي بواسطة مستخدمة لديها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي موراد الحمياني ، كما تم تبليغها بالامر التحكيمي المستقل بخصوص اتعاب و مصاريف التحكيم بتاريخ 2023/7/24 بمقرها الاجتماعي بواسطة مستخدمة لديها حسب الثابت من محضر نفس المفوض القضائي المذكور، مما يكون معه السبب المذكور غير مرتكز على أساس قانوني ويتعين رده.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بالاخلال بحق الدفاع ذلك أن هيئة التحكيم قررت في جلسة الاستماع اعتبار القضية جاهزة في غياب الممثل القانوني للطاعنة رغم طلب التاخير الذي تقدم به و أن هيئة التحكيم كان لها الاجل الكافي لامهال دفاعها لحضور جلسة الاستماع فالمقال قدم بتاريخ 2023/3/15 و أن أجل التحكيم لن ينقض الا بتاريخ 2023/9/15 و أنه تمت مراسلة دفاع الطاعنة بمقتضى رسالة غير سرية عن طريق البريد الالكتروني توصل به بتاريخ 2023/7/12 و تم تمكينه من الرسالة الموجهة للهيئة ، فان البين من محضر الجلسة الأولية للتحكيم المؤرخ في 02 مارس 2023 أنه تم تحديد الاجالات المتفق عليها و التي سيتم خلالها الادلاء بوسائل الدفاع والردود و التعقيبات ، كما أن الحكم التحكيمي موضوع الطلب أشار الى أنه تم رفض طلب التاخير المقدم من قبل دفاع المطلوبة في التحكيم أي الطاعنة بعلة انه سيؤثر على حسن سير إجراءات التحكيم اعتبارا للاجال المقررة له قانونا و بعد عدم توافق الطرفين على تمديد الاجل المتعلق بالتحكيم ، علما أن هيئة التحكيم ملزمة بالبت داخل اجل الستة اشهر و الحال أن الطلب تم تقديمه بتاريخ 2023/3/15 و أن أجل التحكيم هو 15 /2023/9 فتكون حقوق الدفاع المؤسس عليها السبب قد احترمت و لم يتم خرقها و ما جاء بالسبب على غير أساس ويتعين رده.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من انعدام التعليل كونها ليست طرفا بالعقد و ان مؤسسة بنكية لا يتصور أن تكون وسيطا في التامين و انها ليست طرفا في النزاع و ان التعاقد كان مع التجاري وفا بنك لاذي لم يتم استدعاؤه رغم انه طرف أساسي في النزاع ، فان محكمة الإستئناف عندما تبت في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية اسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها، والواردة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق م م ، ولا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعنة من قبيل الدفوع المتعلقة بموضوع النزاع والتي تدخل ضمن صلاحية الهيئة التحكيمية التي بنت فيه، ويتعين تبعا لذلك استبعادها ، والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب.

وحيث إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا الأحكام المادة 327-38 من قانون المسطرة كما وقع تغييره وتعديله بمقتضى قانون 05-08 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية التي تنص على انه  » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ، وانه استنادا للمادة المذكورة يتعين تنفيذ الحكم التحكيمي. وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر استنادا للمادة 124 من ق.م.م.

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل : بقبول طلب الطعن بالبطلان

في الموضوع : برفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2023/07/27 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاستاذ نبيل أبو مسلم رئيسا و بعضوية الاستاذ عبد الحق فقير و الاستاذ طارق ضريف و المودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2023/07/28 تحت عدد 23/10 و تحميل المطلوبة الصائر.