Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC_Casablanca_2023/8230/3398_Annulation de sentence arbitrale (Oui)

Réf : 22927

Identification

Réf

22927

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6488

Date de décision

23/11/2023

N° de dossier

2023/8230/3398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Texte intégral

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن من عدم اختصاص الهيئة التحكيمية للبث في النزاع بدعوى انه أبرم عقدي شراكة مع المطلوبة الأولى بتاريخ 2020/07/16 والثاني في 2022/09/28، وأن بنودهما متطابقة من حيث الواجبات والالتزامات مما يجعل العقد الأخير يجب الأول والذي اتفق بموجبه الأطراف إلى إسناد الاختصاص في أي نزاع بينهما للمحاكم ويبقى تبعا لذلك الشرط التحكيمي غير صحيح ويتعين التصريح بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية، فإنه حقا لئن أبرم الطاعن مع المطلوب عقدين، فإن العقد الثاني ليس به ما يفيد أنه ألغى الأول سيما وأنه بالرجوع إلى هذا الأخير فانه يحمل عنوان اتفاق شركة في حين أن الثاني يتعلق بعقد تشغيل مدير للمركز، مما يبقى معه كل عقد مستقل عن الآخر، مما يبقى معه الدفع المثار اعلاه لا يرتك  على اساس ويتعين رده.

وحيث إنه من بين الأسباب التي أسس عليها الطالب طعنه ببطلان الحكم التحكيمي هو بطلان البند التحكيمي لعدم تنصيصه على تعيين المحكم أو المحكمين وطريقة تعيينهم، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 317 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه بالرجوع إلى الفصل 317 المذكور، فإنه ينص على أنه  » يجب تحت طائلة البطلان :

أت يتضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه.

أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين وإما على طريقة تعيينهم  » وان الثابت من البند 10 من اتفاقية التعاون موضوع الدعوى والمؤرخة في 2020/07/16 أنها تنص على ان النزاع سيكون من اختصاص مسطرة التحكيم وفقا لأحكام الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية، دون أن تتم الإشارة في البند المذكور على تعيين المحكمين أو طريقة تعيينهم، وأن الإحالة على مقتضيات الفصل 306 من ق.م.م. ليست كافية لجعل شرط التحكيم صحيحا، طالما أنها جاءت عامة ولا تتضمن بشكل صريح الشروط اللازم توافرها في شرط التحكيم من تعيين الهيئة التحكيمية أو طريقة تعيينها والمنصوص عليها في الفصل 317 السالف الذكر تحت طائلة البطلان، وهو الأمر الغير متوفر في بند التحكيم، مما يجعله باطلا وغير نافذ.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 327-36 من ذات القانون فإنه  » بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية : … لا يكون الطعن 1. إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم …  » وبما أن شرط التحكيم باطل، فإن السبب الذي استند إليه الطعن يكون منتجا ويتعين ترتيبا على ما ذكر الحكم ببطلان الحكم التحكيمي مع إبقاء الصائر على المطلوب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطعن بالبطلان

في الموضوع : ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/07/04 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة خالد شريف وهشام التومي واحمد زاهر وتحميل المطلوب الصائر.

Document PDF