Résumé en français
Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation.
En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.
Texte intégral
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد138صدر بتاريخ2009/01/09
الملف عدد5708/2008/1
باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات و بمساعدة السيد بوشيعب حميض كاتبا للضبط أصدرنا بتاريخ 09/01/2009 الأمر التالي:
بين : شركة انتير مغرب فروزن شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني و الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة ادير وقيس رقم11 بالدار البيضاء.
من جهة
و بين: شركة فاكطور المغرب في شخص ممثلها القانوني و الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس رقم243بالدار البيضاء.
من جهة أخرى
و بحضور: المحافظ على الأملاك العقارية بالدار البيضاء.
حيث إن الطالبة تقدمت بمقال استعجالي مسجل بتاريخ02/12/2008عرضت فيه بأنه صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ21/7/2003في الملف رقم235/10/2003و إن المطلوبة صرحت بدينها إلى السنديك المعين في حدود مبلغ45.405.89درهم و بتاريخ16/06/2004اصدر القاضي المنتدب أمر بتحديد الدين في مبلغ12.000درهم و تم أداء هذا المبلغ بتاريخ18/06/2007 تنفيذا للأمر المذكور غير أن شركة فاكطور المغرب سبق لها و أن اجر تحجزين تحفظين على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد64994/1بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ24/11/2001في الملف عدد22304/4/2000في الملف رقم22304/4/2000و على أصلها التجاري رقم72439بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ23/11/2000في الملف عدد22306/4/2000و أن المطلوبة لجأت إلى رفع دعوى خارج الأجل القانوني المحدد للتصريح بالديون للمطالبة بدين مبلغه 4.845.648.26درهم و صدر ضد الطالبة حكم غيابي بوكيل بتاريخ 01/06/2006دون أن تتمكن من الدفاع عن مصالحها و أنها طعنت في هذا الحكم بالاستئناف لان الدين المطلوب سبق تحديده بأمر من القاضي المنتدب و لم يطعن فيه و تم أداء الدين المذكور و لم يعد للحجز ين المطلوب رفعهما مبرر و التمست الطالبة الأمر برفع الحجزين التحفظين المشار إليهما أعلاه.
و أجاب دفاع المطلوبة بمذكرة جاء فيها بان الحجز التحفظي صادر عن رئيس المحكمة التجارية و هو المختص بالنظر في الطلب و ليس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية و أن المطلوبة دائنة للطالبة بمبلغ4.845.648.26درهم بمقتضى حكم صادر عن محكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم469/2004 و أن الطالبة استأنفته خارج الأجل القانوني ذلك انه تم تبليغ الحكم المذكور إلى القيم المعين في حق الطالبة و كفيلها كما تم نشره بجريدة الأمة بتاريخ26/09/2006و تعليقه باللوحة المعدة للإعلانات القضائية بتاريخ21/09/2006و تسلمت المطلوبة النسخة التنفيذية و أن الطلب يكون لأوانه ما دامت محكمة الاستئناف لم تبت في الطعن المرفوع إليها و التمس دفاع المطلوبة التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا رفض الطلب . و بجلسة 02/01/2009حضر الأستاذ بوغالب عن الأستاذ الكتاني و أكد المذكرة الجوابية المدلى بها فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/01/2009.
و حيث إن الأمر بالحجز التحفظي يصدر عن رئيس محكمة الدرجة الأولى في الإطار ألولائي غير أن المنازعة فيه تتم في إطار مسطرة تواجهية أمام قاضي المستعجلات و أن الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية يمارس مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع في جوهره معروضا على محكمة الاستئناف.
و حيث إن النزاع بين الطرفين حول المديونية معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة المحدث للمحاكم التجارية.
و حيث يستفاد من وثائق الملف أن شركة انتير مغرب فروزن فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية ثم بعد ذلك تم حصر مخطط الاستمرارية لمدة ثمان سنوات ابتداء من تاريخ حكم الصادر بتاريخ 07/03/2005في الملف رقم11/22/2005.
و حيث إن الدين المطالب به من طرف المطلوبة نشا قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و أن الديون الناشئة قبل فتح المسطرة و المصرح بها خلال الأجل القانوني و المقبولة من طرف القاضي المنتدب تؤدى في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية و يمنع على أي دائن مباشرة متابعات فردية لاستخلاص ديونه و يكون كل حجز تحفظي تبعا لذلك غير ذي جدوى ما دام الدائن لن يتمكن من التنفيذ خارج المسطرة الجماعية مما يصبح معه الحجز التحفظي المضروب على عقار الطالبة و على أصلها التجاري غير مؤسس و يتعين رفعه.
لهـذه الأسبــاب
نصرح علنيا و انتهائيا.
شـكلا : قوبل الطلب .
مـوضوعا : نأمر برفع الحجزين التحفظين المضروبين على عقار الطالبة و على أصلها التجاري و ذلك كالتالي:
أ – الحجز التحفظي المضروب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد64994/1بالمحافظة على الأملاك العقارية بالدار البيضاء أنفا لفائدة شركة فاكطور المغرب بمقتضى الأمر الصادر بتالريخ24/11/2000تحت عدد23236/2000في الملف رقم22304/4/2000.
ب – الحجز التحفظي على الأصل التجاري رقم72439لفائدة شركة فاكطور المغرب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ23/11/2000تحت عدد23164/2000في الملف رقم22306/4/2000و بحفظ الصائر.