Réf
22939
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4657
Date de décision
23/10/2018
N° de dossier
2018/8301/4207
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Procédures collectives, Désignation en qualité de contrôleur, Créancier chirographaire, Contrôleur
Base légale
Article(s) : 678 - Code de Commerce
Source
Non publiée
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بانه خلافا لما ذهب اليه الامر المستانف فان المادة 678 من قانون التجارة تشكل سندا لتعيينها كمراقب في المسطرة.
وحيث ان القاضي المنتدب قد رفض طلب الطاعنة لعلة ان مصرف المغرب تم تعيينه مراقب في المسطرة من بين الدائنين حاملي الضمانات.
وحيث ان المادة 678 من مدونة التجارة لا تمنع من تعيين اكثر من مراقبفي المسطرة من بين الدائنين حاملي الضمانات شريطة الا يتجاوز عدد المراقبين ثلاثة وان يكون واحد منهم من بين الدائنين العاديين وان تنصيص المادة اعلاه على كون القاضي المنتدب يسهر على ان يكون واحد من المراقبين على الاقل من الدائنين الحاملين لضمانات فيه اشارة الى امكانية تعيين اكثر من مراقب من الدائنين المذكورين وليس الاقتصار على تعيين مراقب واحد من بين الدائنين حاملي الضمانات الذين يتقدمون بطلب في هذا الشأن الى القاضي المنتدب.
وحيث ان الامر المطعون فيه عندما قضى برفض طلب الطاعنة لعلة ان مصرف المغرب تم تعيينه مراقبا في المسطرة من بين الدائنين حاملي الضمانات يكون قد أساء تفسير المادة 678 من مدونة التجارة وجانب الصواب مما يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بتعيين الطاعنة مراقبا في مسطرة التسوية القضائية لشركة موبيليا.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشـــكـل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بتعيين الشركة العامة المغربية للابناك كمراقب في مسطرة التسوية القضائية لشركة موبيليا مع ترك الصائر على عاتقها.