Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 20/07/2005,974

Réf : 21111

Identification

Réf

21111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

974

Date de décision

20/07/2005

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 571, 577, 646 - Code de Commerce

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Le syndic a qualité pour déposer une demande tendant à la mainlevée de la saisie arrêt, puisque cet acte fait partie des actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production.
Aussi, même si le législateur a classé la saisie arrêt dans la catégorie des mesures conservatoires , elle rentre néanmoins dans les mesures d’exécution diligentées par les créanciers à l’encontre de l’entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de traitement des difficultés.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة : سنديك – صفة – طلب رفع الحجز – الحجز إجراء تحفظي (نعم).
صفة السنديك المعين لمباشرة إجراءات التسوية تخول له الحق في القيام بسائر المهام التي تدخل في زمرة الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المقاولة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية ، ومنها تقديم المقال لطلب رفع الحجز لدى الغير (المادة 646 من مدونة التجارة).
وإذا كان الحجز لدى الغير من الإجراءات التحفظية التي سنها المشرع في قانون المسطرة المدنية ، فإن طبيعة هذا الحجز أنه قد يتحول إلى حجز تنفيذي وبالتالي فإنه يدخل في نطاق إجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون ضد المقاولة المفتوح في حقها مسطرة معالجة الصعوبة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار رقم : 974 بتاريخ 2005/07/20
التعليل :
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف كون السنديك لا صفة له في التقدم بطلب رفع الحجز المضروب على مؤسسة ايماكري لأنها خاضعة فقط للتسوية القضائية وكون الإجراءات التي تمنحها المادة 650 من مدونة التجارة هي إجراءات التنفيذ وأما الحجز لدى الغير فهو إجراء تحفظي وليس إجراء تنفيذيا.
فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث على خلاف ما تزعمه الطاعنة ، فإن المشرع قد نص في المادة 646 من مدونة التجارة على أنه : « يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة ، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية أو أن يقوم السنديك بها بنفسه ».
وحيث مما لا شك فيه أن طلب رفع الحجز لدى الغير المضروب على أموال المقاولة يدخل في زمرة الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المقاولة والحفاظ على قدراتها الإنتاجية ، هذه الإجراءات التي يمكن للسنديك أن يقوم بها بنفسه مما تكون معه صفته في التقدم بالدعوى الحالية قائمة ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره عدد 831 الصادر بتاريخ 2/7/2003 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 حيث انتهى إلى أن صفة السنديك المعين لمباشرة إجراءات التسوية تخول له الحق في القيام بسائر المهام التي تدخل في زمرة الإجراءات المذكورة ومنها تقديم المقال لطلب رفع الحجز لدى الغير مما يتبين معه أن وسيلة الطعن في غير محلها.حول الوسيلة الثانية :حقا حيث لئن كان الحجز لدى الغير هو من الإجراءات التحفظية التي سنها المشرع في المواد 488 إلى 496 من قانون المسطرة المدنية ، فإن طبيعة هذا الحجز أنه قد يتحول إلى حجز تنفيذي وبالتالي فإنه يدخل في نطاق إجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون ضد المقاولة المفتوح في حقها مسطرة معالجة الصعوبة.
وحيث من جهة ثانية فإنه لئن كانت الغاية من إيقاع الحجز لدى الغير هي وقاية الدائن بصفة وقتية ومنع المدين من التصرف في المال المحجوز تصرفا يضر بدائنيه ، فإنه بالمقابل إذا استمر ذلك الحجز على أموال المقاولة فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى إعاقة حركية الحساب وإيقاف نشاط المقاولة والحال أن المشرع ينص في المادة 571 من مدونة التجارة على أن « نشاط المقاولة يتابع بعد إصدار حكم التسوية القضائية » كما أن المادة 577 من نفس القانون تقضي بأنه « يمكن للسنديك في جميع الأحوال أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة ».
وحيث من جهة أخيرة فإن طلب رفع الحجز لدى الغير المضروب على أموال مقاولة ايماكري غير مرتبط بما إذا كانت في فترة الملاحظة أم خاضعة لمخطط الاستمرارية ، مادام أن السنديك بمجرد تعيينه بادر إلى الحفاظ على نشاط المؤسسة من خلال تحريك حساباتها البنكية للوقوف على الوضعية المالية الحقيقية للمقاولة قبل أن يضع تقريره في الملف وبالتالي فإن تمكين المقاولة من أموالها المحجوزة بإمكانه المساهمة في إنقاذ المقاولة مما يبقى معه الطلب الذي تقدم به السنديك مؤسسا.وحيث استنادا إلى ما ذكر يتعين التصريح بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب :
وبعد المداولة طبقا للقانونفإن محكمة الاستئناف التجارية بفاسوهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل :بقبول الاستئناف
في الجوهر :
بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
الأطراف
الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد السيد سحنون محمد فؤاد
الهيئة الحاكمة