Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 18/01/2007

Réf : 21065

Identification

Réf

21065

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

18/01/2007

N° de dossier

09/03/4382

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'huissier de justice chargé de la notification n'est pas tenu de vérifier l'identité du destinataire dés lors qu'il a consigné l'identité qui lui a été déclarée lors de la notification.

Résumé en arabe

عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هوية المبلغ إليه الاستدعاء مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2007/01/18 ملف رقم : 04382/03 التعليل : حول الدفع ببطلان الاستدعاء لجلسة 12 أبريل 2000 المستمد من عدم تدوين الهوية الكاملة للمبلغ إليه ومراجع بطاقته الوطنية فإنه دفع مردود ذلك أن التبليغ تم للمستأنف شخصيا في محل سكناه لذلك لا يجوز له التمسك بعدم التوصل لأن عون التبليغ غير مطالب بالتحقق من هويته مادام قد صرح له بأنه هو المعني بالتبليغ (أنظر كتاب إجراءات التبليغ فقها وقضاء للأستاذ حسن بويقين(. حيث إن الدفع بكون شهادة التسليم لا تتضمن اسم العون فإنه بالاطلاع عليها يتبين بأنها تشير إلى اسمه وهو السيد مرير لذلك يبقى هذا الدفع مردودا عليه أيضا. حيث أن إنكار الطاعن لتوقيعه على شهادة التسليم دون اللجوء إلى المسطرة القانونية في هذا الشأن يبقى غير منتج ويتعين عدم اعتباره. حيث إنه أمام المنازعة المثارة حول حجم المديونية والأداءات التي قام بها المستأنف ما تم التصريح به بخصوص منتوج بيع الشاحنة فإنه يقتضي الأمر بإجراء خبرة لتحديد الدين العالق بذمة المستأنف. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث تمهيديا علنيا وحضوريا : شكلا : قبول الاستئناف. تمهيديا : بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد خالد شقرون الذي عليه استدعاء طرفي النزاع ومحاميهما طبقا للقانون الاطلاع على وثائق الملف وعلى الدفاتر التجارية للمستأنف عليها عند الاقتضاء وذلك بقصد تحديد الدين الذي لازال بذمة المستأنف مع مراعاة الأداءات السابقة واللاحقة لهذه الدعوى ومنتوج بيع الشاحنة وتحرير تقرير مفصل بجميع العمليات يودع بكتابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل شهر من إعلامه بهذه المهمة وتحدد أتعابه في مبلغ 3.000 درهم يؤديها المستأنف تحت طائلة صرف النظر وبحفظ البث في الصائر وباقي الطلب.