Réf
21115
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2979
Date de décision
01/06/2006
N° de dossier
4005/2003/9
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Source
Cabinet Bassamat & Associée
Dans la pratique bancaire, l’avance sur compte courant est rarement matérialisée par un contrat de sorte que le client ne peut tenter d’échapper au remboursement de la créance en invoquant l’absence de contrat.
ما جرى عليه العرف البنكي أنه ليس من الضروري أن يتم بواسطة عقد ، التسبيق في الحسابات الجارية.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 2979/2006 بتاريخ 20060601
حيث إن ما جرى عليه العرف البنكي أنه في إطار الحسابات الجارية يوجد ما يسمى بالتسبيق في الحساب البنكي وأنه في هذا الإطار ليس من الضروري أن يتم ذلك بواسطة عقد وأنه في هذا الخصوص لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد لذلك يبقى ما تتمسك به الطاعنة في هذا الخصوص مردود عليها.
حيث إنه بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة لتحديد الدين محل النزاع إلا أن المستأنفة لم تؤد أتعاب السيد الخبير المعين الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن الإجراء المأمور به والبث في القضية على ضوء الوثائق المتوفرة في الملف.
حيث إنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها اتضح للمحكمة بأن حساب المستأنفة توقف عن الحركة في أبريل 2000 حيث أنه بتاريخ 19/04/2000 سجل فوائد على وقف الحساب ليصبح الرصيد المدين هو 199.750,04 درهم.
حيث تبعا لذلك فإن مديونية المستأنفة لفائدة البنك لا تزيد عن المبلغ المذكور أعلاه.
وحيث لأجله فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 199.750,04 درهم مع الفوائد القانونية من 29/4/2000 وتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
موضوعا : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 199.750,04 درهم مع الفوائد القانونية من 29/4/2000 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
الأطراف
شركة سيرتيفليكس / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك