Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 01/06/2006,2979

Réf : 21115

Identification

Réf

21115

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2979

Date de décision

01/06/2006

N° de dossier

4005/2003/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Dans la pratique bancaire, l’avance sur compte courant est rarement matérialisée par un contrat de sorte que le client ne peut tenter d’échapper au remboursement de la créance en invoquant l’absence de contrat.

Résumé en arabe

ما جرى عليه العرف البنكي أنه ليس من الضروري أن يتم بواسطة عقد ، التسبيق في الحسابات الجارية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 2979/2006 بتاريخ 20060601
حيث إن ما جرى عليه العرف البنكي أنه في إطار الحسابات الجارية يوجد ما يسمى بالتسبيق في الحساب البنكي وأنه في هذا الإطار ليس من الضروري أن يتم ذلك بواسطة عقد وأنه في هذا الخصوص لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد لذلك يبقى ما تتمسك به الطاعنة في هذا الخصوص مردود عليها.
حيث إنه بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة لتحديد الدين محل النزاع إلا أن المستأنفة لم تؤد أتعاب السيد الخبير المعين الأمر الذي يتعين معه صرف النظر عن الإجراء المأمور به والبث في القضية على ضوء الوثائق المتوفرة في الملف.
حيث إنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها اتضح للمحكمة بأن حساب المستأنفة توقف عن الحركة في أبريل 2000 حيث أنه بتاريخ 19/04/2000 سجل فوائد على وقف الحساب ليصبح الرصيد المدين هو 199.750,04 درهم.
حيث تبعا لذلك فإن مديونية المستأنفة لفائدة البنك لا تزيد عن المبلغ المذكور أعلاه.
وحيث لأجله فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 199.750,04 درهم مع الفوائد القانونية من 29/4/2000 وتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
موضوعا : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 199.750,04 درهم مع الفوائد القانونية من 29/4/2000 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
الأطراف
شركة سيرتيفليكس / ضد الشركة العامة المغربية للأبناك