Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, Casablanca, 01/02/2002, 258/2002

Réf : 21030

Identification

Réf

21030

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

258

Date de décision

01/02/2002

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être confirmée, l’ordonnance du juge commissaire statuant sur la comptabilisation des intérêts de droit, étant considéré que le contrat de prêt entre la société et la banque ne mentionne pas la comptabilisation des intérêts bancaires après la clôture du compte.

Résumé en arabe

 إذا كان عقد القرض الرابط بين المقاولة والبنك لا يشير إلى استمرار الفوائد البنكية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة و الدلالة فان الفوائد القانونية هي التي تحتسب بعد قفل الحساب.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 258بتاريخ2002/02/01
التعليل:
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون سعر الفائدة المتفق عليه بمقتضى العقد والذي يتعين احتسابه هو 25، 13 %، ومن جهة أخرى فان الفائدة القانونية التي تم اعتمادها من طرف القاضي المنتدب لم تحتسب بطريقة قانونية كما أن تاريخ تحديد قفل الحساب لم يتم تحديده هو الآخر بصفة قانونية كذلك.
لكن حيث انه بالنسبة للسبب الأول فان البنك يكون مستحقا للفوائد القانونية بدل الاتفاقية بعد قفل الحساب وذلك استنادا إلى اجتهاد المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 98/1/14 في الملف المدني رقم93/5المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 52 الصفحة174.
وحيث انه ليس بالعقد ما يفيد استمرار الفوائد الاتفاقية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة و الدلالة، وهو الشيء الذي أكده ممثل البنك أمام القاضي المنتدب الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بعدم قانونية احتساب سعر الفائدة القانونية نفسها فانه يتعين الإشارة إلى أن السنديك احتسبها على أساس سعر 6% استنادا إلى مديونية الحساب الجاري واستنادا إلى تاريخ قفل الحساب وهو الشيء الذي تبناه القاضي المنتدب مع إشارته إلى كون الفوائد تكون متوقفة خلال فترة إعداد الحل سواء أكانت اتفاقية أم قانونية.
وحيث أن الطاعنة لم تستطع إثبات خلاف ما توصل إليه السنديك بخصوص ذلك وبالتالي ما اعتمده الأمر المستأنف الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك.
وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بعدم قانونية تاريخ تحديد قفل الحساب فانه يتعين القول بان السنديك اعتمد في ذلك على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف الطاعنة نفسها وهو الشيء الذي تبناه القاضي المنتدب مما يتعين معه رد هذا السبب.
وحيث انه استنادا لما ذكر أعلاه فان أسباب الاستئناف تبقى غير مبررة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/10/12 في ملف التسوية القضائية عدد 159 مع تحميل الطاعنة الصائر.