Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, 14/01/2020, 100

Réf : 22473

Identification

Réf

22473

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

100

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

1554/8228/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire d’exequature des jugements et d’extradition

Source

Non publiée

Résumé en français

Vu l’article 23  de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957…

Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’un des deux pays, sont déclarés exécutoires dans l’autre par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’exécution doit être poursuivie.

Texte intégral

المملكة المغربية

 السلطة القضائية

محكمة الاستئنافالتجارية بالدارالبيضاء

  قرار رقم: 100

بتاريخ:  2020/01/14

ملف رقم:  2019/8228/1554

 

أصل القرار المحفـوظ بكتابـة الضبـط

بـ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

باسـم جلالـة الملــك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  2020/01/14

وهي مؤلفة من السادة:
مليكة الغازي رئيسة
العربي فريس مستشارا ومقررا
محمد بحماني  مستشارا
بمساعدة  السيدة سعيدة حسبي  كاتبة الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السادة ورثة المرحوم لحسن جاخوخ و هم:

  • السيدة سومية لوديي و بدر الدين جاخوخ و ابتسام جاخوخ و أنوار جاخوخ

  عنوانهم : الرقم 5 شارع سيرو و تجزئة نابابيا السويسي الرباط.

  • السيد طارق جاخوخ

عنوانه:  ب 19 زنقة محمد عبده، حي النخيل، الدار البيضاء.

الجاعلين محل المخابرة معهم بمكتب الأستاذ عادل سعيد المطيري المحامي بهيئـة الدار البيضاء.

بصفتهم  مستأنفين  من جهة

1)شركة ساطامارين  SATAMMARINE،  ش.م، في شخص ممثلها القانوني،

الكائن مقرها الاجتماعي ب 5 زنقة شجرة الدور، حي النخيل،  الدار البيضاء

ينوب عنها  الأستاذان هشام الناصري وياسر غربال  المحاميان بهيئة البيضاء

2) السيد مصطفى عزيــــــــز،

الساكن ب 50 رقم 19، حي البريـــــــــــــد، الربـــــــــــــــــــــــــاط

ينوب عنه  الأساتذة  سعيد أمهمول ، عمر ازوكار،  ونبيل  أبو مسلم  المحامون  بهيئة الدار  البيضاء

3) السيد حسن عياد،

الساكن ب 429 شـــارع عبد المومن، العمارة د شقــة 11،  الدار البيضاء.

4) السيد توفيق شيخ،

الساكن ب تجزئة النسيم، العمارة 164 رقم 17، الدار البيضاء

 ينوب عنه  الأستاذ عبد المجيد استيتو  المحامي بهيئة الدار البيضاء

5) السيد مولود أبوديب،

الساكن بزنقة لاسين، اقامة بولو، الدار البيضاء

ينوب عنه الأستاذ  نبيل أبو مسلم   المحامي بهيئة الدار البيضاء

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بحضور  رئيس كتابة  الضبط لدى بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

الكائن  بمكتبه بالمحكمة  التجارية بالدار البيضاء.

 

 

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 10/12/2019.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكــل :

حيث تقدم السادة ورثة المرحوم لحسن جاخوخ  بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/03/2019  يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/9/2016  تحت عدد 8132 ملف عدد 11457/8204/2015 و القاضي في الشكل  بقبول الطلب و  في الموضوع  برفضه و تحميل رافعيه الصائر.

وحيث انه لا يوجد  بالملف ما يفيد  تبليغ  الطاعنين  بالحكم المستأنف  مما يتعين  التصريح  بقبول  الإستئناف لإستيفائه  كافة الشروط  الشكلية المتطلبة  قانونا صفة واجلا  واداء.

وحيث قدم  المقال الإصلاحي  وفق الشكل  المتطلب قانونا  فيتعين التصريح  بقبوله.

و في الموضـوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي جاء فيه أن المرحوم لحسن جاخوخ كان مساهما في شركة ساطرامارين في حدود 2043749 سهم من اصل 2050000 سهم المكونة لراسمال الشركة , كما انه كان رئيس مجلس الادارة و مسجلا بتلك الصفة بالسجل التجاري , و بعد وفاته تم انجاز رسم اراثة بتاريخ 16/06/2015 رقم شهادتها 86 صفحة 69 مودعة بمذكرة الحفظ عدد 08 , و انه تم تبليغ تلك الاراثة لمقر الشركة المدعى عليها بتاريخ 02/09/2015 لتقييدها بسجل تداول الاسهم تطبيقا للمادة 145 من القانون رقم 17/95 و المادة 14.1 من النظام الاساسي للشركة ليصبح راسمال الشركة مقسما , بالنسبة للسيدة لوديي سومية 259219 سهم , و للسادة لقبهم جميعا جاخوخ , طارق 512187 سهم و انوار 510937 سهم و بدر الدين 510937 , و ابتسام 256720 سهم , و انه لاصلاح الوضعية القانونية للشركة اقدم مجلس الادارة على توجيه استدعاء للعارضين لحضور الجمع العام العادي للشركة المزمع انعقاده بتاريخ 29/09/2015 , و الذي من بين ما تضمن جدول اعماله معاينة التوزيع الجديد للاسهم , و نظرا لحسن نيتهم حضروا الا انهم فوجؤوا و صدموا عند اخبارهم من قبل السيد مصطفى عزيز قبل افتتاح جلسة الجمع العام رسميا بانه اصبح يملك كل اسهم المرحوم لحسن جاخوخ بناء على عقد وصية مبرمة خارج التراب الوطني بواسطة عقد توثيقي مزور منجز من طرف موثق فرنسي , و قد اعترض العارضين و رفضوا هذا الادعاء لكون السيد مصطفى عزيز لم يدل لهم بتلك الوصية و لا بما يفيد تذييلها بالصيغة التنفيذية , و هي تعتبر مجرد محاولة للاستيلاء على اموال المتوفى دون وجه حق , علما ان رسالة الاستدعاء لحضور جلسة الجمع العام العادي لم ترفق باي وثيقة تثبت تلك الادعاءات , و هو ما جعل العارضين يستصدرون امرا رئاسيا لتعيين مفوض قضائي لحضور اشغال ذلك الجمع , و انه بعد اخذ و رد خلال افتتاح جلسة الجمع العام العادي تم انجاز ورقة الحضور التي تم تصحيحها خلال الجمع العام دون اعتراض في حينه من طرف اي شخص و تضمنت جميع البيانات الخاصة بصفتهم و هويتهم , و تمت المصادقة عليها من طرف مكتب الجمعية بما انه لم يتم الطعن فيها من اي شخص , و هو ما يجعلها نافذة تجاه باقي المساهمين طبقا للمادة 134 من القانون 95/17 , لاسيما ان السيد عزيز لم يدل بما يثبت توفره على الاسهم التي يدعي كونها اصبحت ملكا له بعد وفاة المرحوم لحسن جاخوخ , و تم الشروع في عقد الجمع العام بحضور المفوض القضائي جمال امركي برئاسة المدعى عليه طارق عزيز الذي حاول في نفس الوقت شغل منصب فاحص الاصوات مدعيا انه يتوفر على اغلبية الاسهم , و هو ما اجاب عنه المدعين بعدم احقيته في ذلك , و بقي الامر بدون جدوى , و ان هذا التكليف الذاتي للسيد عزيز يعتبر غير قانوني و خارق لمقتضيات امرة من النظام العام المنصوص عليها بالمادة 135 من القانون رقم 95/17 و المادة 29 من النظام الاساسي للشركة , كما انه ليس من المستساغ قانونا الجمع بين صفتي رئيس الجمع العام و فاحص الاصوات , ذلك ان الجمع انعقد بعد تكليف السيدة سومية لوديي و السيد محراز الطرابلسي كفاحصين للأصوات كما هو ثابت من لائحة الحضور الا ان مصطفى عزيز و بسوء نية منه و بعد انتهاء اشغال الجمع العام اقدم على التشطيب على اسمي السيدة سومية لوديي و محراز الطرابلسي كفاحصين للأصوات بخط يده و دون مكانهما اسم السيد مولود ابو ديب و مصطفى عزيز كفاحصين للأصوات في خرق سافر لمقتضيات القانون من النظام العام و قرار الجمع العام , و ان هذا التغيير المتعمد في وثائق عرفية يعتبر تزييفا لحقائق و وقائع تمت مناقشتها و المصادقة عليها بالجمع العام و ضمنت بسوء نية بمحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 29/09/2015 المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 585479 موضوع الطعن بالبطلان الحالي , اذ ان المفوض القضائي اكد في نهاية محضره ان كاتب الجمع سلم المحضر المنجز بعد انتهاء الاشغال الى السيد مصطفى عزيز بصفته رئيس مجلس الادارة و بصفته رئيس الجمع العام الا ان هذا الاخير رفض التوقيع على المحضر و مزق احدى نسخه فيما وقع باقي الاطراف , و انه ارتى بعد انتهاء الاشغال و مغادرته قاعة الاشغال انجاز محضر مشوب بالتزوير ضمن فيه ما شاء ضاربا عرض الحائط كل التوصيات التي اتخذتها الجمعية و وضع محلها توصيات باطلة و اعطى لنفسه غالبية الاسهم المملوكة قانونا لورثة المرحوم لحسن جاخوخ , و قام بعد ذلك بايداع المحضر بمصلحة السجل التجاري التي قبلت تقييده مقابل رفضها دون سند و لا حق في خرق سافر لابسط القواعد القانونية تسجيل محضر الجمع العام الحقيقي المنجز من طرف العارضين.

ملتمسين الحكم بإبطال محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/09/2015 المقيد بمصلحة السجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 585479 بالسجل التجاري لشركة ساطرامارين عدد 164457 , مع ما ترتيب كافة الاثار القانونية الناتجة عن هذا الابطال.

مرفقين مقالهم بنسخ من النظام الاساسي و لائحة المساهمين ل 10/12/2013 و نسخة طبق الاصل من رسم اراثة , و نسخ من رسالة موجهة للشركة و الاستدعاء للحضور للجمع العام العادي , و الامر و ورقة الحضور للجمع العام , و محضر الجمع العام ل 29/09/2015 و المحضر المنجز من المفوض القضائي , و محضر الجمع العام المنجز وفقا لما راج بالجمع العام , و رسالة رفض تقييد المحضر بمصلحة السجل التجاري صادرة عن السيد رئيس كتابة الضبط.

و بناء على مذكرة جواب نائب الشركة المدعى عليها جاء فيها كون المدعين كانوا على علم بالوصية و الهبة , و انهم لا ينكرون توصلهم بالاستدعاء لحضور الجمعية العامة العادية ل 29/09/2015 المتضمنة للنقط المدرجة في جدول الاعمال و من ضمنها اعادة توزيع راسمال على ضوء واقعة وفاة المرحوم لحسن جاخوخ , مستدلة بنص المواد 141 و 145 و 149 من القانون رقم 95/17 , و انه لا دليل على كون المدعين قد حاولوا ممارسة حقهم في الاطلاع و الاخبار اثر توصلهم بالاستدعاء لحضور الجمعية العامة العادية و تم منعهم من ذلك , مع انه كان بامكانهم ذلك , كما انه لا يخفى على المحكمة كون قرار الدعوة للجمعية العامة يتخذه المجلس الاداري هذا الاخير الذي انعقد بتاريخ 24/08/2015 و تداول في عدة قرارات من بينها توزيع الاسهم التي كانت مملوكة للمرحوم لحسن جاخوخ , و ان ذلك المحضر و على غرار باقي الوثائق محفوظة لدى العارضة و كان متاحا الاطلاع عليها من طرف المدعين , كما ان الوثيقتين المستند عليهما في التوزيع الجديد للاسهم على اثر وفاة المرحوم لحسن جاخوخ قد تم تذييلهما بالصيغة التنفيذية بموجب الامرين الصادرين عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2015 ملفين رقم 3203/1201/2015 و 3326/1201/2015 , و ان ادعاء التزوير جاء مجردا و غير مستند على اساس , كما ان العارضة بدورها استصدرت امرا رئاسيا لانتداب مفوض قضائي الذي اعد محضرا تفصيليا ضمنه ما راج خلال الجمعية العامة المذكورة , و ان ما ساقه المدعين بخصوص ورقة الحضور مخالف للواقع , و في خرق سافر للقانون ارتاوا عقد جمعية عمومية عادية موازية للجمعية العامة العادية التي تمت الدعوة لها بصورة نظامية , و ارتأى المدعين صياغة ورقة الحضور من صنع يدهم ارادوا دون موجب قانوني فرضها على الجمعية العامة , و انه للتطبيق السليم للقانون بادرت كاتبة المجلس و قبل نهاية الجمعية العامة بتصحيح ورقة الحضور بشكل يطابق الوثائق و المراكز القانونية لكل طرف , و هو ما عاينه المفوض القضائي و ضمنه في محضره , كما انه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين صفة الرئاسة و صفة فاحص الاصوات , متمسكة بإعمال نص المادة 338 من القانون رقم 95/17 و كذا الفصل 306 من ق.ل.ع.ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعين الصائر.

مرفقة مذكرتها بصور من ثلاث اوامر , و مقال استعجالي , و محضر اجتماع مجلس اداري و محضر معاينة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعين التي جاء فيها كون الوثائق المعتمد عليها في التوزيع الجديد للأسهم باطلة , اذ ان المدعى عليه اخفى عن المحكمة كونه سبق له ان استصدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 17/06/2015 الحكم عدد 09/1640/2015 الذي قضى بتذييل الوصية و كذا اعتراف بدين المشار لهما بالحكم عدد 3326/1201/2015 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط , اذ ان الحكم المشار اليه تم استئنافه من طرف النيابة العامة و اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 30/12/2015 قرارا تحت رقم 355 في الملف 187/1640/2015 قضى بالغاء الحكم القاضي بالتذييل و بعد التصدي برفض الطلب , مما لا يجعل للمدعى عليهم الاحتجاج بالحكم القاضي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الذي يبقى هو و العدم سواء , كما ان الامر عدد 3203/1201/2015 الذي دفعت من خلاله المدعى عليه بالتذييل بالصيغة القانونية لعقد هبة مزعوم فالحكم تم استصداره بسوء نية من طرف مصطفى عزيز الذي اوهم المحكمة بكون الامر يتعلق بعقد هبة , مع انها هي توكيل منجز بتاريخ 05/05/2015 بين المرحوم لحسن جاخوخ و بين الاستاذ هشام الناصري , بموجبه اوكل المرحوم لهذا الاخير بالقيام بعقد هبة لفائدة مصطفى عزيز , و ان العقد لم يرى النور و لم يتم ابرامه قيد حياة المرحوم لحسن جاخوخ الذي توفي بتاريخ 09/06/2015 ليكون التوكيل لاغيا و لا اثر له وفق الفصل 929 من ق.ل.ع , مما تنتفي معه الحجية على الوثيقتين , مضيفين بانه تم خرق مقتضيات المادة 135 من القانون رقم 95/17 و المادة 29 من النظام الاساسي للشركة اذ ان ما يؤكدون عليه هو كون مهمة فاحص الاصوات يتولاها صاحب اكبر عدد الاصوات , و هو ما لا يتوفر في مصطفى عزيز , ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي.

  و بناء على مذكرة تعقيب نائب شركة ساطرامارين التي اعاد من خلالها التمسك بما ورد بمذكرته السابقة , و التمس الحكم وفقها.

  و بناء على مذكرة جواب الاستاذ نبيل ابو مسلم التي ورد فيها كون الجمعية العمومية العادية المطعون فيها صحيحة لكونها تمت وفق نص المادة 135 من القانون رقم 95/17 و كذا لتخلف اي مانع قانوني للجمع بين صفتي رئيس الجمعية العمومية و فاحص الاصوات , و كذا تخلف مقتضيات نص المادة 338 من القانون المذكور , و رفض المدعين لمهمة فاحص الاصوات وفق ما هو مضمن بمحضر المفوض القضائي عبد الرفيع سعدي , اضافة الى صحة سند تملك العارض لأكبر عدد من الاصوات في الشركة المدعى عليها , ملتمسين الحكم برفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة المرحوم لحسن جاخوخ   و جاء في أسباب استئنافهم، بعد عرض موجز للوقائع،

1 بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليـم و فساد التعليـل الموازي لانعدامـه:

 

من حيث خـرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية:

و إنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه، يجب أن تكون الأحكام دائما معللة، وإنه برجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب، لكونها أحجمت عن مناقشة و دراسة كافة الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، و لم تتكبد عناء مناقشة كل دفوعات العارضين، و سبق للمستأنفين أن تمسكوا ببطلان الجمعية العامــة، نظرا للخروقات القانونية التي شابتهــــــا، لعدم احترام مقتضيات الفصول المتعلقة بالدعوة إلى انعقادهــا و سير أعمالهــا، و أن النصاب القانوني و عدد الأسهم المحتسب، مخالف للواقع، فالعارضون أكدوا خلال انعقاد هذه الجمعية، بأن عقـد الوصية و عقد الهبــة المدلى بهما في الملف، يجب استبعادهما نظرا لعدم إمكانية تنفيذهما بالمغرب، لكونهما صادرين عن موثق فرنسي، و لم يتم تذييلهما بحكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، و تبعا لذلك فإن تكوين مجلس الجمعية و أعضائه و تسيير الجلسة، يجب أن يتم وفق التوزيع المستند إلى رسم الإراثــة المدلى بهـا بالجلســة، و غير أن السيد مصطفى عزيز، رفض هذا الملتمس، بل و لم يشر إلى دفوع المستأنفين في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 29/09/2015، و أصر تسيير الجلسة بنــــــــــــــــــــــــاء على عقد وصية و عقد هبــة، و نتيجة لتعنت هذا الأخير فقد تم تشكيل مجلس الجمعية العامــــــــــــة، و احتساب الأسهم، بناء على مستندات غير نافـــــــــــــــــــــــــــذة بالمغرب، في خرق سافر لمقتضيات الفصلان 134 و 135 من قانـــــــــــــــــــــون شركات المساهمـــــــــة، أن الجمعية العامــة استندت إلى وثيقتين لم تكتسبا بعد القوة الثبوتية، و مطعون فيهما بالبطلان أمام القضاء الفرنسي، و هي دولة منشأ هاتين الوثيقتين، و أن السيد قاضي الدرجة الأولى، لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنفين المدونة بمحضري المفوضين القضائيين الحاضرين أشغال الجمعية العمومية، و التي لم يتم الإشارة إلى ملاحظتهما في محضر الجمـع العام، بل و في خرق سافر لأبسط القواعد القانونيـــة، و لاسيما الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود، ارتأى السيد قاضي الدرجة الأولى الاعتماد على الحكمين الابتدائيين الصادرين عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، و اللذين ذيلا عقـد الهبـة و عقد الوصية بالصيغة التنفيذية، و المطعون فيهما بالاستئناف من طرف السيد وكيل الملك، و المتدخلين في الدعوى المستأنفين الحاليين، و اعتبر بالنسبة له أن السيد مصطفى عزيز هو مالك أغلبيـة الأسهم، ضاربـــا عـرض الحائــط كل القواعد الشرعية التي تمنح الورثـــــة الاستفادة من أسهم مورثهم، وانه كيف يمكن للسيد قاضي الدرجة الأولى، القول بأن المستأنفين لم يثبتوا طعنهما في العقدين المتمسك بهما من طرف مصطفى عزيز، و لم يستصدروا قرارا قضائيا يقضي بإلغائهما أو بثبوت فعل التزوير و المتابعة من أجله، و لم يأخذ بعين الاعتبار القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالربــاط بتاريخ 30/12/2015، القاضي بإلغاء الحكم القاضي بتذييل عقـد الوصية بالصيغة التنفيذية، و الحــــال أن العقدين غير قابلان بتاتــــــــــــــا للتنفيذ بالمغرب، لكونهما غير مذيلين بالصيغة التنفيذية بقرارين نهائيين مكتسيان لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن كونهما غير نافذين ببلـــد المنشأ و هو فرنســا، لوجود نــزاع بخصوصهما معروض على القضــاء الفرنسي، و كيف يمكن للمحكمة التجارية أن تعتمد على مجرد حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف، للتأكيد بملكية المستأنف عليه لغالبية الأسهم، و الحــال أن النزاع كان لازال معروضا على القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، أن العارضين سيوضحون من خلال مقالهم الاستئنافي الحــالي، أن مجموعة من المعطيات أكدت أن ما تمسكوا به خلال المرحلة الابدائية مبني على أساس، و أن التعليل الذي اتخذته المحكمة لن يصمد أمام القرارات التي أصدرها القضاء و أوقف بها مفعول عقدي الهبـــة و الوصية المتمسك بهما عبثـــا من طرف السيد مصطفى عزيز  ، و أن المحكمة ملزمة بتعليل أحكامها و عدم الاكتفاء بسرد منطوق الحكم، و مناقشة دفوعات و وثائق  أطراف الدعوى الذي يجب معاملتهم على قدم المساواة، وأن عدم تحقق المحكمة التجارية من الوقائع الحقيقية للنازلة ، و دراسة و تمحيص كافة الوثائق، أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارضين خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، و أن الفصل المذكور، نص بصفة الوجـوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا، و تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني ، لذلــــــــك، يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أســــــــــــاس واقعي أو قانـــــــــــــــوني، ويستوجب التصريح بإلغائــــــــــــــــــــــه، و أن هذا ما ستعاينـــــــــــــــــــه محكمة الاستئنـــــــاف الموقرة لتقضي وهي تبث من جديد بإلغاء الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف و الحكم وفـــــــــــق ملتمسات المستأنفين المضمنة بمقــــــــــــــــالهم الحــــــــــالي.

2- حول ثبوت عدم توفر المستأنف عليه على أغلبية أسهم الشركة لعدم نفاذ عقد الوصية و الوكالة بمنح هبة بالمغرب :

       أن السيد قاضي الدرجة الأولى قلب المواقف القانونية لطرفي النزاع، و اعتبر أن صدور حكم ابتدائي مطعون فيه بالاستئناف، قضى بتذييل عقد الهبـــة و الوصية بالصيغة التنفيذية، كافي للقول بأن مصطفى عزيز مالك لأغلبية أسهم الشركة، و بالمقابــل أعاب على العارضين كونهم لم يدلوا بما يفيد طعنهم في العقدين المذكورين، و بما يفيد صدور قرار قضائي نهائي يقضي بإلغائهما، في الوقت الذي كان لزامـــا على السيد قاضي الدرجة الأولى مطالبة المستأنف عليه الإدلاء بمــــا يفيد نفـــــــــاذ العقدين ببلــد المنشأ أي فرنســـا، و صيرورتهما قابلين للتنفيذ بمقتضى قرار نهـــــــــــــــائي بالمغرب، وأن هذا الشيء منتفي في نازلة الحـــــــــــــــــــــال، كما سيتجلى ذلــــــــك من النقط المثـــــــــــــــــارة فيما يلي :

       أ- من  حيث ثبوت وجود نزاع جدي بخصوص عقدي الوصية و الوكالة، يمنح هبة معروض على بلـد منشئهما و هو القضاء الفرنسي :

       وخلافــا لما ذهب إليه السيد قاضي الدرجة الأولى، و قبل القول بأن السيد مصطفى عزيز مالك لأغلبية أسهم الشركة، كان عليه التأكد من كون العقدين سواء عقد الوصية التوثيقي، أو الوكالة بمنح هبـة، قابلين للتنفيذ في دولة المنشئ أي فرنســا، و إذا ما ثبت للمحكمة الموقرة أن هذين العقدين قابلين للتنفيذ في الديار الفرنسية، التأكد من إمكانية أو عدم إمكانية تنفيذهما بالمغرب، و أن الجـواب على هذا السؤال لا يحتاج لأي تأويل، ذلك أن عقدي الهبـة و الوكالة بمنح وصية، غير قابلين إلى غاية يومه التنفيذ بدولة المنشئ أي فرنســا، و غير قابلين للتنفيذ بالمغرب، بمقتضى أحكام إكتسبت قوة الشيء المقضي به، و التي سيتولى العارضون التذكير بهـا من خلال مقالهم الاستئنافي الحـــــــــالي، و سبق للعارضين و أن تقدموا أمام المحكمة المختصة بفرنسا، بدعوى رامية الى التصريح ببطلان العقود المتمسك بها من طرف المستأنف عليه، و فتح لها ملف عدد 18095/15، و أن الملف لازال معروضا على القضاء الفرنسي، و ان ثبوت رفع دعوى قضائية تتعلق بأصل الحق المطالب به، أمام المحكمة المختصة مكانيا و نوعيا،  يجعل مزاعم المستانف عليه بخصوص توفره على أغلبية أسهم الشركة سابق لأوانه، و يتعين انتظار صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، قبل الفصل في هذه النقطة، و بالنظر لوجـود منازعة جديـة أمـام القضاء الفرنسي من طرف ورثـة المرحـوم لحسن جاخوخ، في  عقد الوصية و الوكالة بمنح هبة موضوع نازلة الحال، فإن ذلك يشكل لا محالة منازعة جديـة في أسـاس الالتزام القانـوني، و يشل يـد القضــاء المغربي للقول ما إذا كان للمدعي صفـة مالك أغلبية أسهم الشركة أم لا، أن أكبر دليل على استحالة تنفيذ هذا العقد بدولة المنشأ، هو الإشهاد الصادر عن الأستاذ جيل بـوني المؤرخ في 24/02/2016، و المكلف بتسوية تركة المرحوم لحسن جاخوخ، وأن العقود الموثقـة لا يمكن المطالبة بتنفيذهـا، إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ في بلـد المنشـأ، أي في نازلة الحـال في فرنسـا، و أن عقد الوصيــة، و كذا عقد الوكالة بمنح الهبـــة، لتنفيذهما بالمغرب يجب أن يكونــا خاليين من أي نزاع في بلد المنشئ، درءا لتنفيذ عقود تحــوم حولهــــا شبهة الإلغاء، مما قد يفضي إلى تنفيذ عقـد تم إلغاؤه أم سيتم إلغاؤه في بلــــد المنشــأ، و أن كلا العقدين همــا موضوع طعن أمــام المحكمة الكبرى بباريس، بل و صدر بشأنهما حكم تمهيدي بتاريخ 04/07/2017، قضى بإجراء خـبرة طبيـــة حول القدرات العقلية للمرحوم لحسن جاخوخ، و الأدل على وجود دعوى جارية لدى القضاء الفرنسي، ليس فقط صدور الحكم التمهيدي عن المحكمة الكبرى بباريس بتاريخ 04/07/2017، بل أكثر من ذلك الموثق الأستاذ جيل بوني المكلف بتصفية التركة، أصدر إشهادين بتاريخ 24/02/2016 و 22/03/2017، يتضح من خلالهما بوضوح لا يـدع أي مجـال للشـك ما يلي :

أولا : أن الأستـاذ جيل بـوني مكلف بتسويــة تركة المرحوم لحسن جاخـوخ.

ثانيـا : أنه لم يتم إلى غاية يومه توقيع أي إشهاد رسمـي، و الحـال أن صفـة الموصى له بكل الأملاك و المتعلقة بالسيد مصطفى عزيز، هي قيد نزاع مرفوع إلى محكمة التقاضي الكبرى بباريس على إثر دعوى قضائية رفعت بتاريخ 16/12/2015.

و الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 04/07/2017، أمر بإجراء خـبرة طبيـة، للتأكد ممـا إذا كان مورث العارضين مختلا عقليـا، طبقـا لمفهوم الفصل 901 من القانون المـدني الفرنسي ، و كان مفروضـا على السيد قاضي الدرجة الأولى، مطالبة المستأنف عليه الإدلاء بما يثبت نفـاد عقدي الوصية و الوكالة بمنح هبــة في بلد المنشأ، تماشيـا مع مقتضيات الفصل 23 من اتفاقية التعاون الفرنسي المغربي، و التأكيد كذلك من صدور أحكام نهائية تقضي بتذيل هذين العقدين بالصيغة التنفيذية، و ليس العكس، و أن نفس الشيء كان مفروضا على رئيس مصلحة السجل التجاري، الذي كان لزاما عليه التأكد من توفر المستأنف عليه على الوثائق التي تثبت ملكيته لأغلبية أسهم لشركة و ليس لعب دور مجرد متلقي للمحاضر و تسجيلها بمصلحة السجل التجاري، و هنا يمكن التأكيد على أن مسؤولية هذا الأخير فيما حصل ثابتــــــــــة، قد خرق القانون، و جعل حكمه قابلا للإلغاء، و جعل كذلك محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/09/2015، فيما منح أغلبية أسهم الشركة للسيد مصطفى عزيز، باطــلا بطلانــا مطلقـــا، و هو الشيء الذي ستصححه مما لا شك فيه محكمة الاستئناف

       ب –  من  حيث صدور قرارين عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، قضيا بإلغاء الحكمين اللذين ذيــــلا عقدي الوصية و الوكالة بمنح هبـــة بالصيغة التنفيذية :

       ومن بين الدفوع المثارة من طرف العارضين خلال المرحلة الابتدائية، هو كون الحكمين الصادرين عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 23/07/2015، و القاضيين بتذييل عقد الهبـــة و كذا عقد الوصية بالصيغة التنفيذية، مطعون فيهما بالاستئناف من طرف السيد وكيل الملك، و كذا من طرف العارضين من خلال تدخلهما الاختياري في الدعــوى، و أضاف العارضون أن المستأنف عليه، سبق له كذلك أن استصدر حكما عن ابتدائية الربـــاط، قضى لفائدته بتذييل عقد الهبــة بالصيغة التنفيذية، و أن محكمة الاستئناف بالربــاط قضت بإلغائه، و الحكم من جديد برفض الطلب، أن السيد قاضي الدرجة الأولى، لم يعر هذه الدفوع أي اهتمــام، و ذهب إلى حــد القـول أن السيد مصطفى عزيز، يتوفر على غالبية أسهم الشركة و صاحب أكبر عدد من الأصوات، و الحــــــــــــــال أن المحكمة لم تكن تتوفر على أي سند يخـول لها الوصول إلى هذه النتيجة، و ألحـق أضرارا ماديــة بمصالح الورثة الشرعيين للمرحوم لحسن جاخوخ، و ذلك بتمكين السيد مصطفى عزيز من صفة تسيير الشركة و تأكيد صحـة محضر الجمع العام الباطل بطلانــــا مطلقـــــــا، و كانت الدفوع المثارة ابتدائيــا من طرف العارضين مبنية على أســاس، بدليل صدور قرارين عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 22/09/2016، قضيـا بإلغاء الحكمين الصادرين عن ابتدائية البيضاء، و الحكم من جديد برفض طلبي التذييل، و بالتـــــــــالي، و أمــام صدور هذين القرارين، و بما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإن ما أثـاره السيد قاضي الدرجة الأولى من كون عقدي الوصية و الوكالة بمنح هبــة، تم تذييلهما بالصيغة التنفيذية، و بالتــالي أصبح معهما السيد مصطفى عزيز مالكـا لأغلبية الأسهم و صاحب أكبر عدد من الأصوات، هو تعليل متجاوز و غير مبني على أي أســـــــــاس، و بالتالي، فإن ما عمـد المستأنف عليه على تغييره من خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 29/09/2015، هو منح نفسه صفــة المساهم المالـك لأغلب أسهم الشركة و الحــــال أن هذه الصفة انتفت بصدور قرارين عن محكمة الاستئناف بالبيضاء، ألغيـــا الحكمين القاضيين بتذييل عقد الوصية و الوكالة بمنح هبــــة بالصيغة التنفيذيـــــــــــــة، و بالتـــــــــالي، فالجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/09/2015، بــني على تقسيم باطـــل لرأسمـــال الشركة و كل ما بني على باطل بعتبر باطــــــلا، مما يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ، و الحكم من جديـــــــد بالتصريح ببطلان محضر الجمع العام العادي.

       ج – من  حيث صدور قرار عن محكمة الاستئناف بالربــاط، قضى بإلغاء الحكم القاضي بتذييل عقـد الهبـــة بالصيغة التنفيذية :

       ومن بين الوسائــل المثارة خلال المرحلة الابتدائية، و التي لم يــــــــــــرتئ السيد قاضي الدرجة الأولى الالتفات إليها، هي كون محكمة الاستئناف بالربــاط أصدرت قرارا قضى بإلغاء الحكم الصادر عن ابتدائية الربــــــــــــــاط، و الذي ذيـل عقـــــد الوصية بالصيغة التنفيذية، و الحكم من جديــــــــــد بـــــــــــــــــــــــرفض الطلب، واعتبر السيد قاضي الدرجة الأولى أن هذا القرار تبقى له حجيـته في حدود ما تم استئنافه من أجله، و هو الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائيـــــــــــــــة بتاريخ 17/06/2015، و الذي سبق و أن قضى بتذييل عقـــــــــــــــد الوصيــــــــــــــــة بالصيغة التنفيذيــــــــــــــــــــة، وكيف يمكن للمحكمة أن تعتمد في حكمها على مجــــــرد حكم ابتدائي غير مشمول بالنفاذ المعجـل، و مطعون فيه بالاستئناف من طرف السيد وكيل الملك، و الاستغناء عن قرار استئنافي بث في عقد الوصية و نزع عنها الصيغة التنفيذية، و كان العارضون محقون في إثارة هذه الدفوع، بدليل صدور قرارين يومان بعد صدور الحكم الابتدائي، يقضيان بإلغاء الحكمين القاضيين بالتذييل و الحكم من جديد برفض الطلب، وأن المستأنف عليه تقدم بمسطرتين قضائيتين أمام محكمتين مختلفتين، يطلب من خلالهمـا تذييل نفس عقد الوصية بالصيغة التنفيذية، و أن صدور قرار يقضي بنزع الصيغة التنفيذية عن عقد الوصية، كان يجب على السيد قاضي الدرجة الأولى أخذه بعين الاعتبار، و الاعتماد عليه لإبطـال محضر الجمع العام، و ليس استبعاده من الملف و الاعتماد على حكمين ابتدائيين ألغيــا بعد ذلك أمــام محكمة الاستئناف، ويجدر التذكير في هذا الإطار، أنه بالموازاة مع الحكمين الصادرين عن ابتدائية البيضاء، و القاضيين بتذييل عقـد الوصية و الوكالة بمنح هبـــــة بالصيغة التنفيذية، توجه المستأنف عليه لتقديم طلب آخر بتذييل عقد الوصية بالصيغة التنفيذية، و هذه قمـة التقاضي بسوء النيـــة، و التي كان على السيد قاضي الدرجة الأولى التفطــن إليها من أول وهلـــــــة، و سبق للمستأنف عليه، و في تغييب تـام للورثـة الشرعيين للمرحوم لحسن جاخـوخ، التقـدم بمقال افتتاحي بتاريخ 14 يوليوز 2015، التمس من خلاله تذييل عقود أجنبية بالصيغة التنفيذية و يتعلق الأمر بعقد وصية و عقد اعتراف بدين،  و استصدر هذا الأخير حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت من خلاله وفـــق الطلب، و ان المستأنف عليه، تعمد و بسوء نيـــــــــــــــــة، عدم استدعاء االعارضين لهذه الدعوى، حتى يستصدر حكما وفــــــــــــــق الطلب، في غيبة الطرف المعني بالأمر و هم الورثـة الشرعيين، و دون تمكينهم من الادلاء بدفوعــــــاتهم الوجيهة،  و بعد أن بلغ الى علم العارضين و عن طريق الصدفـة، بأن المستأنف عليه استصدر هذا الحكم، في ظروف غريبة، و بسرعة فائقة و بين يدي هيئة غير مختصة، و على إثر الاستئناف المثار من طرف السيد وكيل الملك، تقدموا بطلب التدخل الارادي الانضمامي خلال المرحلة الاستئنافية، و التي قضت بالغاء الحكم المستأنف القاضي بالتذييل و بعد التصدي قضت برفض الطلب، و أنه تم نقض هذا القرار من طرف محكمة النقض بعلة أن الهيئة التي ناقشت القضية و حجزتها للمداولة و النطق بالحكم، ليست هي نفس الهيئة، كما أن السيد رئيس الهيئة لم يوقع محضر الجلسة، و ذلك فيه خــرق للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، و تبعا لذلك تم ارجاع الملف لمحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و بتاريخ 20 فبراير 2017 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضت من خلاله بإبطال الحكم المستأنف و بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية بالرباط  للبت فيه طبقا للقانون، وأن إبطال الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 17/06/2015، القاضي بتذييل عقدي الوصية و الاعتراف، يعيد كافـــــــــــة الأطراف إلى نقطة الصفر، و بمـا أن كلا العقدين، هما موضوع طعن أمام المحكمة الكبرى بباريس، و صدر بشأنهما حكم تمهيدي بإجراء خبرة طبية حول القدرات العقلية للمرحوم لحسن جاخوخ، فإن الحقوق المستقـاة من الوصية و الوكالة بمنح الهبة، لازالت موضوع نـزاع معروض على بلـد المنشــأ، مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانب للصواب، حين اعتبر أن المستأنف عليه مالك لأغلبية أسهم الشركة و صاحب أكبر عدد من الأصوات، وأن ادعاءات السيد مصطفى عزيـز، و التي على أساسها عقد الجمع العام العادي المطالب ببطلانــه، سابقـة لأوانهـا، و لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، إلا بعد الانتهاء من المسطرة المعروضة على المحكمة الكبرى بباريس، طبقا لما هو منصوص عليه في المـادة 23 الآنف ذكرها، و كان من المفروض في إطـار التطبيق الصحيح للقانون، أن يتخذ السيد قاضي الدرجة الأولى نفس الاتجـاه الذي اتخذته ابتدائية الربـاط قسم قضاء الأسرة، و التصريح ببطلان محضر الجمع العام العادي، لكون ذلك فيه حمايـة للورثـة الشرعيين للمرحوم لحسن جاخوخ، و لكن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اتخـذت اتجاهـا آخرا فيه خرق لأبسط القواعد القانونيـة، مانحة السيد مصطفى عزيز حقــــا لم يكتسبه بعد، و هو موضوع نزاع جـــدي معروض أمــام القضاء المختص، و بالمقابل طالب السيد قاضي الدرجة الأولى من العارضين، بما يفيد طعنهم في العقدين المذكورين، و باستصدار قرار قضائي بإلغاءهما، أو بثبوت فعل الزور و المتابعة من أجله، فيما اكتفى بأقوال المستأنف عليه، و بحكمين ابتدائيين لم يكتسبا قوة الشيء المقضي به، لإعطائه صفــة ليست له، و رفض طلبات المستأنفين المبنية على القانون ، انه و برجوع المحكمة إلى تعليل قرار محكمة الاستئناف، بخصوص مدى نفاذ عقد الوصية المحتج به من طرف المستأنف عليه للاستحواذ على ثلث أسهم المرحوم لحسن جاخوخ، و الاستحواذ على الثلث الآخر من الأسهم، بمقتضى وكالة بمنح هبـــة،، سيتبين  بأنها خلصت الى استنتاجات قانونية مهمة، استبعدت نفـاذ عقد الوصية المتمسك به من المستأنف عليه، و اعتبرت أن كل مطالبة مبنية على هذا العقد سابقة لأوانهـــــا، لوجود نـــزاع معروض على القضاء الفرنسي، و كان من المفروض على السيد قاضي الدرجة الأولى، الأخـذ بعين الاعتبار القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالربــــــــــــــــــــــاط بتاريخ 30/12/2015، لكونه ألغى الحكم بتذييــــــــل عقـــــــــــــــــــــــــد الوصية بالصيغة التنفيذية، على الأقل باستبعاد مفعول عقد الوصية في ذلـــــك الوقت، كان السيد مصطفى عزيز سيفقد ثلث أسهم المرحوم جاخوخ لحسن، التي ستعود للورثة الشرعيين لهذا الأخير، و تمنحهم  أغلبية رأسمــــــــــــــــــــــــــال الشركة، وأن هذا المعطى وحده كان سيؤدي لا محالة إلى التصريح ببطلان محضر الجمع العام العادي، المنعقد بتاريخ 29/09/2015، لاعتماده على تقسيم خاطئ لأسهم الشركة، أن ذلــــك، ما ستعاينه محكمة الاستئناف التجارية ، لتقضي مما لا شك فيه، بإلغاء الحكم المتخذ، و الحكم من جديد وفــق ملتمسات العارضين المضمنة بمقالهم الاستئنافي الحــــالي.

       ج) من  حيث صدور قرارات عن محكمة الاستئناف بورززات قضت بعدم نفــاذ عقدي الوصية و الوكالة بمنح هبـــــة بالمغرب :

              أن السيد مصطفى عزيز، و بعد أن تمكن من وضــع يــده على أغلبية أسهم الشركة و عقد جمــع عام عـــادي، أعطى لنفسه من خلاله صفــــــة المالك لأغلبيــــة أسهم ألشركة اعتمادا على عقد وصيـــــة و وكالة بمنح هبــــــــــة منازع فيهما، و غير قابلين للتنفيذ بالمغرب، لجـــــأ كذلك إلى محاكم ورززات لوضــــع يـــده على ثلثي أمـــــلاك المرحوم لحسن جاخـــــوخ، و هكذا، تقدم المستأنف عليه بأربع مساطر قضائيــة أمام المحكمة الابتدائية بورززات، رامية إلى التشطيب على إراثــــــة و تسجيل حقوق على رسوم عقاريــة، اعتمادا على عقد الوصيـــة المـودع لدى الموثق جان مــاري بانتيي بتاريخ 5 مـــــاي 2015 سجل 973 و عقد الهبـــة المتلقى بفرنسا من نفس الموثق و بنفس التاريخ سجل 972، و أن المحكمة الابتدائية بورززات، أصدرت 4 أحكام بتاريخ 03/07/2017 في الملفات عدد 53/2017، 52/2017، 50/2017 و 51/2017، قضت كلها لفائدة السيد مصطفى عزيز باستحقاق لتلك الملك بمقتضى عقد الهبة التوثيقي المسجل تحت عدد 972 المؤرخ في 05/05/2015 بفرنســا، و كذلك ثلث الملك و ذلك بمقتضى عقـد الوصية التوثيقي المسجل تحت عدد 973 المؤرخ في 05/05/2015 بفرنســا، و بتقييد عقدي الهبــة و الوصية المحـددة مراجعها أعـــلاه بالرسم العقاري، بعد أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على إراثــــة مورث المدعى عليهم المقيدة بالكناش 27 عدد 907، و وقد أقدم العارضون على الطعن في الأحكام بالاستئناف، وعلى إثر ذلـــك، أصدرت محكمة الاستئناف بورززات 4 قرارات بتاريخ 21/02/2018، قضت كلها بإلغاء الأحكام الابتدائية و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وأن نفــاذ عقدي الوصية و الهبــة المحتج بهما من المستأنف عليه متوقف على تذييلهما بالصيغة التنفيذية، و قبل ذلك أن يكونــا نافذين في بلــد المنشــأ و هي فرنســــا، و هو أمر لم يحسم فيه قضاء هذا البلد، و أن كلا الشرطين غير متوفرين في نازلة الحـــال، ليتسنى للسيد مصطفى عزيز كسب صفـــــة مالك أغلبية الأسهم التي آلت إليه حسب زعمه بعد وفـــاة المرحوم لحسن جاخوخ، وأن المحكمة التجارية لم تكن حكيمة عند رفضها لطلب المستأنفين، و الحـــال أن محضر الجمـع العام بـــاطل بطلانــــــا مطلقــــــــا، و أن ذلــــك ما ستعاينه محكمة الاستئناف ، كما سبقتها في ذلك محكمة الاستئناف بورززات، لتقضي بإلغاء الحكم المتخذ، و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضين المضمنة بمقالهم الاستئنافي.

3) من حيث بطلان  محضر الجمع العام المنعقد في 29/09/2015، لخرقه مقتضيات المـواد 134 و 135 من قانون شركات المساهمــة، و منحه للمستأنف عليه صفة مالك أغلبيـة الأسهم دون سند و لا حـــــق:

              وسبق للعارضين أن دفعوا خلال المرحلة الابتدائيـة ببطلان الجمعية العامـة، نظرا لعدم احترام الفصول المتعلقة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة و سير أعمالهــــــــــا، و تمسك بمنازعتهم خلال الجمـع العام بعدد الأسهم التي منحت للسيد مصطفى عزيز بعد وفـــــــاة المرحوم لحسن جاخـوخ دون سنــد و لا حــــــق، وتمـت هذه المنازعة بحضور مفوضين قضائيين تم تعيينهما بأمرين صادرين عن المحكمة التجارية، الأول صادر بتاريخ 23/09/2015في الملف عدد 22298/4/2015 بطلب من العارضين و هو السيد جمــال أمركَي، و الثاني صادر بتاريخ 23/09/2015 في الملف عدد 23009/4/2015 بطلب من المستأنف عليه و هو السيد عبد الرفيع سعدي، وأن الغريب في الأمر، أن محضر الجمـع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/09/2015، لم يشر لا من قريب و لا من بعيد إلى الملاحظـات و المنازعات الجدية في تقسيم أسهم الشركة المثارة من طرف العارضين، و في منازعتهم كذلك في تعيين السيد مصطفى عزيـــــــــــــــز كمحصي للأصوات، لكونه لا يملك أغلبية أسهم الشركة، و لم يتم الإشارة كذلك إلى الطريقة و السند المعتمد عليه لتمكين السيد مصطفى عزيز من ثلثي الأسهم التي كانت مملوكة للمرحوم لحسن جاخوخ، واكتفى السيد مصطفى عزيز إلى الإشارة في الفصل 2 من محضر الجمـع العام، أنه بعد وفـــاة المرحوم لحسن جاخوخ ارتفعت أسهمه من 205.000 سهم إلى 1.022.222,22 سهم، دون أدنى سنـد قانــوني، ولم يتم الإشارة في محضر الجمـع العام إلى كون ورقـة الحضور تضمنت تقسيما مغلوطـا لعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، و هو ما جعل العارضين يقومون بالتشطيب على عدد الأسهم المضمنة بورقة الحضور، و تضمين العدد الصحيح للأسهم التي يملكونهـا، و هذه المعطيات لم يتضمنها محضر الجمع العام المنجز بتاريخ 29/09/2015، و نفس الشيء بالنسبة لأسهم محصي الأصوات التي تم التشطيب فيها على أسهم السيد مصطفى عزيز، و تضمين السيد طرابلسي محراز و سومية لوديي نيابة عن ورثـة المرحوم لحسن جاخوخ المالكين فعليـا لغالبيـة أسهم الشركة، و هي ملاحظـات لم يتضمنها محضر الجمــع العام  ، فمكتب الجمعية يتكون من مؤسسة الرئيس و الذي يجب أن تتوفر فيه شروط محددة من أجل انجاز مهمة محددة، و  كما يتكون من مؤسسة فاحصي الأصوات، و التي تعتبر مختلفة من حيث المهام و الصفة عن تلك المخولة للرئيس،  و في الأخير مؤسسة كاتب الجلسة و الذي استثناءا يمكن أن يكون من غير المساهمين، وأن المشرع المغربي، حاول تأمين أكبر قدر من الشفافية و كذا مشاركة أكبر عدد من المساهمين من أجل  تأمين تسيير جلسة الجمعية العامة،  و عليه، فقد أشار إلى أن المكتب يتكون من الرئيس كمؤسسة مستقلة بذاتها بوظيفة محددة  و فاحصين اثنين للأصوات، لهم مهمة تختلف عن مؤسسة الرئيس، و بالتــــــــــــــالي، لا يمكن الجمع بين مهمة فاحص الأصوات و الرئيس، حسب مدلــــــــــــــول هذه المـــــــــــــــــــــــــــــــادة،  كما أنه و في كل الأحوال، فالسيد مصطفى عزيز لا يملك أغلبية الأسهم، لأن سند ملكيته غير نافذ، و بالتــــالي فشغل مهمة فاحص الأصوات تعتبر بدورها باطلة، لأنها تسند للمساهم المالك لأغلبية أسهم الشركة، و هو العارضون، و اعتبر المشرع المغربي أن خرق مقتضيات المادة 134 المشار إليها أعلاه، ينتج عنها بطلان الجمعية العامــــــــــة، كما اكدت المادة 139 من قانون شركات المساهمة على ذلك، و أن البطلان في هذه المادة يعتبر وجوبيا و ليس جوازيــــــــــا، و تبعا لذلك فالمحكمة ملزمة بالحكم ببطلان مداولات الجمعية العامة، التي يثبت خرقها لأحكام المـــــــــــــــادة 134 كما تم تفصيله أعـــــــــــــــــــــــــــــــلاه، بالنظر لكل ما سبق الإشارة إليه أعلاه، و بالنظر كذلك للخروقـات التي شابت مداولات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29/09/2015،  ملتمسة إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء  و بعد التصــــــــدي  الحكم بابطال محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29 شتنبر 2015، مع ما ترتيب كافة الآثـار القانونيـة الناتجـة عن هذا الإبطـال ، وارفقوا  مقالهم  بالوثائق  المشار اليها ضمنه.

 وبناء  على مذكرة جوابية  المدلى بها من طرف المستأنف عليه  توفيق شيخ بواسطة نائبهم بجلسة 30/4/2019 جاء فيها ان الحكم  موضوع الطعن  بالإستئناف  صدر غي غيبة  العارض  الذي لم يتم استدعاؤه  رغم تنصيصه في المنطوق على الطابع الحضوري، مما يتعين  اعتبار الطابع  الغيابي  في حق العارض حيث حرم  من الدفاع  عن مصالحه  في المرحلة الإبتدائية، وان العارض مجرد  اجير بشركة  تشكل  فرعا  تابعا  لشركة  ساطامارين  وبالتالي يفتقر  الى صفة شريك  في رأسمال  شركة ساطامارين، وان النازلة الحالية  تتعلق  بتملك  من عدمه اغلبية  اسهم شركة  ساطامارين  من طرف  المستأنفين  في مواجهة السيد مصطفى عزيز  بصفته  الرئيس المدير  العام لها،  وان العارض غير مؤهل  اعتبارا  لإنعدام  الصفة  وليست له  المصلحة  للتدخل  في هذا النزاع  البعيد عن كل البعد،  وللحسم نهائيا في هذه النقطة  فان العارض يذكر  المستأنفين  على انه  ان كان يتوفر  على سهم واحد  في رأسمال  الشركة  لإكتساب  صفة عضو  مجلس الإدارة  بمقتضى تفويت  صوري  لسهم  من رأسمال  الشركة في الماضي  حيث  تم الإستغناء  عنه لحضور  اجتماعات  مجلس ادارة  واسترجاع  السهم اليتيم  المفوت له بطريقة  صورية، ملتمسا اخراجه من الدعوى  لإنعدام الصفة والمصلحة  وتحميل  الصائر لمن يجب.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها  من طرف  السيد  مصطفى عزيز ومولود  أبوديب بواسطة  نائبهما  بجلسة 30/4/2019  جاء فيها:

السبب الأول  من حيث سريان جميع العقود الرسمية  المبرمة  بالجمهورية  الفرنسية  بالمغرب دونما  الحاجة الى التذييل  بالصيغة التنفيذية.

 انه بالرجوع  الى مقتضيات  الفقرة الأولى من الفصل  23  من اتفاقية  التعاون  القضائي  التي ابرمتها المملكة  المغربية  مع الجمهورية  الفرنسية  بتاريخ  5 اكتوبر  1957  يتبين  بان جميع  العقود الرسمية  المحررة  من قبل الموثقين ، في احدى  الدولتين، قابلة للتنفيذ  بالدولة  الأخرى  دون حاجة لتذييلها  بالصيغة التنفيذية، ، وان ما يزيد  في التاكيد  على ان نفاذ  العقود المبرمة  باحدى  الدولتين، بالدولة الأخرى  لا يتوقف  على الصيغة التنفيذية، هو ان البرتوكول  الإضافي لإتفاقية التعاون  والملحق بها  المؤرخين  في 05 اكتوبر  1957، المتعلق  بتمديد  الإتفاقية  الى النزاعات  الإدارية  وباحداث  سلطة  مركزية  في ميدان المساعدة  القضائية  وبالتخلي عن اجراء التصديق  بين الدولتين  المبرم بتاريخ 10 غشت  1981 ، وانه لما كانت  الإتفاقية  والبرتوكول المذكورين  منشورين  بالجريدة الرسمية  المغربية،  من جهة ، وامام سمو  الإتفاقيات  الدولية  على التشريع  الوطني  من جهة اخرى ، فان عقدي  الهبة  والوصية المبرمين  بالجمهورية  الفرنسية  على يد الموثق  جان ماري بانتيي ، نافذين بالتراب  المغربي، مما يجعل  ما يتمسك  به المستأنفون  في هذا  الإطار، غير جدير بالإعتبار.

السبب الثاني:  من حيث خلو  التشريع  الفرنسي  من كل مقتضى  يعلق  ترتيب العقود لأثارها  على عدم الطعن  فيها بالإبطال.

فانه بالرجوع  الى التشريع  الفرنسي  وبالخصوص  الى القانون  المدني،  يتبين بانه  لا يتضمن  أي مقتضى  من شانه  تعليق سريان  العقود  وترتيب  اثارها  على عدم   المنازعة في صحتها، وانه وفقا  للمشرعين  المغربي والفرنسي  فان السبيل  الوحيد  لتعليق  تنفيذ العقد  هو استصدار  حكم نهائي  يقضي  بالفسخ او البطلان  او الإبطال.

  • من حيث صحة  الجمعية العمومية  العادية  المنعقدة  بتاريخ 29 شتنبر 2015.

وانه بالنسبة  للسبب الأول  المتعلق باعتماد  الجمعية العمومية  على تقسيم  غير صحيح للأسهم  التي كانت مملوكة  للسيد  لحسن جاخوخ،  فان امتلاك  السيد  مصطفى عزيز  لأغلبية  الأسهم يجد سنده  في عقدي الهبة والوصية المبرمين  بالجمهورية الفرنسية  والنافذين  بالتراب  المغربي  طبقا لإتفاقية  05 اكتوبر  1957  والبرتوكول  الإضافي  المبرم  بتاريخ 10 غشت  1981،  وانه في ظل  عدم تبليغ شركة ساترامارين  باي حكم  نهائي  يقضي ببطلان  العقدين  المذكورين  يبقى السيد  مصطفى عزيز  مالكا  لكافة  الأسهم  المعتمد عليها  خلال الجمعية العمومية  المطعون فيها بالبطلان، وانه بالنسبة  للسبب  الثاني  المتعلق  بالجمع  بين صفتي  رئيس الجمعية  وفاحص  للأصوات  فانه يبقى  بدوره  غير جدير  ولا يعد سببا  لإبطال  الجمعية العمومية  للإعتبارات التالية:

  • تخلف كل منع  قانوني  للجمع  بين صفتي  رئيس الجمعية  العمومية، وفاحص الأصواب:
  • من حيث ثبوت  رفض  المستأنفين  لتولي  مهمة فاحص  الأصواب.

ان الفقرة الثالثة  من المادة 135  من القانون  رقم 17.95  المتعلق بشركات  المساهمة  قد علقت القيام  بمهمة  فاحص الأصوات ، على شرط قبول  هذه المهمة  من قبل تم تعيينه  او اقتراحه.

  • عدم تحقيق موجبات  البطلان.

ان الثابت من محضر  المفوض القضائي  السيد عبد الرفيع  سعدي  ان ورقة  الحضور  الخاص بالجمعية  العامة  قد  تم اعدادها  ومسكها،  بالشكل  الذي تضمن  بيانا بالأسماء  الشخصية و العائلية للمساهمين،  وموطنهم وعدد  الأسهم  التي يملكونها  والأصوات  التي  تخولها لهم،  بيد ان  المستأنفين  قد رفضوا  في بادئ الأمر  التوقيع عليها  بدعوى انها  لا تتضمن  التقسيم  الصحيح للأسهم،  ليعدلوا  عن قرارهم  بتوقيعها  لاحقا،  بعد اقدامهم  على التشطيب  على عدد الأسهم  المضمن بها،  وهو ما حدا بالسيدة  مليكة طلاب   التي تشغل  كاتبة الجلسة  الى تصحيح  ورقة الحضور، وانه بالرجوع  الى مقتضيات  المادتين 134 و 135  من القانون  رقم 17.95 يتبين انها  لا  تتضمن  أي معيار  لوصفها  بالقاعدة  الآمرة،  مما يخرجها  من نطاق المادة 338  من نفس القانون، ملتمسا شكلا  عدم القبول  وموضوعا  تأييد الحكم  المستأنف  مع ابقاء  الصائر على رافعيه.

وبناء على مذكرة  جواب المدلى بها من طرف  المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/4/2019 انه من جهة اولى بالرجوع  الى المقال الإستئنافي سيتبين انه  مقدم  في مواجهة شركة  ساطرامارين  والحال  ان تسمية  العارضة هي ساطرامارين  كما يستفاد  ذلك من  الوثائق المدلى  بها في الملف،  وبذلك يكون  الإستئناف  موجها  ضد غير  ذي صفة  خرقا للفصل 1 من  قانون المسطرة المدنية ، ومادام  ان الصفة من النظام العام  فانه يتعين  اثباتها  بالنسبة  للمستأنف  والمستأنف عليه  على حد سواء  مما يتعين معه التصريح  بعدم قبول الإستئناف،  ومن جهة ثانية  وبالرجوع  الى المقال  الإستئنافي  سيتضح ان المستأنفين  لم يحددوا  نوع الشركة العارضة،  والحال ان الفصل  142 من قانون  المسطرة المدنية يشترط  ان يتضمن  المقال الإستئنافي ، في حال توجيه الدعوى  ضد شخص معنوي، نوع  الشركة  المستأنف عليها،  وانه وبناء على ذلك  مادام ان المقال الإستئنافي  لا يتضمن  نوع الشركة  المستأنف عليها  وفقا للفصل 142  من قانون المسطرة  المدنية،  ولا يشير  الى تحديد  الممثل  القانوني  طبقا للفصل 516 من نفس القانون فانه يتعين  التصريح  بعدم قبول الإستئناف.

  • في شان خرق  الفصل 50  من قانون المسطرة  المدنية:

انه وخلافا لما يزعمه المستأنفون، فان المحكمة غير مجبرة  على مسايرة  الأطراف  في كافة مناحي  ما يتمسكون  به،  وهي ملزمة  فقط بالجواب  على الدفوع  الجدية  والمنتجة،  وفي جميع الأحوال  بالرجوع الى تعليل  الحكم المستأنف  سيتضح انه جاء معللا  بشكل سليم  واجاب بدقة  على دفوع المستأنفين ، اذا ان المحكمة  التجارية ردت طلبهم  الرامي الى  ابطال  الجمع العام  العادي  المنعقد  بتاريخ 29 شتنبر 2015  للإعتبارات القانونية  والموضوعية المشار اليها  في الحكم .

  • في شان عدم توفر  المستأنف عليه الثاني  على اغلبية  اسهم العارضة.

انه خلافا  لما يزعمه  المستأنفون  فان عقدي  الهبة والوصية  قابلين للتنفيذ  كما سيتبين من خلال  المناقشة بعده،  ومن جهة اولى  فان الثابت من العقدين  المذكورين  انهما قد  ابرما  بفرنسا  امام الموثق  الأستاذ جان ماري بانتيي ، وبالتالي فان الأمر  يتعلق بورقتين رسميتين، وانه وكما لا يخفى  على المحكمة ، فان المملكة  المغربية  قد ابرمت   بتاريخ 5 اكتوبر 1957  اتفاقية  التعاون القضائي  مع دولة فرنسا ، كما وقعت  معها بروتوكولا  اضافيا لتلك  الإتفاقية  بتاريخ  10 غشت 1981، وانه  بالرجوع  الى الإتفاقية المذكورة  المبرمة بتاريخ 5 اكتوبر 1957، سيتضح  انه  خلافا للأحكام  القضائية، فان الأوراق  الرسمية  المبرمة  باحد  البلدين ، قابلة للتنفيذ  بالبلد الأخر،  دون ان يستدعي الأمر تذييلها بالصيغة التنفيذية ، وذلك  وفقا  للمادة 23  من الإتفاقية المذكورة، وان ما يؤكد كذلك ان عقدي  الهبة  والوصية  قابلين  للتنفيذ بالمغرب،  دون ان يستدعي  ذلك تذييلها  بالصيغة التنفيذية ، هي المادة 3  من البرتوكول  الإضافي  للإتفاقية  المذكورة المبرم  بتاريخ 10 غشت 1981  التي تعفي  من المصادقة  على الأوراق  الرسمية المبرمة باحد البلدين  وهو معناه  ان ذلك الإعفاء  يشمل كذلك  سلوك مسطرة   التذييل الضرورية   من اجل الحصول  على المصادقة ، وانه  بناء  على ذلك  يتضح ان  عقدي  الهبة والوصية  اللذان  تم بمقتضاهما  منح الأسهم  للمستأنف عليه  الثاني  السيد مصطفى  عزيز قابلين للتنفيذ  ومنتجبن  لجميع  الأثار القانونية ، دون  ان يستدعي  الأمر الحصول  على الأمر بتذييلهما  بالصيغة التنفيذية،  ومن جهة ثانية  وخلافا لما  زعمه المستأنفون، فان محكمة  الإستئناف  بالدار البيضاء  ردت طلب  السيد  مصطفى  عزيز  الرامي  الى تذييل  عقد الهبة  بمقتضى  قرار  صادر بتاريخ 22  شتنبر 2016، ويستفاد  من تعليل القرار اعلاه، ان محكمة  الإستئناف بالدار البيضاء  لم تستجب لطلب  التذييل لكون  عقد الهبة  خارق للنظام  العام او لأي سبب اخر كان ، بل اعتبرت  فقط  ان ذلك  العقد قابل  للتنفيذ في المغرب  دون ان يستدعي  الأمر طلب  تذييله  بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة  23 لإتفاقية  التعاون القضائي  المبرمة بين المملكة  المغربية  وجمهورية فرنسا  بتاريخ 5 اكتوبر 1957  وتنفيذا للمادة 3 من البرتوكول  الإضافي  لتلك الإتفاقية  المبرم بتاريخ 10 غشت 1981، وتجدر الإشارة  كذلك  بان الإجتهاد القضائي قد استقر  على اعتبار  ان الأوراق الرسمية  المبرمة  امام موثق  بفرنسا  تنفذ  امام الإدارات  المغربية  بدون  ان يستدعي التصديق عليها،  أي تذييلها  بالصيغة التنفيذية وهذا ما اكده  القرار الصادر  عن محكمة النقض بتاريخ 13 مارس 2012  الذي جاء فيه »   يمكن للمحافظ  العقاري اجراء تقييد  بالرسم العقاري  استنادا  على عقد بيع  تم انجازه  بفرنسا  من طرف الموثق ، والذي له صفة  موظف عمومي  مخول له  بمقتضى  قانون بلده اضفاء  الصيغة الرسمية  على العقود  التي يحررها، هذا العقد  معفى من التصديق  ومن كل اجراء  مماثل  عند الإدلاء  به امام  الإدارات  المغربية  ومنها المحافظة العقارية  بمقتضى الفصل 3 من البرتوكول  الإضافي  لإتفاقية التعاون  القضائي  بين المملكة المغربية والجمهورية  الفرنسية  المؤرخ في 10 غشت 1981″ ، ومن جهة ثانية  تمسك المستأنفون  بان العقد لكي يكون قابلا  للتنفيذ بالمغرب  يجب ان  يكون قابلا  للتنفيذ بفرنسا  وفقا للمادة  23 من اتفاقية  التعاون  القضائي المبرمة  بين المغرب  وفرنسا بتاريخ  وزعموا  كذلك بان  عقدي الهبة  والوصية غير قابلين  للتنفيذ  بالمغرب لكونهما غير قابلين للتنفيذ بفرنسا ،  وانه من ناحية اولى،  لا يمكن اعتبار  قانونا  عدم امكانية  تنفيذ  عقدي الهبة  والوصية  لوجود فقط  منازعة  فيهما  معروضة  امام القضاء الفرنسي  ولصدور  مجرد  حكم تمهيدي  قاضي  باجراء خبرة طبية  حول القدرات العقلية  للمرحوم  السيد لحسن  جاخوخ  وقت ابرام  عقدي  الهبة والوصية،  وانه ومادام  انه لا يوجد  أي حكم نهائي  يفيد  بطلان  عقدي الهبة والوصية،  من ناحية  ومادام كذلك  ان العقدين  لم يتم  حتى ايقاف  تنفيذهما  من طرف القضاء  الفرنسي  الى حين  صدور حكم نهائي  في دعوى البطلان،  من ناحية اخرى  فانه لا يمكن  اعتبارهما  غير قابلين للتنفيذ،  وان شهادة  الموثق المدلى  بها قصد  اثبات ان العقدين  غير قابلين  للتنفيذ  لوجود منازعة  لا يمكن الإعتداد بها لكون  القضاء  هو فقط  ولوحده  المخول له قانونا  التصريح  بايقاف تنفيذ  العقود  ان كان  ما يبرر ذلك، وبالتالي  فان تلك  الوثيقة مجرد  شهادة  لا ترقى الى درجة  امر قضائي،  ومن ناحية ثانية  بخصوص صدور  قرارين  عن محكمة الإستئناف  بالدار البيضاء  بتاريخ 22 شتنبر 2016 قضيا  بالغاء  الحكمين  الإبتدائيين  القاضيين بتذييل العقدين  بالصيغة التنفيذية المؤسس عليهما ، في شق منه  فقط الحكم الإبتدائي  المطعون  فيه بالإستئناف، فان دفوع  المستانفين  تبقى  على كل حال  غير مستندة على اساس،  وان الثابت  ان القرار الصادر  عن محكمة  الإستئناف  بالدار البيضاء  بتاريخ 22 شتنبر 2016 في الملف رقم 1880/1207/2015 قد رفض  طلب تذييل  عقد الهبة  بالصيغة التنفيذية  ليس لكونه  خارقا للنظام  العام او لأي  سبب اخر كان، بل اعتبر  ان ذلك  العقد قابل  للتنفيذ  في المغرب  بدون  ان يستدعي  الأمر  طلب  تذييله بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 23 لإتفاقية  التعاون القضائي  المبرمة  بين المملكة  المغربية ودولة فرنسا  بتاريخ 5 اكتوبر  1957  ووفقا للمادة 3  من البرتوكول  الإضافي  لتلك الإتفاقية  المبرم بتاريخ 10  غشت 1981، وانه بالنسبة  للقرار  الأخر الصادر  عن محكمة  الإستئناف  بالدار البيضاء  كذلك بتاريخ  22 شتنبر 2016  في الملف 1881/1207/2015،  فان الثابت من تعليله  ان محكمة الإستئناف  رفضت طلب تذييل  عقد الوصية  بالصيغة التنفيذية نظرا لوجود  قرار صادر  عن محكمة  الإستئناف  بالرباط  بتاريخ 30 دجنبر 2015 قضى برفض طلب تذييل  نفس عقد الوصية، وانه بعد نقض القرار  المذكور  الصادر عن محكمة  الإستئناف  بالرباط  بتاريخ 30 دجنبر 2015  وبعد صدور  قرار قضى  بارجاع  الملف لقسم  قضاء الأسرة  للمحكمة الإبتدائية  بالرباط وصدور  حكم ابتدائي  قضى برفض  طلب تذييل  عقد الوصية، اصدرت  محكمة الإستئناف  بالرباط  بتاريخ 22 يناير 2018 قرارا قضى  مرة  اخرى  بتأييذ  الحكم الإبتدائي  القاضي برد  طلب  التذييل  وذلك نظرا  لوجود نزاع  جدي  في ذلك  العقد معروض امام المحكمة الكبرى بباريس،  وان الثابت من تعليل القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ  22 يناير 2018 انه لم يرد  طلب التذييل  نظرا لخرق عقد الوصية للنظام العام، بل اعتبر  فقط ان الطلب  سابق لأوانه  لوجود نزاع في ذلك العقد معروض  امام المحكمة الكبرى بباريس، وانه في جميع  الأحوال مادام ان القرار المذكور  الصادر عن محكمة الإستئناف  بالدار البيضاء في الملف رقم 1880/1207/2015  قد اعتبر  ان عقد  الهبة  قابل للتنفيذ  دون ان  يستدعي  الأمر تذييله  بالصيغة التنفيذية،  من ناحية  ومادام  ان عقد الهبة  وحده يمكن  ان يبرر  الأسهم  التي انتقلت  ملكيتها  للمستأنف عليه الثاني  السيد  مصطفى عزيز  على اثر وفاة  المرحوم  السيد لحسن جاخوخ، من ناحية  اخرى،  فان قابلية  تنفيذ  عقد الوصية  ام لا  بالتراب  المغربي ليس لها أي تاثير  على ملكية الأسهم، وذلك بغض النظر  عن كون  هذه المحكمة غير ملزمة  بالقرار  الصادر  عن محكمة الإستئناف  بالرباط  المذكور  ولا باي قرار  صادر  عن محكمة اخرى.

في شان التصريح  ببطلان محضر الجمع  العام العادي المنعقد بتاريخ 29 شتنبر  2015  لخرقه مقتضيات  المادتين  134 و 135 من قانون شركات المساهمة.

ومن  جهة اولى  وخلافا لما يزعمه  المستأنفون  فيما يخص  الأسهم التي منحت  للمستأنف  عليه الثاني  السيد مصطفى  عزيز بعد وفاة  المرحوم السيد لحسن جاخوخ، فان الوثيقتين  المتمثلتين  في عقد الهبة والوصية المبرمتين  من طرف المرحوم  السيد لحسن جاخوخ امام موثق بفرنسا  لفائدة  السيد مصطفى  عزيز،  والمستند عليهما  في التوزيع الجديد للأسهم،  منتجتين  لجميع الأثار  القانونية،  كما تاكد منه  عن صواب  تعليل  الحكم الإبتدائي،  وكما سبق بيانه  من طرف العارضة  من خلال المناقشة اعلاه،  ومن جهة ثانية  وفيما يخص  المنازعة  في صفة  المستأنف عليه  الثاني كرئيس  للجمعية  العمومية،  وخلافا لما يزعمه  المستأنفون  فانه مادام  ان المستأنف عليه  الثاني  السيد مصطفى  عزيز  كان  هو رئيس  مجلس ادارة العارضة  قبل انعقاد  الجمعية العمومية موضوع الدعوى ، فانه هو  المخول له قانونا  ترأس الجمع العام وفقا للمادة 135  من القانون  رقم 17-95 المنظم  لشركات المساهمة،  ومن جهة ثالثة  وفيما يخص عدم امكانية  الجمع بين صفتي  رئيس الجمعية العمومية  وفاحص الأصوات  فانه خلافا لما يزعمه المستأنفون،  لا يوجد في القانون  ما يمنع  من  ان يكون  نفس الشخص رئيسا للجمعية   العامة وفاحصا للأصوات  اذ لا  المادة 134 ولا المادة 135  من القانون  رقم 17-95  المنظم لشركات المساهمة ، اساس دعوى  المستأنفين تمنعان ذلك،  ومن جهة رابعة وفيما يخص  تشكيل  مكتب  الجمعية  العمومية وبالنقطة  الخاصة  بفاحصي  الأصوات ، وخلافا لما يزعمه المستأنفون  فان الثابت  من محضر المفوض القضائي  السيد عبد الرفيع  سعدي الذي عاين  اشغال  الإجتماع ،  فان رئيس الجلسة  طلب من المستأنفين  ان يختاروا  واحدا منهم  لكي تسند  له  مهمة  فاحص اصوات  ثان  بعد ان أسندت مهمة فاحص الأصوات  الأول للمستأنف عليه الثاني  السيد مصطفى  عزيز،  باعتباره  يملك شخصيا  طبقا للمادة 135  من القانون  رقم 17-95  المنظم لشركات المساهمة ، اكبر  عدد  من الأصوات الا انهم رفضوا  القيام  بمهمة فاحص  الأصوات، ومن جهة خامسة  وفيما يخص  المنازعة  في ورقة الحضور، فان ما ساقه المستأنفون  في هذا الصدد  على غرار  سابقيه مخالف للواقع، وان مكتب الجمعية  العامة هو واحد  وان ورقة  الحضور هي ورقة واحدة ووحيدة ولا مجال لوجود  مكتبين موازيين وورقتين للحضور،  وانه بالرجوع الى طلب المستأنفين  الرامي  الى ابطال  جمعية عمومية، سيتبين  انه  مؤسس على خرق المواد 134  و 135  و 245  من القانون  رقم 17-95  المنظم لشركات المساهمة، وان الثابت  من المقال  الإستئنافي  ان المستأنفين  تمسكوا بان طلب  الإبطال  مؤسس  على  مقتضيات  المادة 139  من القانون  رقم 17-95  المنظم  لشركات  المساهمة  الذي ينص  على انه تعد  باطلة الجمعيات  التي تخرق  مقتضيات  المادة 134  من القانون  رقم 17-95  وهو ما معناه ان المستأنفين، امام  عدم تمكنهم من تبرير الأساس القانوني  لطلبهم  المستند  على خرق المواد  المذكورة،  اصبحوا فقط يتمسكون  بابطال  الجمعية العمومية  نظرا  لخرق المادة  134  من القانون  رقم 17-95 ولم يعودوا  يثيرون  الإبطال  المؤسس  على خرق  المادتين  135  و 245  من القانون  رقم 17-95 مما يتبين   معه تناقض  وهشاشة موقفهم، ملتمسة  تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من رفض  الطلب  مع تحميل   المستأنفين   الصائر ابتدائيا  واستئنافيا.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف  السيد مصطفى  عزيز بواسطة نائبيه  بجلسة 21/5/2019 جاء فيها انه بالرجوع  الى مقال الطعن  بالإستئناف  فانه تضمن  عدة اسباب  جديدة  لم يتم عرضها  على القضاء  الإبتدائي اثناء مناقشته  لمعطيات النازلة،  وانه من بين  تلك الأسباب الجديدة  لمثارة  اول مرة  خلال المرحلة  الإستئنافية  ، الدفع بوجود نزاع  جدي  معروض على القضاء الفرنسي بخصوص عقدي الهبة والوصية، وصدور  قرارين عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء،  وصدور حكم  عن قضاء الأسرة بالرباط بعدم قبول طلب تذييل عقدي الهبة والوصية،  وصدور قرارات عن محكمة  الإستئناف  بورزازات  بعدم قبول التذييل، وان المأخوذ  من وقائع الملف  ووثائقه  ان كل  هذه  الدفوع  لم تتم  اثارتها  امام القضاء  الإبتدائي، وأنها تعتبر اسباب جديدة  اثيرت لأول  مرة امام  القضاء الإستئنافي.

  • حول حجية عقدي  الهبة  والوصية كسند  لتملك  العارض لأغلبية  اسهم شركة سطرامارين.

وانه وكما  اكد على ذلك  الحكم الإبتدائي  عن صواب فانه ليس  بالملف  ما يفيد  صدور  حكم نهائي  يقتضي ببطلان عقدي الهية والوصية، وان الهيئة  الإستئنافية لا يسوغ لها ان تغير تلقائيا  موضوع  او سبب  الدعوى وثبت دائما  طبقا للقوانين  المطبقة  على النازلة  كما هو الأمر  في نازلة  الحال  أي البحث  في مدى قانونية  الجمعية  العمومية لا البحث  في مدى بطلان  عقدي الهبة والوصية  او صحتهما.

  • حول عدم سريان اثار القرارات  القضائية  الصادرة  بشان دعوى  التذييل  بالصيغة  التنفيذية.

ان هذه القرارات  القضائية لا تتعلق  بصحة  او بطلان  او زورية  عقدي الهبة  او الوصية وبالتالي فحجية  تلك القرارات  مقتصرة فقط  على الشق المتعلق  بالتذييل  بالصيغة  التنفيذية والتي تعددت  واختلفت  اسباب رد  طلب التذييل  بين هذه   المحاكم  المصدرة لها، وان التعليل الوارد  في باقي  القرارات  لا يتناقض  مع التعليل  السليم  الذي خلص  اليه الحكم  الإبتدائي بالقول  انه  امام عدم  اثبات  المدعين  لما يفيد  طعنهم  في العقدين  المذكورين  لما هو  مخول لهم قانونا سواء مدنيا  او جنائيا  واستصدروا  قرارا قضائيا بالغائهما.

  • حول سريان  اثار عقدي  الهبة  والوصية  في التراب  المغربي  طبقا  لما نصت عليه  اتفاقية  التعاون  القضائي 1957 والبرتوكول الإضافي الصادر بتاريخ 10/8/1981.

ان العقود  الرسمية  المبرمة  بدولة فرنسا تعتبر سارية  المفعول  بالمغرب  دون اشفاعها  بالصيغة التنفيذية  وهذا ما اكده  القرار  الصادر  عن محكمة  الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2018 في ملف عدد 1990/1201/2018 تحت عدد 2542 ، ملتمسا  تأييد الحكم المستأنف.

وارفق المذكرة  بنسخة من القرار  الصادرة عن محكمة الإستئناف  في ملف  عدد 1990/12017/2018 ونسخة من القرار  الصادر  عن محكمة الإستئناف 1880/1207/2016.

وبناء على مذكرة تعقيبية مقرونة  بمقال اصلاحي  المدلى بها  من طرف المستأنفين  بواسطة نائبهم بجلسة 11/6/2019 جاء فيها:

  • حول  الدفع بعدم قبول الإستئناف  المثار  من طرف  المستأنف عليهم :

 

ان الحكم المطعون  فيه بالإستئناف  صدر ضد  شركة ساطامارين  وهو خطأ  مطبعي  وقع فيه  السيد قاضي  الدرجة الأولى،  وانه ومن غير المنازع  فيه ان الفقرة  الثانية من الفصل 49 من قانون  المسطرة المدنية  تنص صراحة  على انه بالنسبة  للإخلالات  الشكلية  والمسطرية  لا يقبلها  القاضي  الا اذا كانت  مصالح الطرف  قد تضررت فعلا، وان العارضة بلغت  بالمقال الإستئنافي  وادلت باوجه  دفاعها  لا سيما  وان الخطأ  تم في  الصفحة الأولى  من الحكم الإبتدائي، ومن جهة اخرى  وخلافا لمزاعم  المستأنف عليها  فالعارضين  اشاروا  الى نوع الشركة  في مقالهم الإستئنافي  واكدوا انها  ش  م  وهو الإسم المصغر  لشركة المساهمة، وان العارضين  وتفاديا  لأي تاويل  خاطئ  من المستأنف  عليهم  لمقتضيات  الفصل 49 من قانون المسطرة  المدنية  يتقدمون  بمقتضى مذكرتهم  الحالية بمقال لإصلاح  اسم الشركة المستأنف  عليها وهي شركة ساطرامارين  عوض شركة ساطامارين  المضمنة بالحكم  الإبتدائي وفي المقال الإستئنافي.

  • بخصوص نفاذ العقود المبرمة بالخارج  في المغرب:

ان أهم نقطة قانونية يتعين مناقشتها بنازلة الحال، هي مدى نفاذ العقود المبرمة بالخارج بالتراب المغربي، و ما هي الشروط الشكلية و الموضوعية الواجب توفرها، حتى يمكن أن تطبق بالمغرب، و سبق للعارضين و أن دفعوا ، بأن  العقود المتمسك بها من طرف المستأنف عليهم، تعتبر وثائق صادرة بدولة أجنبية و هو ما ينزع عنها صفة الحجية و الثبوتية و النفاذ تجاه الغير، و أن العقود  و الاتفاقات و التصرفات المبرمة خارج المغرب، لا تكون لها القوة الثبوتية إلا بعد سلوك مسطرة خاصة و هي التذييل بالصيغة التنفيذية، و فالعقود المبرمة بالخارج لا يكون لها أي أثر على التراب المغربي، ما دام لم يتلقاها موظف رسمي مكلف بهذه المهمة، أو تذييلها بالصيغة التنفيذية حتى تصبح نافذة بالمغرب، كما اكد الفصل  432 من قانون المسطرة المدنية ذلك و بالتالي، فالعقود و التصرفات لا يمكن المطالبة بتنفيذها بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، و  إن العقود المتمسك بها بنازلة الحال، لا يمكن الاحتجاج به  بالمغرب طالما لم تذيل بالصيغة التنفيذية، إن العقود المبرمة بالخارج يجب أن تذيل بالصيغة التنفيذية من طرف القاضي، حتى يتحقق من مطابقتها للنظام العام و عدم مخالفتها للمبادئ الأساسية للقواعد القانونية، و انه برجوع المحكمة  إلى العقود  أساس الدعوى الحالية، سيتبين  بأنه تم انجازها  بفرنسا، و تم إيداعها لدى موثق بفرنسا، و الذي أشر عليها بالتوصل فقط، و عليه، فلا يمكن تنفيذ هذه العقود بالمغرب إلا بعد عرضها على القاضي لمنحه الصيغة التنفيذية بعد التحقق من أن العقد لا يخالف النظام العام و مطابق لباقي الشروط الجوهرية المتطلبة قانونا، علما، بأن عقد الهبة و عقد الوصية أساس الدعوى الحالية، يخالفان النظام العام المغربي كما تم بيانه أعلاه، و من جهة أولى، فعقد الهبة لم يحرر بين يدي موظف رسمي بل كتب بخط اليد فقط و هو ما يخالف المـادة 274 من مدونة الحقوق العينية المغربي، و الفصل 931 من القانون المـدني الفرنسي، و من جهة ثانية فعقد الوصية جاء شاملا لكل الأملاك، و هو ما يخالف القانون و الشرع و الحديث النبوي الشريف  »  الثلث و الثلث كثير »، و بالتالي فهو يخالف النظام العام، و إن المستأنف عليهم كانوا يعلمون علم اليقين هذه الحقيقة الثابتة، و بناء عليه،  تقدم مصطفى عزيز بطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط في غيبة العارضين، من أجل تذييل هذه العقود  بالصيغة التنفيذية، حتى يمكنه استعماله بالمغرب، و زعم بأن تقديمه لمسطرة الصيغة التنفيذية، لا يمنعه من سلوك إجراءات التقاضي العادية، و عرض موضوع الحقوق التي يتمتع بها على السلطة القضائية المختصة، قصد استصدار مقرر قضائي ، يقضي له باستحقاق حقوقـــــــــــــــــه، و ان هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس سليم و ذلك اعتبارا لما يلي، إن تذييل العقد بالصيغة التنفيذية تفيد إمكانية الاحتجاج به على التراب المغربي لا أقل و لا أكثر، بينما تذييل الأحكام القضائية ينتج عنه تنفيذ الحكم و يصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، و طالمــــــــــــــــــــــــــا أن العقد المبرم بالخارج لم يحــــــــــز الصيغة التنفيذية، فلا يمكن استعماله كوسيلة من وسائل الإثبات بالمغرب، فتخويل الصيغة التنفيذية للعقد  تختلف اختلافا جوهريا عن تذييل الأحكام، فالأمر بنازلة الحال لا يتعلق بتخويل الصيغة التنفيذية لسند تنفيذي طبقا للفصل 431 من قانون المسطرة المدنية ،  بل يتعلق بتخويل الصيغة التنفيذية للتصرف القانوني حتى يمكن الاحتجاج به بالمغرب طبقا للفصل 432 من قانون المسطرة المدنية، و استقر الاجتهاد القضائي المغربي، و على رأسه محكمة النقض على اعتبار أن الأوراق العرفية المنجزة بدولة أجنبية لا يمكن الاحتجاج بها بالمغرب إلا إذا تم تذييلها بالصيغة التنفيذية، كما اكد ذلك قرار محكمة النقض عدد 447 في الملف المدني عدد 1530/2003 فالمشرع المغربي وضع قاعدة قانونية آمرة، تتعلق بحجية الوثائق المبرمة بالخارج، و التي لا يكون لها أي قوة إثبات بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة،  و حرص القضاء المغربي على احترام هذه القاعدة القانونية، بمختلف درجاته، و ان الحق المطالب به من طرف مصطفى عزيز، غير ثابت، و تبعا لذلك سلك هذا الأخير مسطرة قضائية تتعلق بتذييل هذان العقدان، غير أن محكمة الاستئناف بالرباط قضت بابطال الحكم الابتدائي القاضي بالتذييل و ارجاع الملف الى نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و قضت من جديد بعدم قبول الطلب، هذا الحكم الذي تم تاييده استئنافيا، و سبق للعارضين و أن تقدموا أمام المحكمة المختصة بفرنسا، بدعوى رامية الى التصريح ببطلان العقود المتمسك بها من طرف المدعي، و فتح لها ملف عدد 18095/18، و ان ثبوت رفع دعوى قضائية تتعلق بأصل الحق المطالب به، أمام المحكمة المختصة،  يجعل من الطلب الحالي سابقا لأوانه، و يتعين انتظار صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، قبل البت في هذا الطلب، كما أن تقدم مصطفى عزيز، بطلب رامي الى تذييل العقود المتمسك بها، موضوع نازلة الحال، يستوجب انتظار اصدار المحكمة المختصة لحكمها، سواء بتذييل أو رفض تذييل  هذه العقود، و أنه لو كان مصطفى عزيز يعتبر أن مسطرة التذييل تعتبر اجراء  لا تأثير له على الدعوى الحالية، فما عليه سوى التقدم بطلب التنازل عن دعوى التذييل، بما أن الأمر  يتعلق حسب زعمه، بمجرد اجراء ثانوي، و أن العقود المحتج بها، تنفذ بقوة القانون دون الحاجة الى تذييل، فالثابت أن مصطفى عزيز، لن يتمكن من تنفيذ العقود المتمسك بها، نظرا لعدم تذييلها بالصيغة التنفيذية من جهة  أولى، و للطعن فيها بالبطلان و خرقها لقواعد قانونية من النظام العام من جهة ثانية، و بالنظر لوجـود منازعة جديـة أمـام القضاء الفرنسي من طرف ورثـة المرحـوم لحسن جاخوخ، في عقد الهبـة العرفي المرفق بعقد الوكالة و في عقد الوصية، فإن ذلك يشكل لا محالة منازعة جديـة في أسـاس الالتزام القانـوني، و يشل يـد القضــاء المغربي للقول ما إذا كان مصطفى عزيز  له صفـة الوارث و الموهوب له، اعتمادا على هذين العقـدين، و كما سبق بيانه ، فلا يمكن الاستناد الى عقد باطل أو موضوع نزاع جدي بالبطلان بدولة المنشأ، و أن القول بخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون و الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، و أن الدفع الآنف ذكره، جاء متلائما و متناغما مع ما هو مسطر في المـادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية و دولة فرنسا و المؤرخ في 05/10/1957، أن العقود الموثقـة لا يمكن المطالبة بتنفيذهـا، إلا إذا كانت قابلة للتنفيذ في بلـد المنشـأ، أي في نازلة الحـال في فرنسـا، و أن عقـد الوصية و كذا عقـد الهبـة، لتنفيذهمـا بالمغرب يجب أن يكونـا خاليين من أي نزاع في بلـد المنشـأ، درءا لتنفيذ عقـود تحـوم حولهـا شبهة الإلغاء، مما قد يقضي إلى تنفيذ عقد تم إلغاؤه أو سيتم إلغاؤه في بلـد المنشـأ، و كلا العقديـن همـا موضوع طعن أمـام المحكمة الكبرى بباريس، صدر بشأنهما حكم تمهيدي بإجراء خـبرة طبيـة حول القدرات العقليـة للمرحوم لحسن جاخوخ، و بالتـالي، فإن الحقوق المستقـاة من الوصية و الهبـة، لازالت موضوع نـزاع معروض في بلـد المنشــأ، و من جهة أخرى، و بخصوص ما أثـــــــــــــــــــــــــــــــاره المستأنفين بخصوص المـــــــــــــــــــــادة الثالثة من البروتوكول الإضـــــــــــــــــــافي الموقع بين المغرب و فرنســــــا المؤرخ في 10/08/1982، المتعلق بمسطرة التصديق على العقـــــــــود، فهو لا يتعلق بنازلة الحـــــال، فالأمر لا يتعلق هنـــــا بمسطرة التصديق على العقود الأجنبية، الذي كان معمولا بها من قبل، و التي أصبحت معفـــاة بالنسبة للعقود المحــررة بفرنســــــا، و إنمـــــا يتعلق الأمر بمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، و التي لم يلغيها البروتوكول الإضـــــــــــــافي الآنف ذكره، وانه كان من المفروض في إطـار التطبيق الصحيح للقانون، أن يتخذ السيد قاضي الدرجة الأولى نفس الاتجـاه الذي اتخذته أغلب محاكم الاستئناف بالمغرب ، لكون ذلك فيه حمايـة للورثـة الشرعيين للمرحوم لحسن جاخوخ، و لكن قاضي الدرجة الأولى اتخـذ اتجاهـا آخرا فيه خرق لأبسط القواعد القانونيـة، و برجوع المحكمة الموقرة الى وقائع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بباريس– المدلى به رفقة المقال الاستئنافي- المحتج به من طرف العارضين، سيتبين ، وجود منازعة جدية في العقود الصادرة بفرنسا المراد تنفيذها بالمغرب، لوجود عدة خروقات أثارها العارضون أمام لمحكمة، و انه و طبقا لاتفاقية التعاون القضائي الصادرة بتاريخ 05 أكتوبر 1957 المثارة من طرف المستأنف عليهم  فالقاضي و قبل البت بخصوص نفاذ عقد معين من عدمه، يجب أن يتحقق من أن هذا العقد صدر في احترام تام للشروط الشكلية المنصوص عليها  في بلد المنشأ، و ان اصدرار المحكمة الابتدائية بباريس لحكم تمهيدي، لتحديد هل كان مورث العارضين  يتوفر على كافة مؤهلاته و قواه العقلية خلال ابرام العقود موضوع نازلة الحال، يثبت وجود منازعة جدية في هذه العقود، و ان دفوع المستأنف عليهم، كان يمكن تقبلها، اذا ما تعلق الأمر بعقد أبرم بالمغرب صادر عن موظف عمومي مغربي، و مطلوب تنفيذه بالمغرب، أنذاك لن يدفع العارضون بوجود دعوى جارية و منازعة جدية بخصوص هذه العقود، غير ان الأمر بنازلة الحال، يتعلق بعقود باطلة،  صادرة بفرنسا  و  المراد تنفيذها بالمغرب، رغم وجود منازعة جدية اتجاهها، و أن هذا هو الاتجـاه الذي سلكته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطيـة، عملا بالمذكرة عدد 22/2016 في شأن اتفاقيـة لاهـاي الدوليـة المتعلقة بإلغاء إلزاميـة التصديق بتاريخ 05/10/1961، الموجهة إلى السادة المحافظـين العقاريـين، بكون إجراء الابوستيل لا يعفي كإجـراء شكلي عن التذييل بالصيغة التنفيذيــة، و كخلاصة لمــا سبق الإشـارة إليه أعـلاه، فالإعفـاء من التصديـق على وثائق رسميـة، لا يعفي من ضرورة إخضاع العقود الرسمية الصادرة عن السلطات العمومية الفرنسية لمسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، للتحقق من عدم تعارضها، كما هو الشأن بالنسبة لعقد الوصية المنصب على مجمـوع تركة الهالـك، و عقـد الهبـة العرفي، المخالف للنظـام العام المغربي بجميع تجلياتـه، و هذه المسطرة لا يمكن سلوكها إلا بعد الانتهاء من النزاع المعروض في بلد المنشأ للعقود المتمسك بها من طرف المستأنف عليه.

  • بخصوص ثبوت انعدام صفة السيد مصطفى عزيز كمالك لاغلبية الأسهم و بالتالي بطلان محضر الجمع االعام المنعقد بتاريخ 29/09/2015:

استند السيد مصطفى عزيز الى عقدي هبة و وصية، غير مذيلين بالصيغة التنفيذية،  و محل منازعة ببلد المنشأ، و خول لنفسه صفة مالك أغلبية الأسهم، دون حق و لا سند، و أكد العارضون، كما تم بيانه أعلاه، بأن عقدي الهبة و الوصية، غير  قابلين للتنفيذ بالمغرب، بما أنهما محل منازعة جدية بببلد المنشأ، و طبقا لقرارات محاكم الاسئتناف بالمغرب، التي اكدت على أن عقدي الهبة و و الوصية موضوع نازلة الحال، لا يمكن الاحتجاج بهما بالمغرب، و إن العقود  و الاتفاقات و التصرفات المبرمة خارج المغرب، لا تكون لها القوة الثبوتية إلا بعد سلوك مسطرة خاصة و هي التذييل بالصيغة التنفيذية، بما أن العقود  المبرمة بالخارج لا يكون لها أي أثر في التراب المغربي، ما دام لم يتلقاها موظف رسمي مكلف بهذه المهمة، أو تذييلها بالصيغة التنفيذية حتى تصبح نافذة بالمغرب، و  إن عقدي الهبة و الوصية موضوع نازلة الحال، لا يمكن الاحتجاج بهما  بالمغرب طالما لم يذيل بالصيغة التنفيذية، علما بأن  العقود المبرمة بالخارج يجب أن تذيل بالصيغة التنفيذية من طرف القاضي، حتى يتحقق من مطابقتها للنظام العام و عدم مخالفتها للمبادئ الأساسية للقواعد القانونية، و عليه، فلا يمكن تنفيذ هذان العقدان بالمغرب إلا بعد عرضهما على القاضي لمنحه الصيغة التنفيذية بعد التحقق من أن العقد لا يخالف النظام العام و مطابق لباقي الشروط الجوهرية المتطلبة قانونا، و تأسيسا على ما سبق، لا يمكن اللاستناد اليهما للمشاركة بجمع عام الشركة المنعقد في 29 شتنبر 2015، و ان مشاركة السيد مصطفى عزيز بالجمع العام المنعقد بتاريخ 29/09/2015، استنادا ال عقدي الهبة و الوصية موضوع نازلة الحال، يجعل من  كل القرارات المترتبة عليه باطلة، فالأمر بنازلة الحال يتعلق بخرق جوهري للقانون، متعلق بالتوفر أولا على الصفة للمشاركة بالجمع العام، و احترام النصاب ، و ان الشروط المتعلقة بالنصاب و التصويت و الحضور تعتبر من النظام العام  و يترتب عليها بطلان الجمع العام بقوة القانون، وسبق للعارضين أن دفعوا خلال المرحلة الابتدائيـة ببطلان الجمعية العامـة، نظرا لعدم احترام الفصول المتعلقة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة و سير أعمالهــــــــــا، و تمسكوا ايضا بمنازعتهم خلال الجمـع العام بعدد الأسهم التي منح السيد مصطفى عزيز بعد وفـــــــاة المرحوم لحسن جاخـوخ دون سنــد و لا حــــــق، و تم توثيق هذه المنازعة  بحضور مفوضين قضائيين تم تعيينهما بأمرين صادرين عن المحكمة التجارية، الأول صادر بتاريخ 23/09/2015 في الملف عدد 22298/4/2015 بطلب من العارضين و هو السيد جمــال أمركَي، و الثاني صادر بتاريخ 23/09/2015 في الملف عدد 23009/4/2015 بطلب من المستأنف عليه و هو السيد عبد الرفيع سعدي، غير أنه لم يشر  محضر الجمـع العام العادي المنعقد بتاريخ 29/09/2015، إلى الملاحظـات و المنازعات الجديـــــــــــــــــة في تقسيم أسهم الشركة المثارة من طرف المستأنفــــــــــــــــــين، و في منازعتهم كذلك في تعيين السيد مصطفى عزيـــــــــــــــز كمحصي للأصوات، لكونه لا يملــــــــــــــــــــك أغلبية أسهم الشركة، لم يتم الإشارة كذلك إلى الطريقة و السند المعتمد عليه لتمكين السيد مصطفى عزيز من ثلثي الأسهم التي كانت مملوكة للمرحوم لحسن جاخوخ، و  اكتفى السيد مصطفى عزيز إلى الإشارة في الفصل 2 من محضر الجمـع العام، أنه بعد وفـــاة المرحوم لحسن جاخوخ ارتفعت أسهمه من 205.000 سهم إلى 1.022.222,22 سهم، دون أدنى سنـد قانــوني، و كما أنه لم يتم الإشارة في محضر الجمـع العام إلى كون ورقـة الحضور تضمنت تقسيما مغلوطـا لعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم، و هو ما جعل العارضين يقومون بالتشطيب على عدد الأسهم المضمنة بورقة الحضور، و تضمين العدد الصحيح للأسهم التي يملكونهـا، و هذه المعطيات لم يتضمنها محضر الجمع العام المنجز بتاريخ 29/09/2015، نفس الشيء بالنسبة لأسهم محصي الأصوات التي تم التشطيب فيها على أسهم السيد مصطفى عزيز، و تضمين السيد طرابلسي محراز و سومية لوديي نيابة عن ورثـة المرحوم لحسن جاخوخ المالكين فعليـا لغالبيـة أسهم الشركة، و هي ملاحظـات لم يتضمنها محضر الجمــع العام،  فمكتب الجمعية يتكون من مؤسسة الرئيس و الذي يجب أن تتوفر فيه شروط محددة من أجل انجاز مهمة محددة، كما يتكون من مؤسسة فاحصي الأصوات، و التي تعتبر مختلفة من حيث المهام و الصفة عن تلك المخولة للرئيس،  و في الأخير هناك مؤسسة كاتب الجلسة و الذي استثناءا يمكن أن يكون من غير المساهمين، فالمشرع المغربي، حاول تأمين أكبر قدر من الشفافية و كذا مشاركة أكبر عدد من المساهمين من أجل  تأمين تسيير جلسة الجمعية العامة،   و عليه، فقد أشار إلى أن المكتب يتكون من الرئيس كمؤسسة مستقلة بذاتها بوظيفة محددة  و فاحصين اثنين للأصوات، لهم مهمة تختلف عن مؤسسة الرئيس، و عليه لا يمكن الجمع بين مهمة فاحص الأصوات و الرئيس، حسب مدلــــــــــــــول هذه المـــــــــــــــــــــــــــــــادة، كما أنه و في كل الأحوال، فالسيد مصطفى عزيز لا يملك أغلبية الأسهم، لأن سند ملكيته غير نافذ، و بالتــــالي فشغل مهمة فاحص الأصوات تعتبر بدورها باطلة، لأنها تسند للمساهم المالك لأغلبية أسهم الشركة، و هو العارضون، و اعتبر المشرع المغربي أن خرق مقتضيات المادة 134 المشار إليها أعلاه، ينتج عنها بطلان الجمعية العامــــــــــة، كما اكدت المادة 139 من قانون شركات المساهمة ذلك، و أن البطلان في هذه المادة يعتبر وجوبيا و ليس جوازيــــــــــا، و تبعا لذلك فالمحكمة ملزمة بالحكم ببطلان مداولات الجمعية العامة، التي يثبت خرقها لأحكام المـــــــــــــــادة 134 كما تم تفصيله أعـــــــــــــــــــــــــــــــلاه، ملتمسين ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها، و وفـــــــــق ما جــــــــاء بالمقـــــــــــــــال الاستئنـــــــــــــــافي.

وبناء على مذكرة تاكيدية  مرفقة بوثيقتين المدلى بها من طرف  المستأنف عليها بواسطة  نائبها بجلسة 17/09/2019  جاء فيها ، أنه سبق لها ان اشارت  من خلال  مذكرة  جوابها  المدلى بها  خلال جلسة 30 ابريل 2019  بان المستأنف عليه الثاني السيد مصطفى عزيز، قد تقدم بطعن بالنقض ضد القرار الإستئنافي المشار اليه اعلاه،  وسبق للعارضة كذلك  ان اشارت  من خلال  المذكرة  المدلى بها من طرفها  اثناء    المداولة  التي كانت   بتاريخ 23 يوليوز  2019  بان محكمة  النقض قد اصدرت  بتاريخ  9 يوليوز 2019  قرارا تحت  عدد 478 في الملف  رقم 489/2/1/2018  قضى بنقض  القرار الإستئنافي  المعتمد  عليه  من طرف المستأنفين مع احالة  الملف  على نفس المحكمة للبت  فيه من جديد  طبق للقانون، وان ما يؤكد ايضا  بان عقد الوصية  قابل للتنفيذ  بالمغرب،  دون ان يستدعي  ذلك تذييله  بالصيغة التنفيذية،  هو انه  قد سبق  لمحكمة  الإستئناف بالدار البيضاء ان ردت  طلب تذييل عقد الهبة بمقتضى  قرار  صادر  بتاريخ 22 شتنبر 2016،  وانه  على ذلك،  يتضح ان عقدي  الهبة  والوصية اللذان  تم بمقتضاهما  منح  الأسهم للمستأنف عليه الثاني  السيد مصطفى  عزيز  قابلين  للتنفيذ  ومنتجين  لجميع الأثار القانونية،  دون ان يستدعي  الأمر  الحصول  على الأمر بتذييلهما  بالصيغة التنفيذية، وانه في جميع الأحوال، مادام  ان القرار  المذكور  الصادر  عن محكمة  الإستئناف  بالدار البيضاء في الملف  رقم 1880/1207/2015  قد اعتبر  ان عقد  الهبة قابل  للتنفيذ  دون ان يستدعي  الأمر تذييله  بالصيغة التنفيذية، من ناحية ، ومادام ان عقد الهبة  وحده يمكن  ان يبرر الأسهم  التي انتقلت  ملكيتها  للمستأنف عليه  الثاني السيد  مصطفى عزيز  على اثر وفاة المرحوم  السيد لحسن  جاخوخ ،  من ناحية  اخرى فان قابلية تنفيذ عقد الوصية  ام لا  بالتراب النغربي  ليس لها  أي تاثير  على ملكية  الأسهم، ملتمسة تأييد  الحكم  الإبتدائي فيما قضى  به من   رفض   الطلب مع تحميل  المستأنفين الصائر  ابتدائيا واستئنافيا.

وبناء على  مذكرة اضافية  خلال المداولة  المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم جاء فيها :

  • بخصوص بطلان الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر 2015 و التوزيع غير المشروع لأسهم المرحوم لحسن جاخوخ المعتمد من قبل مجلس الإدارة في 24 أغسطس 2015.

 

وأن الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر2015، تم عقده بدعوة من مجلس الإدارة في 24 أغسطس 2015 ، وأن شركةSATRAMMARINEهي شركة مجهولة الاسم لمجلس إدارة و برأسمال قدره205.000.000,00 درهم مقسمة بين المساهمين قيد حياة المرحوم لحسن جاخوخ، على النحو التالي:

  • الراحل لحسن جاخوخ ب 2.043.749 سهم
  • السيد عبدالحميد ميموني بسهم واحد
  • السيدة جاخوخ سمية ب 2500 سهم
  • السيج طارق جاخوخ ب 1250 سهم
  • السيدة ابتسام جاخوخ ب 1250 سهم
  • السيد مصطفى عزيز ب 1250 سهم.
  • محضر الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26 يونيو 2013

 يتضح من خلال محضر الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2013 ،والقراررقم 5 المتخذ من طرف هذه الجمعية العامـــــة أنه تم تعيين السيدعزيز مصطفى والسيد عبدالحميد ميموني كمتصرفين بدل المتصرفين السابقين،والذين تم إعفاؤهم من طرف الجمعية العمومية العادية، وفقًا للمادة 40 من القانون 17-95 ، و ليصبح مجلس إدارة شركة SATRAMARINE  مكون من 3 أعضاء وفقا للمادة 39 من القانون 17-95 .

  • محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 01 أكتوبر 2014

و طبق لما ورد بمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد في01 أكتوبر 2014 سيتضح للمحكمة ، وكما نصت على ذلك  ايضا المواد 39  و 54  و 40  و 49 من القانون 17-95 ، انه عندما  يقل عدد  المتصرفين  عن الحد الأدنى  القانوني يجب  على باقي  المتصرفين  دعوة الجمعية  العامة  العادية  للإنعقاد داخل اجل  لا يتعدى  30 يوما  من تاريخ الشغور قصد استكمال  اعضاء المجلس،  و ستلاحظ المحكمة أن انتخاب أعضاء مجلس الادارة و تحديدا السيد أبوديب ميلود والسيد توفيق الشيخ و السيد حسن عياض لم يتم طبقا للقانون من خلال عقـد جمعية عمومية، و ذلك تنفيذا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 49 من القانون 17-95

  • محضر اجتماع المجلس الاداري المنعقد ب 16 يونيو 2015 بعد وفاة المرحوم لحسن جاخوخ

و طبقا لما ورد بمحضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد لشركة ساطرامارين في16يونيو 2015ستلاحظ المحكمة من خلال محضر مجلس الإدارةأن هذا الأخير أصبح متكون من الأشخاص الآتية : السيد مصطفي عزيز و السيد ابوديب ميلود و السيد توفيق الشيخ و السيد حسن عياض،أن هذا يؤكد استقالة السيد عبد الحميد ميموني من منصبه كمدير عام منتذب و متصرف بالشركة، و سوف سيتضح للمحكمة أن المتصرفين الثلاثة الذين تم تعيينهم بشكل غير قانوني من قبل مجلس الإدارة في 01 أكتوبر 2014 ، و الحال أن الجمعية العامة العادية هي المخـول لها ذلك،عندما أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وهم نفسهم من أجمعوا على تعيين السيد مصطفى عزيز كرئيس مجلس الادارة بصفة مؤقتة مكان مدير مجلس الادارة الفعلي المرحوم لحسن جاخوخ و ذلك عملا مقتضيات المادة 66 من القانون 17-95،  و ستعاين المحكمة أن المتصرفين الثلاثة المعينين من قبل المجلس الإداري باطل بطلانــا مطلقــــا، و يجعل بالتبعية قرار تعيين السيد مصطفى عزيز رئيسا للمجلس الإداري باطل بالتبعية، لكونه هو الوحيد الذي كان متصرفــــا في الشركة إبــان وفاة المرحوم لحسن جاخوخ.

ح – محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد ب 24 غشت 2015 بعد تعيين السيد مصطفي عزيز على رأس مجلس الإدارة.

و أن المحكمة لا يمكنها إلا ملاحظة التصريحات المغلوطة الصادرة عن المجلس المعين بصفة غير قانونية عن الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن النيابة قد استأنفت الحكمين الصادرين عن محكمة الدرجة الأولى في الدارالبيضاء بتاريخ 04 أغسطس 2015 ،بعد صدور قرارين من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صادرين بتاريخ 22 سبتمبر 2016 ،قضيا بإلغاء الحكمين الابتدائيين و برفض طلب تذييلهما بالصيغة التنفيذية، و سيتضح للمحكمة و تقتنع بأن تصريحات المجلس الادراي كانت مغلوطة لكون المجلس انعقد بتاريخ 24 أغسطس 2015 أي بعد 20   يوم من استئناف النيابة العامة للحكمين الصادرين في 23 يوليو 2015 مما يكونان معه غير قابلين للتنفيذ، و سيتضح جليا للمحكمة أيضا أن مجلس الإدارة كان على علم أن الحكمين الصادرين بتاريخ 23 يوليوز و القاضيين بتذييل الوصية و الوكالة بمنح الهبة بالصيغة التنفيذية قد تم استئنافهما من قبل النيابة العامة، لكونهما جاءا في مصلحة السيد مصطفى عزيز الذي أصبح على رأس مجلس الادارة، ستعاين المحكمة أن التعيين الغير القانوني للمتصرفين الثلاثة الجــدد بالمجلس الإداري، و المعطيات المغلوطة المضمنة بمحضر المجلس الإداري المنعقد في 24/08/2015، هي من ساهمت و بشكل كبير في حصول السيد مصطفي عزيز على منصب رئيس مجلس الإدارة و استحواذه بالتبعية على غالبية الاسهم بدون سند و لا حق.

  • محضر الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر 2015 بدعوة من مجلس الادارة المنعقد ب 24 غشت 2015

انه طبقا  لما جاء  بمحضر  الجمع العام العادي المنعقد في 29 شتنبر 2015 ، ان  السيد مصطفى يترأس  الجمع العام على اساس تعيينه  بطريقة غير قانونية لمجلس الإدارة،  وانه قام بمنح  نفسه  وبشكل غير قانوني  غالبية اسهم الشركة.

ش – بخصوص توزيع أسهم الراحل لحسن جاخوخ

كان السيد لحسن جاخوخ مساهما في شركة ساطرامارين في حدود 1.840.000 سهم، و على إثر ما تم بسطه أعلاه، أعطى السيد مصطفى عزيز لنفسه الحق في الحصول اعتمادا على ثلث أسهم المرحوم لحسن جاخوخ أي 613.333,33 سهما، و سيحصل السيد مصطفى عزيز على ثلث أسهم الراحل جاخوخ طبقا لما جاء في الوصية أي 613.333,333 سهم، و بعملية حسابية على عقد الوصية يصبح عدد الأسهم المتبقية هو( 613.333,333-1.840.000,00 ) , 1.226.666,66 سهم، و بعدها حصل السيد مصطفى عزيز على ثلث الاسهم المتبقية اعتمادا على وكالة بمنح هبة أي 408.888,887 سهم ، و بهذا أصبح مجموع الاسهم التي حصل عليها هذا الاخير هي : 1.022.222,22 سهم، و الحال أنه لغاية يومه لا يتوفر على أي سند قانوني أو حكم قضائي نهائي، يخـول له تذييل عقدي الوصية و الوكالة بمنح هبــــــة بالصيغة التنفيذية، و يكون مجموع الاسهم المتبقية للورثة هو 817.777,773 سهم موزعة وفق الشكل ، و تبعا لذلك، سيتضح جليـــــا للمحكمة أن ورثة المرحوم جاخوخ لم يكونوا على علم بالتعيين الغير القانوني لأعضاء المجلس الإداري لشركة ساطرامارين، من خلال محضر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 يونيو 2015، و الذي أفضى إلى عقد جمعية عامة عادية بتاريخ 29/09/2015 باطلــة بطلانـــــا مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ملتمسين الحكم تبعا لذلك بما ورد في ملتمسات العارضين المضمنة بالمقــــال الاستئنافي و المذكرات السابقة.

وبناء على ادراج  الملف بجلسات  كانت اخرها  جلسة 10/12/2019  حضرت الأستاذة  بجدادي  عن الأستاذ  المطيري والأستاذ  القادري  عن الأستاذ  الناصري  والأستاذ نصرو  عن الأستاذ امهمول  وتخلف الأستاذ  أزوكار  رغم سبق  الإعلام  وادلى  الأستاذ الناصري  بمذكرة جوابية  حاز باقي  الأطراف نسخة  منها وادلى  الأستاذ أمهمول  بمذكرة  فتقرر  حجز الملف  للمداولة  قصد النطق  بالقرار بجلسة 31/12/2019  مددت لجلسة 14/01/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعنون  بأوجه  استئنافهم  المبسوطة اعلاه.

وحيث بخصوص  السبب المستمد  من عدم نفاد  عقد الوصية  والوكالة بمنح هبة  بالمغرب  لعدم صدور  قرار نهائي  بالمغرب  يقضي بتذييلها  بالصيغة التنفيذية  فإنه لما كان  الثابت   قانونا وقضاء  أن العقود  المبرمة  بالخارج  لا تنفذ  بالمغرب  الا اذا  حازت  الصيغة التنفيذية  من طرف المحكمة  الإبتدائية  الواقع بدائرة نفودها   موطن  لو محل اقامة  المدعى عليه  او لمكان  التنفيذ  عند عدم وجودهما تطبيقا  لمقتضيات الفصل 432  ق م م   وأن هذا  التذييل  لا يتم إلا  بعد التأكد  من اختصاص الجهة التي أبرمته  وعدم مساس  أي محتوى  من محتوياته  بالنظام العام  وفق مقتضيات الفصل 430 من ق م م  التي أحالها عليها الفصل 432  من نفس القانون،  فان هذه المقتضيات  القانونية كمبدأ عام  تطبق  على سائر العقود المبرمة  بالخارج  الا في حالة وجود  اتفاقية  للتعاون  القضائي،  اذ انه  في  هذه الحالة  تطبق احكام  هذه الإتفاقية  عملا بالقاعدة  القانونية المنصوص  عليها بمقتضيات  الفقرة الأولى  من الفصل 431  ق م م  التي تنص صراحة  على أنه يقدم  الطلب  الا اذا نصت مقتضيات  مخالفة  في الإتفاقيات الدبلوماسية  على غير  ذلك.

وحيث لما كان الثابت  أن عقدي الهبة  والوصية  موضوعي الدعوى قد ابرما بفرنسا  أمام الموثق  الأستاذ جان ماري بانيتي، أي ان الأمر يتعلق بورقتين  رسميتين،   ولما كان  الثابت  ايضا ان المغرب  قد ابرم  بتاريخ 5/10/1957  اتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا  كما وقع  معها برتوكولا  إضافيا لتلك  الإتفاقية  بتاريخ 10 غشت 1981  فإن الأوراق الرسمية  المبرمة  بأحد  البلدين   تكون قابلة للتنفيذ  بالبلد الأخر  دون ان يستدعي  الأمر  تذييلها بالصيغة التنفيذية  حسبما يستشف من مقتضيات  المادة 23  من الإتفاقية  المذكورة  والمادة  الثالثة  من البرتوكول  المذكور  المتعلق بتمديد  الإتفاقية  الى النزاعات  الإدارية  وبإحداث  سلطة مركزية  في ميدان  المساعدة القضائية  وبالتخلي  عن إجراء  التصديق بين الدولتين  التي جاءت تنص على انه تعفى  من التصديق  ومن كل إجراء  مماثل  الوثائق  الصادرة  عن السلطات  القضائية  او سلطات اخرى  لأحدى الدولتين  وكذا الوثائق  التي تشهد  هذه السلطات  بصحتها  وصحة تاريخها وتوقيعها  او مطابقتها  للأصل وذلك عند الإدلاء  بها  في تراب  الدولة الأخرى، ومؤدى  ذلك  ان  عقدي  الهبة والوصية اللذان  تم بمقتضاهما  منح الأسهم للمستأنف عليه  قابلين  للتنفيذ في المغرب  دون ان يستدعي  الأمر  تذييلهما  بالصيغة التنفيذية،  وهو التوجه  الذي سارت  عليه محكمة  النقض في قرارها  الصادر بتاريخ 13/03/2012  تحت عدد 1352 في الملف رقم 477/1/1/2010  اذ جاء فيه  »  حيث  ان الموثق  يعتبر موظفا  عموميا مهمته الأساسية  وهي اضفاء  الصيغة  الرسمية  للعقود  التي يحررها  وأنه بهذه الصفة  فهو مفوض  من الدولة  بجزء من السلطة  العمومية،  وبالتالي  فان الوثيقة  الصادرة  عن موثق بفرنسا  معفاة  من التصديق  ومن كل اجراء  مماثل  عند الإدلاء  بها امام  الإدارات  المغربية  بحكم الفصل 3 من  البرتوكول  الإضافي لإتفاقية  التعاون  القضائي  بين المملكة  المغربية  والجمهورية  الفرنسية  المحرر بتاريخ 10/8/1981  ولذلك  فان القرار  المطعون فيه  حين علل  بان  البرتوكول  المذكور  أعفى من التصديق  ومن كل اجراء  مماثل  الوثائق  الصادرة عن السلطات القضائية  او سلطات  اخرى  لإحدى  الدولتين ( المملكة المغربية  والجمهورية  الفرنسية )  وأنه لا مجال  للدفع  بخرق  الفصل 432  من ق م م باعتبار  ان العقد التوثيقي  موضوع الطلب  معفى  من اجراء  تذييله  بالصيغة  التنفيذية  استنادا للفصل  المذكور  وأن تسجيله  في الرسم العقاري  تم وفق  ما يقتضيه  القانون  »  فانه نتيجة  لما ذكر  يكون القرار  المطعون فيه  معللا  تعليلا سليما  ومرتكزا  على اساس قانوني  وغير خارق  للمقتضيات  المحتج بها » وبذلك  يبقى السبب  المستمد من عدم  نفاذ  عقدي الوصية  والهبة بالمغرب  لعدم صدور  مقرر نهائي  يقضي  بتذييلهما  بالصيغة  التنفيذية  على  غير أساس  ويتعين رده.

وحيث بخصوص السبب المستمد  من كون  عقدي  الهبة والوصية  ما زالا  محل منازعة  معروضة  على القضاء  الفرنسي  لأن الطاعنين تقدموا  أمام المحكمة  المختصة بدعوى  رامية  الى التصريح  ببطلان  العقود  المتمسك بها  يبقى مردودا لأن الأصل في العقود  الصحة وقابلية التنفيذ، وان مجرد تقديم  الطاعنين  لدعوى البطلان أمام المحكمة  الكبرى  بفرنسا  وإصدار  هذه الأخيرة  لحكم تمهيدي  بإجراء خبرة  لا ينهض  حجة قاطعة  على عدم صحة  العقدين طالما  أنهم لم يستصدروا بعد  قرارا قضائيا  بالغائهما  او بثبوت  فعل التزوير  فيهما  كما ذهب الى ذلك  وعن صواب الحكم المستأنف،  وأن  الحكم  التمهيدي  باجراء  خبرة المستدل به  لا حجية  له بمفهوم  الفصل 418  ق ل ع  الذي  ينسحب  الى الأحكام  الفاصلة  في  الموضوع وانه لا موجب  للإحتجاج بمقتضيات  المادة 23 من  اتفاقية  التعاون القضائي   بين المغرب وفرنسا  المؤرخة  في 5/10/1957 للقول بان  وجود  منازعة  أمام  القضاء الفرنسي  يغل يد القضاء  المغربي، للقول ما إذا كان السيد مصطفى عزيز مالك أسهم  الشركة  أم لا مادام أنه  لم يصدر  أي مقرر  عن القضاء الفرنسي بايقاف عقدي  الهبة  و الوصية  أو إبطالهما .

وحيث بخصوص  السبب  المتخذ من  صدور قرارين  عن محكمة  الاستئناف  بالبيضاء يقضيان بإلغاء  الحكمين  اللذين ذيلا عقدي  الوصية  و الهبة بالصيغة  التنفيذية يبقى مردودا  لأن  القرار الصادر  بتاريخ 22/9/2016  في الملف رقم 1880/1207/2015  قد قضى بإلغاء  الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض  الطلب بعلة أن  عقد الهبة قابل  للتنفيذ في  المغرب دون حاجة  لاستصدار حكم  بتذييله  بالصيغة  التنفيذية  عملا بمقتضيات  المادة 23 من اتفاقية  التعاون  القضائي  المبرمة  بين  المغرب  وفرنسا  وكذا مقتضيات  المادة 3 من البرتوكول  الاضافي للاتفاقية  ، أما  القرار الاستئنافي  الأخر  الصادر  بتاريخ 22/9/2016   في الملف عدد 1881/1207/2017  فقد قضى برفض  طلب  تذييل  عقد  الوصية  نظرا لوجود  قرار  صادر  عن محكمة  الاستئناف  بالرباط بتاريخ 30/12/2015  قضى برفض  تذييل  نفس عقد  الوصية  بالصيغة التنفيذية  وهو  ما يستشف  منه أن محكمة  الاستئناف  بالدار البيضاء لم ثبت في صحة العقدين  بل  أكدت  على مبدأ عدم  خضوع  العقود  الرسمية  المبرمة في فرنسا  لمسطرة  التذييل بالصيغة  التتنفيذية  أمام  القضاء  المغربي  وهو ما يعني أن  العقدين يبقيان  نافدان  في المغرب الى حين  ثبوت  عدم صحتها  بمقتضى مقرر قضائي .

وحيث بخصوص  السبب  المرتكز على صدور قرار  عن محكمة الاستئناف  بالرباط بتاريخ 22/1/2018  يقضي  بتأييد الحكم الابتدائي  الذي رد طلب  تذييل  عقد الوصية  بالصيغة  التنفيذية  بدعوى  أن عقد الوصية غير قابل للتنفيذ بالمغرب  لوجود دعوى  رامية  الى بطلان  ذلك  العقد رائجة أمام المحكمة الكبرى بباريس يبقى مردودا  لأن  القرار المحتج به نقضته محكمة  النقض  بمقتضى قرارها  الصادر بتاريخ 9/7/2019  تحت عدد 478 في الملف رقم 489/2/1/2018  وأن القرارات  الأخرى  المستدل  بها من طرف  الطاعنين و الصادرة  عن محكمة الاستئناف بورززات  التي قضت برد طلب  تذييل عقدي الهبة  و الوصية  لوجود نزاع بخصوصهما  معروض على  القضاء الفرنسي تبقى  غير  ذات تأثير على مجرى الدعوى لأنه  من جهة يستشف  من القرار  أعلاه الصادر عن  محكمة النقض  أنه  نقض قرار  محكمة  الاستئناف التي  لم تجب  على ما أثير بخصوص عدم  توقف  الفصل  في قضية  التذييل  المرفوعة في  16/5/2015  على ما سينتهي  إليه القضاء الفرنسي  من قرار في  الدعوى  المسجلة  لديه لاحقا في 16/12/2015  التي  موضوعها  إبطال  ذات  الوصية  بسبب عدم  أهلية  الموضوع  ومرضه  المخوف ، ومن جهة اخرى فان عقد الوصية  كوثيقة رسمية مبرمة  أمام موثق بفرنسا  قابلة  للتنفيذ بالمغرب دون أن يستدعي الأمر تذييلها  بالصيغة  التنفيذية عملا  باتفاقية  التعاون  القضائي  المبرمة  بين المغرب وفرنسا،  ولاسيما  البرتوكول  الإضافي  لها  وهو الأمر الذي أكدته  محكمة  النقض  في قرارها  المشار  إليه  سلفا .

وحيث بخصوص السبب المستمد من بطلان  محضر الجمع العام  لخرقه مقتضيات  المادتين 134 و 135  من القانون رقم 95/17  المتعلق بشركات  المساهمة بدعوى  منازعة  الطاعنين في عدد الأسهم  المملوئة  للسيد مصطفى  عزيز الذي ترأس الجمعية  العامة و الذي لايحق  له أن يكون في نفس  الوقت فاحصا وأن  ورقة الحضور تضمنت  تقييما  مغلوطا  لعدد  الأسهم  التي يملكها كل مساهم، وأن محضر الجمع  العام لم يشر إلى ذلك  ولا إلى التشطيبات و التغييرات التي  لحقتها  ، فإنه يحسن  بداية   التذكير  في سياق الرد على ما أثير بهذا الخصوص أن خرق مقتضيات المادة 134  من القانون  رقم 95-17  يترتب عنها ، بقوة القانون  بطلان  مداولات  الجمعيات  العامة التي انعقدت  خلافا لتلك  المقتضيات ، أما فيما يتعلق  بالمادة  135  فان المشرع  لم ينص صراحة  على بطلان  الجمع العام  الذي انعقد  بصفة مخالفة  لمقتضياتها،  وان البطلان  المؤسس  على هذه  المادة  يناقش  في إطار المادة  338  من نفس القانون،  وانه بالرجوع  الى المادة 134  فان المشرع  قد  نص على مسك  ورقة الحضور  للتعرف على عدد  المساهمين  الحاضرين  ونسبة تملكهم للرأسمال،  لما لذلك من ارتباط من تحقق  النصاب  القانوني لعقد  الجمع العام  وكذا توفر الأغلبية المتطلبة  للتصويت على القرارات  المعروضة  على المساهمين، وأن ورقة  الحضور يعدها  مكتب الجمعية الذي يتكون  من رئيس  وفاحصين  اثنين  للأصوات  يساعدهم  كاتب،  وان الثابت  من محضر المفوض القضائي السيد عبد الرفيع سعدي  ان كاتبة  الجمعية  السيدة  مليكة  طالب قامت بتوزيع  ورقة حضور  رفض التوقيع  عليها  كل من  لوديي سومية  ومخراز  الطرابلسي وبدر الدين  خاخوخ  وسليمة السوني  بدعوى ان  عدد الأسهم  المدون  بها غير صحيح،  وانه فيما بعد  قام هؤلاء  بالتوقيع  عليها اثناء الجمع العام،  كما قاموا  بالتشطيب  على عدد الأسهم  وكتابة  بدله عدد اخر  للأهم  وكتبوا بها  ايضا  اسم الطرابلسي مخراز  وسومية  لوديي  كفاحصين،  وان هذه  الأخيرة  قامت  بتوزيع  ورقة  حضور اخرى،  وان الثابت  ايضا من نفس المحضر  ان المستأنفين  قد رفضوا  القيام بمهمة  فاحص أصوات  وأن كاتبة  الجمعية  قامت  وقبل نهاية  الإجتماع  بتصحيح  ورقة الحضور ، وانه  وخلافا لما تمسك به الطاعنون  فان المنازعة  في عدد الأسهم المملوكة  للسيد  مصطفى  عزيز  لم يفصل فيها  بعد ويبقى  بذلك سند تملكه  للأسهم  المشار اليها  بورقة  الحضور  هو عقدي  الهبة  والوصية، وان صفته كرئيس  للمجلس الإداري  تعطيه الحق  في ترأس  جمعيات  المساهمين  بنص المادة 135  من القانون رقم 95-17،  وان العبرة بورقة  الحضور التي  اعدها  الرئيس،  اما ورقة  الحضور التي أعدها  المستأنفون  فلا قيمة  لها،  لأنهم لا يملكون  الصفة لترأس  الجمعية  العامة  ولا تسيير  اشغالها،  وانهم  قاموا  بانجاز محضر جمع عام  مخالف  للمحضر الذي  انبثق عنه الجمع العام المطعون فيه  وهو ما حدى بمصلحة  السجل التجاري  الى رفض  تسجيله بالسجل التجاري ، وان التصحيح الذي  طال ورقة الحضور  من طرف كاتبة   مكتب الجمعية وقبل نهاية  الإجتماع يتطابق مع الوثائق  المثبتة  لتوزيع  الرأسمال  وتشكيل مكتب  الجمعية لا سيما  وان المستأنفين  لا حق لهم في تغيير  المعطيات  المدونة  بورقة الحضور  بل يبقى فقط من حقهم  التحفظ بشانها  والطعن فيها  امام القضاء،  وان مكتب الجمعية  قد تكون بصفة  صحيحة  وان الإحتجاج  بخرق المادة  134  يبقى على غير  أساس،  وانه لما كان  الثابت  ان المستأنف عليه يملك اغلبية الأسهم  فان تعينه كفاحص  للأصوات   ليس فيه  أي  خرق لمقتضيات  المادتين  134  و 135  لأنه لا يوجد  ما يمنع  قانونا الجمع  بين رئيس  الجمعية  والفاحص  الذي يقتصر  دوره على مساعدة  هذا الأخير  وخصوصا فيما يتعلق  باحتساب الأصوات،  وان المشرع  لم يحدد اية  شروط لتعيين  الفاحص  ما عدا تملكه  لأكبر عدد  من الأسهم  ولم يحدد اية  حالات تنافي  بين شغل  مهمة فاحص  وشغل مهمة  اخرى بالشركة ، وانه وخلافا أيضا لما تمسك  به الطاعنون  فان محضر الجمع  العام قد أشار  الى الوقائع  التي حدثت اثناء انعقاده  ويتعلق الأمر بالتغييرات  والتشطيبات  التي طالت ورقة  الحضور،  وان الرئيس  اقترح  عن المستأنفين  شغل مهمة فاحص  ثاني  ورفضوا ذلك  وان رئيس  الجمعية قدم  عرضا  عن وضعية  المساهمات  في الرأسمال  بعد وفاة  لحسن باخوخ  والتوزيع الجديد  للرأسمال،  هذا علاوة  على ان  الجمع  العام  قد حضره  مفوضين  ودونا كل  ما راج  به، وان الطاعنين  الذين رفضوا تولي مهمة  فاحص  لم يبقى  من حقهم  التمسك  باي خرق  بخصوص  تعيين الفاحصين  وبذلك تبقى  باقي أسباب  البطلان  المتمسك بها  خارج الحالات  الواردة  على سبيل الحصر  في المادة 338  من القانون 17.95 والمتعلقة أساسا  بمخالفة قواعد  أمرة  او تحقق احد  أسباب  بطلان  العقود  بشكل عام  والمادة 135 المتمسك بخرقها  لا تعتبر مقتضياتها  أمرة  بالنظر  للصيغة التي وردت  بها، بل الأكثر من ذلك  فان البطلان  المنصوص عليه في المادة  338  اعلاه ليس  ببطلان  مطلق  لأن المشرع  اجاز تصحيح  الوضع كما نص  على ذلك  في المواد الموالية.

وحيث ان الطاعنين  قد أضافوا  أسبابا جديدة  للإستئناف  بمذكرتهم  الإضافية تمحورت  حول كون محضري المجلس الإداري  المنعقد بتاريخ  فاتح اكتوبر 2014  و 16 يونيو 2015  باطلين  وبالتبعية  فان محضر اجتماع  المجلس الإداري  المنعقد بتاريخ  24 غشت 2015 والذي تم  خلاله  معاينة  توزيع الأسهم على اثر وفاة المرحوم  لحسن جاخوخ  ودعوة الجمع العام  العادي المنعقد  بتاريخ 29/9/2015 باطل كذلك  وأنه لما كان  الثابت  قانونا  وقضاء  انه لا يقبل  النعي ضد حكم  ابتدائي  بناء  على أوجه  استئناف تتضمن  دفوعا  ووقائع  جديدة  لم تعرض  على محكمة  أول درجة  لما في ذلك  من حرمان  الطرف الأخر  من حقه  في مناقشتها  على درجتين  ولما كان الثابت أيضا   ان الطعن  والمنازعة  في محاضر  مجلس الإداري  تثار لأول مرة أمام محكمة  الإستئناف  ولم يسبق للطاعنين  أن أسسوا  طلبهم  عليها  خلال المرحلة الإبتدائية   فإن الأسباب  الجديدة المثارة  تكون  غير مقبولة  على حالتها  اعتبارا للأثر الناقل  للاستئناف  الذي  ينقل  النزاع  برمته  إلى محكمة الدرجة  الثانية  وعلى الحالة التي  رفعت بها  الخصومة .

وحيث  إنه تبعا  للعلل  أعلاه    يكون مستند الطعن  على غير أساس وبالتالي  يكون الحكم  المستأنف  صائبا  فيما قضى به،  الأمر الذي يناسب  تأييده  مع ترك الصائر  على عاتق  الطاعنين

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكــل:  بقبول الاستئناف  و المقال الاصلاحي

 في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس                            المستشار المقرر                            كاتب الضبط

Document PDF