Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC, 05/10/2006, 4659/2005/9

Réf : 20891

Identification

Réf

20891

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4530/06

Date de décision

05/10/2006

N° de dossier

4659/2005/9

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 431 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Les conditions générales des conventions de crédit bail immobilier énoncent expressément qu'à défaut de paiement d'une échéance le contrat est résolu de plein droit de sorte que les échéances même non échues sont exigibles de plein droit.      

Résumé en arabe

تنص الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري صراحة على أنه في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية في أجلها المحدد في العقد سيفسخ بقوة القانون وجميع الأقساط تصبح حالة بصفة فورية.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار عدد : 4530 بتاريخ 2006/10/05 التعليل: حيث تمسك الطاعنان بانعدام صفة المستأنف عليها مادامت قد فوتت العقار موضوع الكراء للغير وفي انعدام الأساس القانوني للحكم لأن الشركة هي من أدت واجبات التسجيل والتحفيظ ومع ذلك سجل العقار في اسم المستأنف كما أنها قامت بعدة إصلاحات وأدت ما مجموعه 136.900 درهم بواسطة كمبيالات مدلية بشهادة المحافظة العقارية.وحيث أنه فيما يخص الدفع بانعدام الصفة فإنه مردود على اعتبار أن المستأنف عليها تستمد صفتها من عقد القرض والتأجير المصادق على توقيعه في 20 و21/1/2000 مع الملحق المتعلق بكراء محل لاستعمال مهني في إطار عقد قرض إيجاري وحيث أنه بالإطلاع على العقد المذكور وعلى كافة الوثائق يتبين بأن المدعية تطالب بالواجبات الكرائية المستحقة لغاية تاريخ استرجاع المحل أي 7/6/2004 ولا وجود بالملف لما يفيد المطالبة بالكراء عن المدة التي تلي تاريخ استرجاع العقار أو تاريخ تفويته للغير. وحيث أن الفصل 45 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري ينص صراحة على أنه في حالة عدم أداء الواجبات الكرائية في أجلها المحدد في العقد سيفسخ بقوة القانون وجميع الأقساط تصبح حالة بصفة فورية. وحيث أن الطاعنين لم يدليا بما يفيد أداء الواجبات الكرائية المطلوبة مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الشأن. وحيث أنه وتطبيقا لمقتضيات المادة 431 من مدونة التجارية فإن ملكية العقار تبقى بيد المكرية المستأنف عليها كما تنص على ذلك مقتضيات عقد الإيجار أيضا مما يكون معه الدفع المشار بهذا الصدد غير قائم على أساس وحيث أن من التزم بشيء لزمه والطاعنان وقعا العقد المذكور والذي ينص في أحد بنوده على تحميلهما المصاريف. لكن حيث من الثابت من المعاينة أن المستأنف عليها استرجعت العقار موضوع العقد بتاريخ 5/6/2004 إلا أن المستأنف عليها طالبت واجبات الكراء عن المدة من 05/06/2002 إلى تاريخ استرجاع المحل أي ما مجموعه 252.912,31 درهم وقد استجابت لها المحكمة دون أن تأخذ بعين الاعتبار بأن المدعية غير محقة في واجبات شهر يونيو مادام أن المحل ثم استرجاعه بتاريخ 7/6/2004 مما يتعين معه خصم مبلغ الكراء عن شهر يونيو وهو 10299,31 درهم من المبلغ المحكوم به ليستقر الدين في مبلغ 242.613,00 درهم. وحيث لأجله وبناء على المعطيات السابقة يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 242.613 درهم وبتأييده في الباقي لهذه الأسباب :فإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبث إنتهائيا وعلنيا وحضوريا : في الشكل : قبول الاستئناف. في الجوهر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وحصر المبلغ المحكوم به في 242.613 درهم و بتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. الأطرافشركة تجهيز المكاتب العصرية ومن معها / ضد شركة سوجيليز المغربالهيئة الحاكمة