Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,16/07/1985,1402

Réf : 20604

Identification

Réf

20604

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1402

Date de décision

16/07/1985

N° de dossier

1809/84

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 116

Résumé en français

L'annulation d'une décision administrative limogeant un fonctionnaire, a pour effet la réintégration du fonctionnaire licencié à son ancien poste, ou à un poste de même grade. A l'annulation de la décision administrative, la contestation portant sur la qualité du fonctionnaire lui permettant d'occuper le logement administratif, est  une contestation sérieuse touchant au fond, qui échappe à la compétence du juge des référés.

Résumé en arabe

مقرر إداري - إلغاؤه - عودة الموظف المعزول إلى عمله- نعم -. قاضي المستعجلات - اختصاصه - التراع في الصفة التي يسكن بمقتضاها الموظف في سكنه الإداري - لا من آثار إلغاء المقرر الإداري، القاضي بعزل الموظف، هو أن المقرر المذكور يضحى لاغيا كما لو كان معدوما، وبالتالي يترتب عن ذلك وجوب عودة الموظف المعزول إلى عمله السابق الذي عزل منه، أو على الأقل، إلى عمل يماثل درجته الإداري إن كل نزاع في صفة هذا الموظف، التي تخوله إن يسكن في المسكن الإدارية، التابعة لوظيفته، بعد إلغاء المقرر الإداري، قد أضحى نزاعا جديا يجعل قاضي المستعجلات غير مختص في أن يأمر بالإجراء المؤقت الرامي إلى إفراغه من المسكن المذكور لمساس ذلك بجوهر الحق الذي يمنعه صراحة الفصل 152 من ق م

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية. قرار رقم 1402 -بتاريخ 16/7/1985 -ملف عدد 1809/84.قضية محمد أيت إسماعيل / الدولة المغربية.باسم جلالة الملك حيث أن الدولة المغربية الممثلة في شخص الوزير الأول ووزير التجهيز بالرباط تقدمت بواسطة - محاميها الأستاذ الجاي الحكيمي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 3 أكتوبر 1984 تستأنف بمقتضاه القرار الاستعجالي الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 24 نوفمبر 1983 والقاضي بعدم الاختصاص، ملف استعجالي عدد 6595/82 قرار رقم 6689/405.شكلا : حيث انه لا يوجد ما يفيد أن الأمر المستأنف قد وقع تبليغه مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا أجلا، وصفة وأداء.وموضوعا : حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الأمر المستأنف أن المدعية الدولة المغربية تقدمت بواسطة محاميها الاستاذ الجاي الحكيمي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 6/12/82 لدى ابتدائية البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليه السيد محمد ايت اسماعيل كان تابعا لوزارة التجهيز بصفته أستاذا محاضرا في المدرسة الحسنية التابعة لهذه الوزارة، وانه تبعا لذلك منحته مسكنا إداريا ليسكنه، وبتاريخ17/3/82 تم طرده من وظيفته والتشطيب عليه من حظيرة موظفي وزارة التجهيز، ورغم ذلك بقي محتلا المحل الممنوح له بدون حق ولا سند، لذا تلتمس إصدار أمر استعجالي يقضي بإفراغه من المحل المحتل هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل والصائر. وحيث أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه الأستاذ أبو القاسم بمذكرة التمس فيها رفض الطلب لكون القضاء لم يبت بعد في وضعية موكله     وان المجلس الأعلى أمر بإيقاف تنفيذ قرار الطرد وأدلى بنسخة من قرار صادر من طرف المجلس الأعلى. وبذلك اصدر السيد قاضي الأمور المستعجلة قراره الأنف الذكر وهو القرار المستأنف.أسباب الاستئناف : حيث أوضحت المستأنفة في عريضة استئنافها أن السيد قاضي المستعجلات قد علل قراره بعدم الاختصاص كون القضاء لم يبت بصفة نهائية في وضعية المستأنف عليه، وان هذا التعليل غير صحيح من جهة، ومن جهة أخرى، فان الحكم بعدم الاختصاص لا يطبق في النازلة. وان السيد قاضي الدرجة الأولى قد أخطا حينما ربط بين قرار إيقاف تنفيذ قرار الطرد وطلب الاحتلال المستأنف عليه للمسكن بصفة غير مشروعة وان الربط بين الحالتين لا يوجد ما يبرره، ذلك أن المسكن الإداري المطلوب إفراغه مخصصا لرئيس مصلحة الداخلية بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية. حيث لازال هذا الأخير يقطن حاليا خارج المدرسة الشيء الذي يتنافى ومهامه التي أقامته بصفة مستمرة داخل المدرسة، بالإضافة إلى هذا انه سبق أن تم نقله من المدرسة إلى مديرية الطرق بالرباط ولم يمتثل لهذا القرار ولم تربطه رابطة عمل بالمدرسة، الشيء الذي يستوجب منه إفراغ المسكن الإداري.  وانه لا يمكن ربط الدعوى المرفوعة ضد الوزارة من طرف المستأنف عليه بشان المسكن، لذا يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل الكائن بطريق الجديدة، رقم 3 المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تحت غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم ابتداء من تاريخ صدور القرار وعليه بالصائر. وحيث ادرجت بجلسة  16/4/85 وأجاب المستأنف عليه بمذكرة بواسطة محاميه الأستاذ الهادي أبو القاسم احمد الذي جاء فيها أن الاستئناف غير مبني على أساس ذلك أن طلب الإفراغ مبني على مقرر إداري بعزل العارض من وظيفته كأستاذ جامعي في حين أن العارض أدلى بقرارين من المجلس الأعلى قضيا بوقف تنفيذ مقرري النقل والعزل المقررين في حقه. فضلا عن ذلك، فان المجلس الأعلى بت أخيرا في الطلبين الموجهين ضد مقرري النقل والعزل واصدر قرارين رقم 45 و 46 بتاريخ1985/2/21 قضيا بإلغاء المقررين الإداريين. ولذلك يكون العارض قد استعاد صفته كأستاذ جامعي مدرس باحث وبجميع الامتيازات التي كان يتمتع بها قبل ذلك ومن جملتها السكن،لذا يلتمس عدم اعتبار الاستئناف. وارفق مذكرته 1) بصورة من قرار المجلس الأعلى رقم 45 ،  2)صورة من قرار المجلس الأعلى رقم 46 ،وحيث توصلت المستأنفة بنسخة من المذكرة بواسطة محاميها ولم تعقب وأسندت النظر. وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها في الموضوع والتمست تطبيق القانون ثم وضعت القضية للمداولة.محكمة الاستئناف : حيث أن الطلب يرتكز على كون المستأنف عليه قد تم طرده من وظيفته والتشطيب عليه من أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي أصبح محتلا لمحل التراع دون أي حق أو سند. لكن حيث يتبين من قرار المجلس الأعلى الصادر ب 21/2/1985 انه قضى بإلغاء قرار الطرد الموما إليه لكونه مشوبا بالشطط في استعمال السلطة. وحيث انه من المقر رفعها وقضاء أن من اثر إلغاء  المقرر الإداري القاضي بعزل الموظف من طرف المجلس الأعلى نظرا لما لاحظه من شطط في استعمال السلطة هو أن القرار المذكور يضحى لاغيا، وكما ولو كان معدوما، وبالتالي يترتب عن هذا وجوب عودة الموظف المعزول إلى عمله السابق الذي عزله منه أو على الأقل إلى عمل يماثل درجته الإدارية ( راجعوا عند الاقتضاء رسالة السيد رضوان بوجمعة عن الموظف المغربي نشر المدارس، طبعة 83 ، صفحة 147).  وحيث أن المستأنف عليه يظل، إذن، في مركز إداري سليم تجاه الإدارة العمومية بعد صدور قرار إلغاء مقرر العزل المتخذ في حقه من طرف وزارة التجهيز التابع لها. وحيث انه في هذه الظروف لا يمكن خلع صفة المحتل على المستأنف عليه. وحيث إن التراع قد أضحى جديا في هذه الظروف، ومن ثم فان قاضي المستعجلات لا يمكن أن يأمر بالإجراء الوقتي المطلوب لمساس ذلك بجوهر الحق، الأمر الذي يمنعه صراحة الفصل 152 من ق م م. لذا يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر الاستعجالي المستأنف تأسيسا على هذا النظر وعملا بمقتضيات الفصول 152 وما يليه من ق م م.لهذه الاسباب:   إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا وبنفس الهيئة التي حجزت القضية للمداولة حكمت.شكلا: بقبول الاستئناف.وموضوعا : برده تأييد الأمر الاستعجالي المستأنف مع تحميل الصائر للطاعنة. الرئيس :  عبد اللطيف مشبال ( رئيس الغرفة التجارية). المقرر:  السيد حسن بنعيش. المحاميان :  الأستاذان الجاي الحكيمي وابو القاسم الهادي.  * مجلة المحاكم المغربية، عدد 44 ، ص 116