Réf
20315
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2326
Date de décision
07/09/2005
N° de dossier
2433/1/7/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Aucune demande nouvelle tendant à l’arrêt d’exécution ne peut être déposée quel qu’en soit le motif.
(np islam resouane)
Le licenciement pour faute grave doit prendre en considération la qualité du salarié et sa fonction au sein de l’établissement.
المجلس الأعلى
( الغرفة المدنية )
قرار عدد 2326 ملف عدد 2433/1/7/2003 صادر بتاريخ 07/09/2005
إيقاف التنفيذ – الفصل 436 من ق.م.م.
التجاري وفابنك / ضد اجعفري علي
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه رقم 3219 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 22/05/2002 في الملف عدد 860/2002 أن المدعي جعفري علي قدم مقالا إستعجاليا أمام رئيس المحكمة الإبتدائية بالحي المحمدي عين السبع بنفس المدينة عرض فيه أنه بموجب عقد عرفي ورهن مصادق عليه بتاريخ 1990/09/19 أبرمت شركة لافورتينا مع بنكك الوفاء بموجبه أقرضتها مبلغ 1.500.000 درهم على أساس أن يضمن هذا القرض كل من الطالب و بنسلمان عبد الجبار و محمد أمزيك فقدم الطالب ضمانة رهن على الرسم العقاري 1000.80 / س فقام بنك الوفاء بتاريخ 1990/9/24 بتقييد الرهن العقاري و سلك مسطرة الحجز العقاري موضوع ملف الحجز العقاري عدد 1994/175 الذي عين البيع فيه ليوم 2001/10/18 و حدد ثمن إفتتاح البيع من طرف الخبير المعين لذلك في1.200.00 على أساس أن العقار يتكون من ثلاث طوابق بالإظافة إلى ما ذكر تفيد المعاينة المؤرخة في 1999/3/16 ليكون بذلك الطابق الثالث غير مشمول بالخبرة و يفيد قيام صعوبة ، مما دفع بالطالب إلى تقديم دعوى إبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 1994/11/4 و تقدم البنك بدوره بدعوى أداء الدين و إستحقاق الرهن على الأصل التجاري فتح له ملف تجاري عدد 94/1107 و صدر فيه حكم بالأدا ضد الطالب و بافقي الضامنين و ثم لإستئنافه و لازالت الإجراءات تجري فيه إستئنافيا و أن ما إستقر عليه المجلس الأعلى هو أن المرتهن رهنا رسميا لا يمكنه الجمع بين دعوى أداء الدين الأصلي و بين المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 1915/6/2 قياسا على افصل 1223 من قانون الإلتزامات و العقود و إلتمس لذلك الأمر بإيقاف إجراءات بيع العقارين ذي الرسم العقاري عدد 100084 موضوع ملف الحجز العقاري عدد 94/175 لحين رفع الصعوبة و أدلى بشهادة الملكية و محضر معاينة و إستجواب أن المطلوب في النقض إستصدر حكما عن إبتدائية أنفا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي و الإشعار و الإعفاء و العطلة و الأجر ، إستئنافه هذا الأخير مثيرا أن الأجرة التي إعتمدتها المحكمة ليست الاجرة الحقيقية و أن ما حكم به هو ضئيا جدا كما إستأنفته المشغلة ملتمسة الحكم برفض الطلب لإرتكاب الأجير خطأ جسيما يثمتل في إصدار شيك بدون رصيد في حسابه لفائدة أحد الزبناء و بعد ضم الملفين أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتاييد الحكم الإبتدائي مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 830.000 عن الطرد التعسفي و مبلغ 332.295,00 درهم عن الإشعار و مبلغ 239.706 درهم عن الإعفاء و مبلغ 17.040,66 درهم عن الأجرة و مبلغ 27.691,28 عن العطلة مع الفوائد القانونية .
و هو القرار المطعون في بالنقض .
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار لما إعتبر أن سلوك الأجير و الخطأ المرتكب من طرفه ليس له تأثير على عمله لدى مشغلته مستنتجة أن ذلك الفصل كان تعسفيا و الحال أن شخصية الأجير المطلوب في النقض لها أحمية مؤثرة بصفته رئيس وكالة بنكية لدى الطاعنة و لم تعرها المحكمة أي إهتمام و كان ما إستنتجته المحكمة من وقائع تابثة هو إستنتاج غير قانوني و جاء قرارها معرضا للنقض .
حيث تبث صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعن دفعت بأن الخطأ المنسوب للأجير هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية و المحكمة إعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله و الحال أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا مترل مترلة إنعدامه و معرضا للنقض .
و بغض النظر عن بقية الوسائل المثارة .
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .