Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA ,Casablanca,09/11/1993

Réf : 21081

Identification

Réf

21081

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3543

Date de décision

09/11/1993

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Bail, Commercial

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Lorsque le jugement ayant prononcé le rejet de la demande en annulation de congé devient définitif, alors il met fin au contrat de bail commercial.
En conséquence, le locataire ne peut se maintenir dans le local en reprochant au bailleur le défaut de présentation d’action en validation du congé, dans le délai de deux ans prévu à l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955.

Résumé en arabe

 إن العلاقة الكرائية انتهت بين المستأنفة والمستأنف ضده بعد صدور الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول طلب المكتري الرامي إلى التصريح ببطلان الإنذار والذي أصبح نهائيا.  إن الفصل 33 من ظهير  55/5/24 ينص على أن جميع الدعاوى التي ستقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم   3543صادر بتاريخ 09/11/1993
تجاري : حكم نهائي – عدم قبول طلب إبطال الإنذار – إنهاء العلاقة الكرائية (نعم)
الشركة المغربية المعدنية / ضد 1- ميشال ناربو 2- باني العربي
التعليل:
حيث من الثابت من وثائق الملف أن المدعية وجهت إنذارا في إطار ظهير 55/5/24للمكتري الذي لجأ إلى مسطرة الصلح انتهت بالفشل، وتقدم بدعوى المنازعة في أسباب الإنذار صدر بشأنها حكم قضى بعدم قبول الطلب أصبح نهائيا وعلى ضوء ذلك تقدمت بطلبها الحالي الرامي إلى إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع التراع.
وحيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم احترامها لأجل سنتين المنصوص عليها في الفصل 33 من ظهير 55/5/24 رغم أن العلاقة أصبحت منتهية بينها وبين المستأنف ضده.
وحيث أن العلاقة الكرائية انتهت بين المستأنفة والمستأنف ضده بعد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 81/6/08 تحت عدد 1700 الذي قضى بعدم قبول طلب المكتري الرامي إلى التصريح ببطلان الإنذار والذي أصبح نهائيا. وتبعا لذلك فإن السيد ناربو أصبح محتلا للمحلات المذكورة بدون سند ولا قانون ملتمسة الإشهاد بأن السيد ناربو قد أصبح محتلا وبالتالي الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحلات التجارية الموجودة ب 160 زنقة أوجني رقم 160 البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300,00 درهم ابتداء من تاريخ الحكم والإكراه في الأقصى.
وحيث تقدم السيد باني العربي بمقال مؤدى عنه بتاريخ 86/12/22 رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى جاء فيه أنه اشترى الأصل التجاري للمحل المذكور من المدعى عليه بواسطة عقد عرفي، وأنه قام بإخبار الشركة بعملية الشراء وقام بجميع العمليات القانونية من تسجيل وإشهار، وبما أنه يتواجد بالمحل بصفة قانونية، ملتمسا قبول تدخله الإختياري والقول بأنه هو المكتري القانوني للمحل المطلوب إفراغه. وأن دعوى المدعية في غير محلها ويتعين رفضها.
فصدر الحكم المستأنف بعلة أن الفصل 33 من ظهير  55/5/24 ينص على أن جميع الدعاوى التي ستقام عملا بهذا الظهير تسقط بمرور سنتين. وبذلك فإن الحكم القاضي بعدم قبول الطلب الرامي إلى المنازعة في الإنذار المقدم من طرف المدعى عليه ميشال ناربو صدر بتاريخ81/6/08 ، وأن المقال المقدم من طرف المدعية كان بتاريخ 84/5/11 أي بعد مضي أجل سنتين المنصوص عليه في الفصل المذكور.
فالمستأنفة الشركة المغربية المعدنية ش.م.م بواسطة محاميتها ذة. العراقي مستندة في استئنافها بأن العلاقة الكرائية التي تخضع لظهير  55/5/24 انتهت بحلول أجل متم دجنبر 1980 كما أنها انتهت وفي جميع الحالات بصدور حكم 81/6/08 الذي قضى بعدم قبول طلب المكتري الرامي إلى المنازعة في التنبيه بالإخلاء. وبذلك لم تعد توجد أية علاقة تعاقدية ولا قانونية بينها وبين المكتري الذي وجه إليه التنبيه بالإخلاء وأنه لا موجب لتطبيق ظهير 55/5/24 ولا على الدعوى التي أقيمت ضده من أجل إفراغه ومن يقوم مقامه لكونه أصبح محتلا بدون سند، كما أن صفة المتدخل والدعوى مستمدة من انعدام صفته لعدم توصلها بأي تبليغ لعقد شراء الأصل التجاري حسب الصيغة القانونية التي يشترط إتباعها الفصل 195 من ق.ل.ع الأمر الذي تلتمس معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإفراغ السيد ميشال ناربو والسيد العربي وكل من يقوم مقامهما من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم ابتداء من تاريخ القرار المنتظر صدوره وبرفض طلب التدخل الإرادي في الدعوى.
وحيث أن تمسك المستأنف ضده بمقتضيات الفصل 33 من ظهير 24 ماي 55 لا يرتكز على أي أساس بمجرد أن أصبح الحكم الابتدائي المومأ إليه أعلاه نهائيا. وأصبحت بالتالي العلاقة الكرائية بين الطرفين تخضع للقواعد العامة.
وحيث أن المستأنف ضده السيد ناربو بالاستناد لما ذكر أعلاه أصبح محتلا للمحل المذكور. مما يتعين التصريح بالاستجابة لطلب المستأنف الرامي إلى الإفراغ.
وحيث أن المستأنف ضده السيد باني العربي اشترى الأصل التجاري من السيد ناربو بعد أن أصبحت العلاقة الكرائية منعدمة بين هذا الأخير وبين المستأنفة مما يجعل تدخله في الدعوى لا يستند على أي أساس ويتعين التصريح برده.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وإفراغ المستأنف ضده ميشيل ناربو هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة أوجني باراطون رقم 160 البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ مائة درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ ورد التدخل الإرادي مع تحميل الصائر للمستأنف ضدهما.