Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 28/07/1998, 3294

Réf : 21125

Identification

Réf

21125

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3294

Date de décision

28/07/1998

N° de dossier

700/97

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 902 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La banque peut inscrire le montant du chèque au crédit du compte et contre-passer l’écriture au débit lorsque le chèque revient impayé lors de sa présentation à l’encaissement.
Le règlement intérieur de l’ordre des avocats ne constitue pas une règle de procédure, sa violation n’emportant aucune sanction procédurale.

Résumé en arabe

بنك : شيك – الوكيل – تقييد القيم (نعم)

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاءقرار رقم 3294 بتاريخ 28/07/1998
السيد بلقاسم بوطيب / ضد بنك الوفاءبحضور السيد كسيكس عبد الحقالتعليل:
حيث انه بالنسبة لما أثاره الطاعن بخصوص الفصل 8 من القانون الداخلي لهيئة المحامين فان الأمر من جهة لا يتعلق بقاعدة قانونية ومن جهة أخرى فالمدعى عليه السيد بلقاسم بوطيب ليس محاميا.
وحيث انه من الثابت من وثائق الملف أن الشيك الذي سحبه المستأنف على بنكه بسويسرا بمبلغ 81.100,00 فرنك فرنسي لفائدة السيد كسيكس عبد الحق كله عند تقدمه للاستخلاص قد رجع بدون أداء لعدم كفالة الرصيد.
وحيث انه من الثابت كذلك أن المستأنف لم يؤد مبلغ الشيك المذكور وان البنك المستأنف عليه هو الذي أدى قيمته للمستفيد حسب الوصل المؤرخ في 96/01/28وبإقرار المستأنف نفسه.
وحيث انه بالنظر إلى كون الشيك المذكور سحب من طرف المستأنف (كموكل) على بنكه بسويسرا (كوكيل) وان أداء قيمة الشيك المذكور من طرف بنك الوفاء يجعل هذا الأخير في حكم نائب الوكيل الذي تكون له نفس حقوق الوكيل حسب مفهوم الفصل 902 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي يكون من حقه إلى الموكل (المستأنف) من اجل استخلاص قيمة الشيك المؤداة.
وحيث انه بخصوص ما أثاره المستأنف في شان ما قام به البنك المستأنف عليه من تسجيل قيمة الشيك وسحبها بعد ذلك فان الطاعن نفسه يقر في الصفحة الخامسة من مقاله الاستئنافي بصحة الإجراءات المعمول بها في الميدان البنكي والتي لا يوجد ما يمنع القيام بها والمتمثلة في إمكانية قيام البنك بتسجيل بعض القيم في الحساب الدائن للزبون فبل استخلاصها وهو ما أشير إليه في رسالة بنك المغرب المدرجة بالملف.
وحيث انه والحالة مما ذكر فان الحكم المستأنف عندما قضى لبنك الوفاء بمبلغ الشيك المذكور يكون قد صدر مصادقا للصواب في ذلك ويتعين تأييده في هذا الشأن.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتجلى صحة ما تمسك به المستأنف لكون المستأنف عليه (المدعي) طلب خلال المرحلة الابتدائية في مقاله التعديلي بالفوائد البنكية بسعر %6,95وبان البنك المذكور لم يؤد قيمة الشيك إلا بتاريخ 96/02/28 وبذلك فان طلبه لتحديد الفوائد البنكية في القيمة المطلوبة وعدم اعتبارها عن المدة السابقة بتاريخ 96/02/27مرتكز على أساس تعين الاستجابة إليه.
وحيث انه بالنظر إلى مبلغ الشيك وعدم أدائه من طرف المستأنف فان ما قضى به عن التعويض في محله.لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا :شكلا : قبول الاستئنافموضوعا : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر الفائدة البنكية المحكوم بها في 6,95%  مع جعلها سارية من 1996/02/27وتأييده في الباقي وتحميل الصائر للطاعن.