Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 19/06/2006, 2804/1

Réf : 21110

Identification

Réf

21110

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2804/1

Date de décision

19/06/2006

N° de dossier

04/01/2340

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Résumé en français

La convocation à l’audience doit comporter l’adresse complète du défendeur.
Le curateur, ayant précisé qu’il n’a pu notifier le défendeur au motif que l’adresse est incomplète, la décision qui a néanmoins condamné le défendeur est entachée de nullité.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : استدعاء – عنوان ناقص.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم  2804.1 صادر بتاريخ 19/06/2006

شركة صومافيك / ضد شريف مسعودي
التعليل:
حيث تمسكت المستأنفة في استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 39 من ق.م.م.
وحيث استدعي المستأنف عليه في المرحلة الاستئنافية لجلسة 11 أبريل 2005 إلا أن مرجوعه رجع بملاحظة عنوان ناقص من ذكر الحي أو الدرب حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف.
وحيث عين قيم في حق المستأنف عليه.
وحيث إن النيابة العامة أفادت من خلال إرساليتها المؤرخة في 11 غشت 2005 عدم الإنجاز تبعا لإرسالية الأمن عدد 2340 التي أشير فيها بأن العنوان ناقص.
وحيث إنه طالما أن عنوان المستأنف عليه ناقص فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتطبيق فقرات مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.