Réf
21110
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2804/1
Date de décision
19/06/2006
N° de dossier
04/01/2340
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Nullité de la décision, Convocation à l'audience, Citation à curateur (Non), Adresse incomplète
Base légale
Article(s) : 39 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
La convocation à l’audience doit comporter l’adresse complète du défendeur.
Le curateur, ayant précisé qu’il n’a pu notifier le défendeur au motif que l’adresse est incomplète, la décision qui a néanmoins condamné le défendeur est entachée de nullité.
مسطرة مدنية : استدعاء – عنوان ناقص.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 2804.1 صادر بتاريخ 19/06/2006
شركة صومافيك / ضد شريف مسعودي
التعليل:
حيث تمسكت المستأنفة في استئنافها بكون محكمة الدرجة الأولى خرقت الفصل 39 من ق.م.م.
وحيث استدعي المستأنف عليه في المرحلة الاستئنافية لجلسة 11 أبريل 2005 إلا أن مرجوعه رجع بملاحظة عنوان ناقص من ذكر الحي أو الدرب حسب الثابت من شهادة التسليم المدرجة بالملف.
وحيث عين قيم في حق المستأنف عليه.
وحيث إن النيابة العامة أفادت من خلال إرساليتها المؤرخة في 11 غشت 2005 عدم الإنجاز تبعا لإرسالية الأمن عدد 2340 التي أشير فيها بأن العنوان ناقص.
وحيث إنه طالما أن عنوان المستأنف عليه ناقص فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية لتطبيق فقرات مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا.
شكلا: قبول الاستئناف.
موضوعا: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.