Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA, Casablanca, 16/05/1997

Réf : 20561

Identification

Réf

20561

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

16/05/1997

N° de dossier

1672/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 134

Résumé en français

La cour d’appel de Casablanca a statué sur un recours contre une ordonnance du tribunal de première instance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt. La demande, fondée sur un contrat de prêt, un compte rendu de compte et des billets à ordre, visait à garantir une créance de 368.375,62 dirhams. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que le numéro de compte bancaire du débiteur n’était pas mentionné. La cour d’appel a annulé cette décision, estimant que l’article 488 du Code de procédure civile n’exigeait pas la mention du numéro de compte pour une saisie conservatoire, mais seulement la preuve de la créance.

Elle a ordonné la saisie des avoirs du débiteur auprès de la Banque Commerciale du Maroc, conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, renforçant ainsi les garanties offertes aux créanciers.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
ملف رقم 1672/87- بتاريخ 16/05/1997

حيث تقدمت شركة وفا باي بواسطة محاميها الاستاذات اسماء العراقي الحسني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30 دجنبر 1996 ، تستانف بمقتضاه ، الامر القضائي عن السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء انفا بتاريخ 20 دجنبر 1996قضى ملف المقالات المختلفة 1996 /19518 والقاضي برفض الطلب.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم جاء مستوفيا لجميع صيغة الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا واداء .. مقبول .
في الموضوع : حيث يستفاد من اوراق الملف ان شركة وفا باي تقدمت بكيفية افتتاحية للدعوى بواسطة محاميها الاستاذات اسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني للسيد رئيس المحكمة الابتدائية للدار البيضاء انفا تعرض انها ابرمت مع شركة بروموبر جي اتفاقية قرض وتاجير تحت رقم 7681 بتاريخ 11 يوليوز 1995 ، قصد كراء سيارتين، امتنعت عن اداء واجب الكراء وتخلد بذمتها مبلغ 632.58 درهم حسب ما يشهد بة كشف الحساب، وان دينها مدعم بسندات لامر وانه لضمان هذا الدين منحه السيد بوصالي محمد، كفالة بصفة ضامنة ومتضامنة مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة لضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح لذلك شركة بروموبروجي ففي صدد مبلغ 368.375.62 درهم بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 11 يوليوز 1995 ، ملتمسة اعطاءها الاذن لحجز ما للبوصالي محمد لدى البنك التجاري على جميع المبالغ المرصودة حاليا او التي سترصد مستقبلا بين يدي البنك لفائدة المحجوز ضده قصد ضمان الحصول على اداء المبلغ المذكور مؤقتة بما في ذلك الاصل والفوائد والمصاريف فصدر الامر القضائي صدره موضوعى الاستئناف.
وامتدت المطالبة في استئنافها على كل ما يستوجبه الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية ان يثبت طالب الحجز على ان الدين تابث، وان النص المذكور لا يستوجب بالضرورى بتاريخ المحجوز عليه لدى البنك المحجوز لديه ملتمسة الغاء الامر القضائي المطعون فيه والحكم من جديد وفق طلبيها .
وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 25 ابريل 1997 توصلت فيها الطاعنة بالاستدعاء وبعد اعفاء المستشار المقرر من تلاوة تقريره من طرف الرئيس ودون المعارضة حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 1997/05/11 حقا ما نعته في اوجه استئنافها، ذلك ان نظام حجز ما للمدين لدى الغير حسب الراي الراجح في الفقه والقضاء يعتبر انه يكتسي صفة تحفظية في بدايته ثم يتحول الى حجز تنفيذي في الختام .
ومن تم فان الفقرة الاولى من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية تتشدد بالنسبة لثبوت الدين فقط، خلافا عما اذا كان الامر يتعلق بحجز تحفظي .
وحيث انه ما دامت الطاعنة طالبة الحجز اسست طلبها على اتفاقية القرض والتاجير وكشف الحساب وسندات الامر ورفض طلبها بعلة عدم ذكر رقم الحساب البنكي للمحجوز عليه وذلك بغير من القانون، فان الامر المنفذ جاء موافقا للاتجاه السليم لاحكام الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية الذي لم يلزم طالب الحجز الادلاء برقم الحساب البنكي لمدينه لانه غير مفروض فيه تحوزه، وكذا لاحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والحكم من جديد بالامر بحجز ما للمدين بوصالي محمد من اموال لدى البنك التجاري المغربي .
لهذه الأسباب:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علينا انتهائيا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وبالغاء الامر القضائي المنفذ والامر من جديد بحجز ما للمدين بوصالي محمد من اموال لدى البنك التجاري المغربي لفائدة شركة وفاباي في حدود مبلغ ثلاثمائة وثمانية وستين الفا وثلاثمائة وخمسة وسبعين درهما واثنين وستين سنتيما( 368.375.62 درهم ) مع حفظ البت في الضائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء:
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile